للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمُسْلِمٍ: طَيَّبْتُه بأَطْيَبِ الطِّيبِ. وقالتْ: بِطِيبٍ فيه مِسْكٌ. وفي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: كأنِّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ طِيبِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وحَدِيثُهم في بعضِ ألْفَاظِه: عليه جُبَّةٌ بها أثَرُ خَلُوقٍ (٨). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي بَعْضِها: وهو مُتَضَمِّخٌ بالْخَلُوقِ. وفي بَعْضِها: عليه رَدْعٌ (٩) مِن زَعْفَرَان. وهذه الألْفَاظُ تَدُلُّ على أنَّ طِيبَ الرَّجُلِ كان من الزَّعْفَرَانِ، وهو مَنْهِىٌّ عنه لِلرِّجَالِ في غيرِ الإحْرَامِ، ففيهِ أوْلَى. وقد رَوَى البُخَارِىُّ (١٠)، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. ولأنَّ حَدِيثَهم في سنة ثَمانٍ، وحَدِيثُنا في سنة عَشْرٍ. قال ابنُ جُرَيجٍ: كان شَأْنُ (١١) صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قال ابن عبدِ البَرِّ: لا خِلَافَ بين جَمَاعَةِ أهْلِ العِلْمِ بالسِّيَرِ والآثَارِ، أن قِصَّةَ صَاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنَيْنٍ، بالْجِعْرَانَةِ سنةَ ثَمَانٍ، وحَدِيثَ عائشةَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ سنةَ عَشْرٍ، فعندَ ذلك إن قدِّرَ التَّعَارُضُ، فحَدِيثُنا نَاسِخٌ لِحَدِيثِهم. فإن قِيلَ: فقد رَوَى محمدُ بن المُنْتَشِرِ، قال: سألتُ (١٢) ابنَ عمرَ (١٣) عن الطِّيبِ عندَ الإحْرَامِ، فقال: لأَنْ أُطْلَى بالقَطِرَانِ


= الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩، ٩٨، ١٠٧، ١٠٩، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٠، ١٦٢، ١٧٣، ١٧٥، ١٨١، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٨٠.
(٨) الخلوق: ضرب من الطيب، أعظم أجزائه الزعفران.
(٩) ردع: شىء من زعفران في مواضع شتى.
(١٠) في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٧. كما أخرجه مسلم، في: باب نهى الرجل عن التزعفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٢، ١٦٦٣. وأبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب الزعفران للمحرم، من كتاب الحج، وفي: باب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٥/ ١٠٩، ١١٠، ٨/ ١٦٥.
(١١) سقط من: أ، ب.
(١٢) في ب، م: "سمعت".
(١٣) في ب، م زيادة: "ينهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>