للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقْدِرُوا (١١) له: أى ضَيِّقُوا له العَدَدَ مِن قَوْلِه تَعَالَى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} (١٢). أى ضُيِّقَ عليه. وقَوْلِه: {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} (١٣). والتَّضْيِيقُ له أن يُجْعَلَ شعبانُ تِسْعَةً وعِشْرِينَ يَوْمًا. وقد فَسَّرَهُ ابنُ عمرَ بِفِعْلِه، وهو رَاوِيه، وأعْلَمُ بِمَعْنَاهُ، فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى تَفْسِيرِه، كما رُجِعَ إليه في تَفْسِيرِ التَّفَرُّقِ في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ. وَرُوِىَ عن عِمْرانَ (١٤)، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لِرَجُلٍ: "هلَ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ " قال: لا. وفي لَفْظ: "أَصُمْتَ مِنْ سِرَرِ هذا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ " قال: لا، قال: "فإذا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (١٥). وَسِرَرُ الشَّهْرِ: آخِرُه لَيالِىَ (١٦) يَسْتَسِرُّ الهِلَالُ فلا يَظْهَرُ. ولأنَّه شَكٌّ في أحَدِ [طَرَفَىِ الشَّهْرِ لم يَظْهَرْ] (١٧) فيه أنَّه من غيرِ رمضانَ، فوَجَبَ الصَّوْمُ كالطَّرَفِ


= كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٦٠. والنسائي، في: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٠٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٣، ١٤٥.
(١١) الفعل من باب ضرب ونصر.
(١٢) سورة الطلاق ٧.
(١٣) سورة الرعد ٢٦.
(١٤) في النسخ: "عمر". والصواب من مصادر التخريج، وهو عمران بن حصين.
(١٥) أخرجه البخاري، في: باب الصوم آخر الشهر، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٥٤. ومسلم، في: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . .، وباب صوم سرر شعبان، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١٨، ٨٢٠، ٨٢١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التقدم، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٤. والدارمى، في: باب الصوم من سرر الشهر، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢/ ١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٨، ٤٣٢، ٤٣٤، ٤٣٩، ٤٤٢ - ٤٤٤، ٤٤٦.
(١٦) في ب، م: "ليال".
(١٧) في الأصل: "طرفيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>