(٧) في: الباب السابق. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩، ٧٦٠. كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهرى في هذا الحديث، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٠٨. والدارمى، في: الباب السابق. سنن الدارمي ٢/ ٣. (٨) وذلك ما روى أن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. أخرجه البخاري، في: باب قول النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا. . ."، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٤، ولم نجده عند مسلم. وتقدم تخريجه في صفحة ٣٢٦. (٩) سقط من: م. (١٠) سقط من: الأصل، ب، وفى حاشيتهما: "صوابه متفق عليه" وفى حاشية ب: الحديث المذكور عن ابن عمر متفق عليه إلى قوله: "فاقدروا له". ورواه الإمام أحمد أيضا، وزاد فعل ابن عمر. قاله ابن الجوزى. وذكره الجوزى المخرج [كذا] على الصحيحين، واللَّه أعلم. والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود. في: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ١٣. كما أخرجه دون ذكر فعل ابن عمر البخاري، في: باب قول النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٤. ومسلم، في: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، من =