(٣) في ب، م: "حجتك". (٤) أخرجه البخاري، في: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، من كتاب الحج، وفي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، من كتاب المغازى، وفي: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. . .، من كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري ٣/ ٦، ٥/ ١٩٨، ٢٢٤. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يحرم في ثيابه، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٢، ٤٢٣. والترمذي، في: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ٥٨، ٥٩. والنسائي، في: باب الجبة في الإِحرام، وباب في الخلوق للمحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٩٩، ١٠٠، ١١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٢٢. (٥) الوبيص: مثل البريق وزنا ومعنى. (٦) في الأصل: "مفرق". (٧) أخرجه البخاري، في: باب الطيب عند الإِحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار. . .، من كتاب الحج، وفي: باب الفرق، وباب تطييب المرأة زوجها بيديها، وباب الطيب في الرأس واللحية، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٢/ ١٦٨، ٢٢٠، ٧/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١. ومسلم، في: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٦ - ٨٥٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الطيب عند الإِحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٥. والترمذي، في: باب ما جاء في الطيب عند الإِحلال قبل الزيارة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٩. والنسائي، في: باب إباحة الطيب عند الإِحرام، وباب موضع الطيب، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٠٥ - ١٠٩. وابن ماجه، في: باب الطيب عند الإِحرام، وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٦، ١٠١١. والدارمي، في: باب الطيب عند الإِحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٣٢، ٣٣. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الطيب في =