للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أيضا مُجْمَعٌ عليه. قال ابْنُ المُنْذِرِ: لا نَعْلَمُ أحَدًا خَالَفَ هذا الحَدِيثَ، إلَّا الحسنَ، فإنَّه فَرَّقَ بين ما يُوجَدُ في أرْضِ الحَرْبِ، وأرْضِ العَرَبِ، فقال: فيما يُوجَدُ في أرْضِ الحَرْبِ الخُمْسُ، وفيما يُوجَدُ في أرْضِ العَرَبِ الزكاةُ. وأوْجَبَ (٨) الخُمْسَ في الجَمِيعِ الزُّهْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وغَيْرُهم. وهذه المَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ على خَمْسَةِ فُصُولٍ:

الأوَّل، أنَّ الرِّكَازَ الذى يَتَعَلَّقُ به وُجُوبُ الخُمْسِ ما كان من دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ. هذا قَوْلُ الحسنِ، والشَّعْبِيِّ، ومالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ. ويُعْتَبَرُ ذلك بأن تُرَى عليه عَلامَاتُهم، كأسْماءِ مُلُوكِهِم، وصُوَرِهم وصُلُبِهم (٩)، وصُوَرِ أصْنَامِهِم، ونحوِ ذلك. فإن كان عليه عَلَامَةُ الإسْلامِ، أو اسْمُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو أحَدٌ من خُلَفاءِ المُسْلِمِينَ، أو وَالٍ لهم، أو آيةٌ من [القرآنِ ونحوُ] (١٠) ذلك، فهو لُقَطَةٌ؛ لأَنَّه مِلْكُ مُسْلِمٍ لم يُعْلَمْ زَوَالُه عنه. وإن كان على بَعْضِه عَلَامَةُ الإسْلَامِ، وعلى بَعْضِه عَلَامَةُ الكُفْرِ (١١)، فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوَايَةِ ابنِ منصورٍ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه صارَ إلى مُسْلِمٍ، ولم يُعْلَمْ زَوَالُه عن مِلْكِ المُسْلِمِينَ، فأشْبَهَ ما على جَمِيعِه عَلامَةُ المُسْلِمِينَ.

الفصل الثاني، في مَوْضِعِه، ولا يَخْلُو من أرْبَعَةِ أقْسامٍ: أحدُها، أن يَجِدَهُ في موَاتٍ، أو ما لا يُعْلَمُ له مالِكٌ، مثل الأرْضِ التى يُوجَدُ فيها آثارُ المُلْكِ، كالأبنِيَةِ


= العجماء جرحها جبار، من كتاب الديات. سنن الدارمى ١/ ٣٩٣، ٢/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب زكاة الركاز، من كتاب الزكاة، وفى: باب جامع العقل، من كتاب العقول. الموطأ ١/ ٢٤٩، ٢/ ٨٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٤، ٢/ ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥، ٣١٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٤٠٦، ٤١١، ٤١٥، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٧، ٤٧٥، ٤٨٢، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٥٠٧، ٣/ ٣٣٦، ٣٥٤، ٥/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٨) في م: "فصل أوجب".
(٩) في الأصل: "وصليبهم".
(١٠) في م: "قرآن أو نحو".
(١١) في الأصل: "الكفار".

<<  <  ج: ص:  >  >>