للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِرُؤْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وقد صَحَّ أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ. مُتَّفَقٌ عليه (٨). وهذا يَوْمُ شَكٍّ. ولأنَّ الأصْلَ بَقاءُ شعبانَ، فلا يُنْتَقَلُ عنه بالشَّكِّ. ولَنا، ما رَوَى نافِعٌ، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ". قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ (٩) بنُ عمرَ إذا مَضَى من شعبانَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا، بَعَثَ مَن يَنْظُرُ له الهِلالَ، فإن رَأَى فذاك، وإن لم يَرَ ولم يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ ولا قَتَرٌ أصْبَحَ مُفْطِرًا، وإنْ حالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أو قَتَرٌ أصْبَحَ صَائِمًا. [رَواهُ أبو دَاوُدَ] (١٠). ومَعْنَى


= ٢/ ٧٦٢. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٠٠. والنسائى، في: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٠٧، ١٠٨. والدارمى، في: باب الصوم لرؤية الهلال، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢/ ٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٨١، ٢٨٧، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٣٠، ٤٣٨، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٩٧.
(٧) في: الباب السابق. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩، ٧٦٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهرى في هذا الحديث، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٠٨. والدارمى، في: الباب السابق. سنن الدارمي ٢/ ٣.
(٨) وذلك ما روى أن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. أخرجه البخاري، في: باب قول النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا. . ."، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٤، ولم نجده عند مسلم. وتقدم تخريجه في صفحة ٣٢٦.
(٩) سقط من: م.
(١٠) سقط من: الأصل، ب، وفى حاشيتهما: "صوابه متفق عليه" وفى حاشية ب: الحديث المذكور عن ابن عمر متفق عليه إلى قوله: "فاقدروا له". ورواه الإمام أحمد أيضا، وزاد فعل ابن عمر. قاله ابن الجوزى. وذكره الجوزى المخرج [كذا] على الصحيحين، واللَّه أعلم.
والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود. في: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ١٣.
كما أخرجه دون ذكر فعل ابن عمر البخاري، في: باب قول النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٤. ومسلم، في: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>