للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَوْلٌ، فلم يُعْتَبَرْ له نِصابٌ كالرِّكازِ. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه عليه السَّلَامُ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" (٢٦). وقولِه: "لَيْسَ في تِسْعِينَ ومِائةٍ شَىْءٌ" (٢٧). وقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ في الذَّهَبِ شىءٌ، حتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" (٢٨). وقد بَيَّنَّا أنَّ هذا ليس بِرِكَازٍ، وأنَّه مُفَارِقٌ للرِّكَازِ من حيثُ إنَّ الرِّكَازَ مَالُ كافِرٍ أُخِذَ في الإسْلَامِ، فأشْبَهَ الغَنِيمَةَ. وهذا وَجَبَ مُواساةً وشُكْرًا لِنِعْمَةِ الغِنَى، فَاعْتُبِرَ له النِّصابُ كسائِرِ الزَّكَوَاتِ. وإنَّما لم يُعْتَبَرْ له (٢٩) الحَولُ؛ لِحُصُولِه دُفْعَةً وَاحِدَةً، فأشْبَهَ الزُّرُوعَ والثِّمَارَ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُعْتَبَرُ إخْرَاجُ النِّصابِ دُفْعَةً واحِدَةً أو دُفَعَاتٍ، لا يُتْرَكُ العَمَلُ بَيْنَهُنَّ تَرْكَ إهْمَالٍ، فإنْ خَرَجَ دُونَ النِّصابِ، ثم تَرَكَ العَمَلَ مُهْمِلًا له، ثم أَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ، فلا زَكَاةَ فيهما وإن بَلَغَا بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا. وإن بَلَغَ أَحَدُهُما نِصَابًا دون الآخَرِ، زَكَّى النِّصابَ، ولا زَكَاةَ في الآخَرِ. وما (٣٠) زادَ على النِّصابِ بحِسابِه. فأمَّا تَرْكُ العَمَلِ لَيْلًا، أو للاسْتِرَاحَةِ، أو لِعُذْرٍ من مَرَضٍ، أو لِإصْلَاحِ الأَدَاةِ، أو إبَاقِ [عَبِيدٍ، أو نَحْوِه] (٣١)، فلا يَقْطَعُ حُكْمَ العَمَلِ، ويُضَمُّ ما خَرَجَ في العَمَلَيْنِ بَعْضُه إلى بَعْض في إكْمالِ النِّصَابِ. وكذلك إنْ كان مُشْتَغِلًا بالعَمَلِ، فَخَرَجَ بين المَعْدِنَيْنِ تُرَابٌ، لا شَىْءَ فيه. وإن اشْتَمَلَ المَعْدِنُ على أجْنَاسٍ، كَمَعْدِنٍ فيه الذَّهَبُ والفِضَّةُ. فَذَكَرَ القاضى: أنَّه لا يُضَمُّ أحَدُهما إلى الآخَرِ في تَكْمِيلِ النِّصابِ، وأنَّه يُعْتَبَرُ النِّصَابُ في الجِنْسِ بِانْفرَادِه؛ لأنَّها (٣٢) أجْناسٌ، فلا يُكَمَّلُ نِصابُ أَحَدِها (٣٣) بالآخَرِ، كغيرِ


(٢٦) تقدم تخريجه في صفحة ١٢.
(٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٠، من حديث كتاب الصدقات لأبى بكر.
(٢٨) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٣.
(٢٩) سقط من: الأصل.
(٣٠) في ب، م: "وفيما".
(٣١) في م: "عبيده ونحوه".
(٣٢) في م: "لأنه".
(٣٣) في الأصل: "أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>