للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِطْنِيَّةٍ؛ ويُجْمَعُ أيضا قَطَانِيّ. قال أبو عُبَيْدٍ (٤): هى صُنُوفُ الحُبُوبِ، من العَدَسِ، والحِمَّصِ، والأرُزِّ، والجُلَبَّانِ، والجُلْجُلَانِ (٥) -يَعْنِى السِّمْسِمَ- وزَادَ غَيْرُه: الدُّخْنَ، واللُّوبِيَا، والفُولَ، والماشَ. وسُمِّيَتْ قِطْنِيَّة، فِعْلِيَّة، من قَطنَ يَقْطُنُ في البَيْتِ، أى يَمْكُثُ فيه. ولا خِلافَ بين أهْلِ العِلْمِ، في غير الحُبُوبِ والأثْمانِ (٦)، أنَّه لا يُضَمُّ جِنْسٌ إلى جِنْسٍ آخَرَ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ. فالماشِيَةُ ثَلَاثَةُ أجْنَاسٍ: الإِبِلُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ، لا يُضَمُّ جِنْسٌ منها إلى آخَرَ. والثِّمَارُ لا يُضَمُّ جِنْسٌ إلى غَيْرِه، فلا يُضَمُّ التَّمْرُ إلى الزَّبِيبِ، ولا إلى اللَّوْزِ، والفُسْتُقِ، ولا يُضَمُّ شىءٌ من هذه إلى غَيْرِه، ولا تُضَمُّ الأثْمانُ (٧) إلى شىءٍ من السَّائِمَةِ، ولا من الحُبُوبِ والثِّمَارِ. ولا خِلافَ بينهم، في أنَّ أنْوَاعَ الأجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُها إلى بَعْضٍ في إكْمَالِ النِّصَابِ. ولا [نعلمُ بينهم أيضا خِلافًا] (٨) في أنَّ العُرُوضَ تُضَمُّ إلى الأثْمَانِ، وتُضَمُّ الأثْمَانُ إليها، إلَّا أنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَضُمُّها إلَّا (٩) إلى جِنْسِ ما اشْتُرِيَتْ به، لأنَّ نِصَابَها مُعْتَبَرٌ به. واخْتَلَفُوا في ضَمِّ الحُبُوبِ بَعْضِها إلى بَعْضٍ، وفى ضَمِّ أحَدِ النَّقْدَيْنِ إلى الآخَر، فَرُوِىَ عن أحمدَ في الحُبُوبِ ثلاثُ رِواياتٍ؛ إحْدَاهُنَّ، لا يُضَمُّ جِنْسٌ منها إلى غَيْرِه، ويُعْتَبَرُ النِّصابُ في كلِّ جِنْسٍ منها مُنْفَرِدًا. هذا قولُ عَطاءٍ، ومَكْحُولٍ، وابنِ أبِى لَيْلَى، والأوْزَاعِيِّ والثَّوْرِيِّ، والحسنِ ابنِ صالِحٍ، وشَرِيكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّها أجْناسٌ، فَاعْتُبِرَ النِّصابُ في كلِّ جِنْسٍ منها مُنْفَرِدًا، كالثِّمارِ (١٠)


(٤) في: الأموال ٤٧١، ٤٧٢.
(٥) في الأموال: "أو الجلجلان".
(٦) في أ، م: "والثمار". وفى ب: "الأثمار".
(٧) في أ، ب، م: "الأثمار".
(٨) في أ، م: "خلاف بينهم أيضا".
(٩) لم يرد في: الأصل.
(١٠) في أ، م زيادة: "أيضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>