للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَغْرِبَ؟ قالتْ: مَن الذى يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ ويُعَجِّلُ المَغْرِبَ؟ قال: عبدُ اللهِ (١٢). قالت: هكذا كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْنَعُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣). وعن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِى إلَىَّ أسْرَعُهُمْ فِطْرًا". قال التِّرْمِذِىُّ (١٤): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غرِيبٌ. وقال أنَسٌ: ما رَأَيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّى حتى يُفْطِرَ، ولو على شَرْبَةٍ من مَاءٍ. رَوَاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ (١٥)، الثانى، فيما يُفْطرُ عليه. يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ على رُطَبَاتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَرَاتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى المَاءِ؛ لما رَوَى أنَسٌ، قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ على رُطَبَاتٍ قبلَ أنْ يُصَلِّىَ، فإن لم يَكُنْ فعَلَى تَمَرَاتٍ، فإن لم يَكُنْ تَمَراتٌ حَسَا حَسَواتٍ (١٦) مِنْ (١٧) ماءٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ، والتِّرْمِذِىُّ (١٨)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وعن سَلْمان (١٩) بن عامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ، فَإنْ لم يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْماءِ، فإنَّهُ طَهُورٌ".


(١٢) يعنى ابن مسعود.
(١٣) فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧١، ٧٧٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يستحب من تعجيل الفطر، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥٠. والترمذى، فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٠. والنسائى، فى: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٧، ١١٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٨، ١٧٣.
(١٤) فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢١٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٢٩.
(١٥) انظر الهيثمى, فى: باب تعجيل الإِفطار وتأخير السحور، من كتاب الصيام. مجمع الزوائد ٣/ ١٥٥. وعزاه لأبى يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط.
(١٦) أى شرب ثلاث مرات. وقال ابن الأثير: الحسوة، بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. والحسوة بالفتح: المرة. انظر: عون المعبود ٢/ ٢٧٨.
(١٧) سقط من: م.
(١٨) أخرجه أبو داود، فى: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥٠. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢١٤.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٦٤.
(١٩) فى النسخ: "سليمان". وهو الضبى. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>