كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٢. والدارمى، فى: باب ما يستحب الإِفطار عليه، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٧ - ١٩، ٢١٣، ٢١٤. (٢١) أخرجه البخارى، فى: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٣٧. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الوصال، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥١. والإِمام مالك، فى: باب النهى عن الوصال فى الصيام، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٣٠٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢١، ٢٣، ١٠٢، ١١٢، ١٤٣، ١٥٣. (٢٢) أخرجه البخارى، فى: باب ما يجوز من اللو، من كتاب التمنى. صحيح البخارى ٩/ ١٠٦. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم. من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣، ٢٥٣، ٢٥٧، ٣٧٧، ٤٩٦.