للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِرَمَضَانَ". فإذا رَأوْهُ وَجَبَ عليهم الصِّيامُ إجْمَاعًا، وإن لم يَرَوْهُ وكانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً، لم يَكُنْ لهم صِيامُ ذلك اليَوْمِ، إلَّا أن يُوَافِقَ صَوْمًا كانوا يَصُومُونَه، مثل مَنْ عَادَتُه صَوْمُ يَوْمٍ وإفْطارُ يَوْمٍ، أو صَوْمُ يَوْم الخَمِيسِ، أو صَوْمُ آخِر يَوْمٍ من الشَّهْرِ، وشِبْهُ ذلك إذا وَافَقَ صَوْمَهُ، أو مَن صامَ قبلَ ذلك بأيَّامٍ، فلا بَأْسَ بِصَوْمِه؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ أن النبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصِيَامِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إلَّا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وقال عَمَّار: من صَامَ اليَوْمَ الذى يُشَكُّ فيه فقد عَصَى أبا القَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قال التِّرمِذِىُّ (٣): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وكَرِهَ أهْلُ العِلْمِ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ، واسْتِقْبَالَ رمضانَ باليَوْمِ واليَوْمَيْنِ؛ لِنَهْىِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه (٤). وحُكِىَ عن القَاسِمِ بن محمدٍ، أنَّه سُئِلَ عن صِيامِ آخِر يَوْمٍ من شعبانَ، هل يُكْرَهُ؟ قال: لا، إلَّا أنْ يُغَمَّ (٥) الهِلَالُ. واتِّبَاعُ قَوْلِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوْلَى. فأمَّا اسْتِقْبَالُ الشَّهْرِ بأكْثَرَ من


(٢) أخرجه البخاري، في: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٥، ٣٦. ومسلم، في: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٦٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في من يصل شعبان برمضان، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٤٥. والترمذى، في: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٠٠، ٢٠١. والنسائي، في: باب التقدم قبل شهر رمضان، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد ابن عمرو على أبي سلمة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٢٢، ١٢٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى أن يتقدم رمضان بصوم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٨. والدارمى، في: باب النهى عن التقدم في الصيام قبل الرؤية، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٧، ٤٠٨، ٤٣٨، ٤٧٧، ٤٩٧، ٥١٣، ٥٢١، ٤/ ٣١٤.
(٣) في: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٠٢.
كما أخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا رأيتم الهلال فصوموا، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٤. وأبو داود، في: باب كراهية صوم يوم الشك، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٤٥. والنسائي، في: باب صيام يوم الشك، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٢٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صيام يوم الشك، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٧.
(٤) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٥) في م: "يغمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>