(٥) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. معجم البلدان ١/ ١٠٠. (٦) ودان: موضع بين مكة والمدينة، وهى قرية جامعة من نواحى الفرع بينها وبين هرشة ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة. معجم البلدان ٤/ ٩١٠. (٧) في أ، ب: "وجهى". (٨) أخرجه البخاري، في: باب إذا أهدى للمحرم. . .، من كتاب المحصر وجزاء الصَّيْد، وفي: باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية. . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ١٦، ٢٠٣، ٢٠٨. ومسلم، في: باب تحريم الصيد للمحرم، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٥٠، ٨٥١. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ٧٨. والنسائي، في: باب ما لا يجوز للمحرم. . .، من كتاب المناسك. المجتبي ٥/ ١٤٤. وابن ماجه، في: باب ما ينهى عنه المحرم. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٢. والدارمي، في: باب في أكل لحم الصيد. . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٣٩. والإمام مالك، في: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٦، ٣٦٢، ٤/ ٣٧، ٣٨، ٧١ - ٧٣. (٩) أى: رجل حمار وحش. وكذلك فيما يأتي. (١٠) في: باب لحم الصيد للمحرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٨. كما أخرجه البيهقي، في: باب المحرم لا يقبل ما يهدى. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٩٤. (١١) الحجل: طائر على قدر الحمام، أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر. (١٢) اليعقوب: هو ذكر الحجل.