للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا فَسادُ الحَجِّ بِالجِماعِ فى الفَرْجِ، فليس فيه اخْتِلَافٌ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الحَجَّ لا يَفْسُدُ بإتْيَانِ شىءٍ فى حال الإِحْرَامِ إلَّا الجِمَاعَ. والأَصْلُ فى ذلك ما رُوِىَ عن ابنِ عمرَ، أنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فقال: إنِّى وَقَعْتُ بِامْرَأَتِى، ونحن مُحْرِمَانِ. فقال: أفْسَدْتَ حَجَّكَ، انْطَلِقْ أنتَ وأهْلُكَ مع النَّاسِ، فَاقْضُوا ما يَقْضُونَ، وحِلَّ إذا حَلُّوا، فإذا كان فى العام المُقْبِلِ فَاحْجُجْ أنتَ وامْرَأَتُكَ، واهْدِيَا هَدْيًا، فإن لم تَجِدَا، فصُومَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فى الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رَجَعْتُمْ. وكذلك قال ابنُ عَبَّاسٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرو (١). ولم نعْلَمْ لهم فى عَصْرِهم مُخَالِفًا. رَوَى حَدِيثَهم (٢) الأَثْرَمُ فى "سُنَنِه" (٣)، وفى حَدِيثِ ابنِ عَبّاسٍ: "ويَتَفَرَّقَانِ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا". [قال ابنُ المُنْذِرِ: قولُ ابنِ عَبَّاسٍ أعْلَى شىءٍ رُوِىَ فى مَن وَطِئ فى حَجِّهِ] (٤). ورُوِىَ ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه. وبه قال ابنُ المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ولا فَرْقَ بين ما قبلَ الوُقُوفِ وبعدَه. وقال أبو حنيفةَ: إن جَامَعَ قبلَ الوُقُوفِ فَسَدَ حَجُّهُ، وإن جَامَعَ بعدَه لم يَفْسُدْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْحَجُّ عَرَفَةُ" (٥). ولأنَّه مَعْنًى يَأْمَنُ به الفَوَاتَ، فأَمِنَ به


(١) فى ب، م: "عمر". خطأ.
(٢) سقط من: م.
(٣) وروى حديثهم البيهقى، فى: باب ما يفسد الحجّ، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ١٦٧، ١٦٨.
(٤) سقط من: أ.
(٥) أخرجه أبو داود، فى: باب من لم يدرك عَرَفَة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥١، ٤٥٢. والترمذى، فى: باب تفسير سورة البقرة، الآية {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ... }، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ١١/ ٩٨، ٩٩. والنسائى، فى: باب فرض الوقوف بعرفة، من كتاب مناسك الحجّ. المجتبى ٥/ ٢٠٦. وابن ماجه، فى: باب من أتى عَرَفَة. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٠٣. والدارمى، فى: باب بما يتم الحجّ، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٠٩، ٣١٠، ٣٣٥. والبيهقى، فى: باب من أدرك الحجّ. . .، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ١٧٣. والدارقطنى، فى: باب المواقيت، من كتاب الحجّ. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>