(١٢) وأخرجه البيهقى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٢. (١٣) أخرجه البيهقى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٢. (١٤) ذكر ابن منظور، في اللسان (س ي ب) ١/ ٤٧٧ أن ذلك كان في كتاب النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لوائل بن حجر. ووائل بن حجر من أقيال اليمن، وفد على النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كتب له كتابا، ومات في خلافة معاوية. أسد الغابة ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، الإصابة ٦/ ٥٩٦، ٥٩٧. (١٥) سقط من: ب. (١٦) في: الأموال ٣٣٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٤. والإمام مالك، في: باب الزكاة في المعادن، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. والبيهقى، في: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥٢. (١٧) سقط من: م. (١٨) الفرع: موضع بين نخلة والمدينة.