للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بظاهِرِ الآية، وبما رَوَى ابنُ عَبَّاس، قال: تَوَضَّأَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأدَخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً واحدةً، ثم أدْخَلَ يَدَهُ، فصَبَّ عَلَى وَجْهِه مَرَّةً واحِدَةً، وصَبَّ عَلَى يَدَيْه مَرَّةً واحِدةً (٦)، ومَسَحَ برَأْسِهِ وأُذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً، ثم أخَذَ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ ماءٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْه وهو مُنْتَعِلٌ (٧). رَوَاه سَعِيد. وقال أيضًا: حَدَّثَنا هُشَيْمِ، أخبرنا يَعْلَى بن عَطَاء، عن أبيه، قال: أخْبَرَنى أوْسُ بن أبي أَوْس الثَّقفِىّ، أنه رَأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ (٨) بالطَّائِفِ، فَتَوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ (٩). قال هُشَيْم: كان هذا في أوَّلِ الإِسْلَامِ.

ولَنَا أنَّ عَبْدَ اللهِ بن زيد، وعُثْمان، حَكَيا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالَا: فغَسَلَ قَدَمَيْه. وفي حَديثِ عُثْمان: ثم غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْه ثَلاثًا، مُتَّفَقٌ عليهما (١٠). وفى لَفْظٍ: ثم غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنِ ثَلاثًا ثلاثًا (١١)، ثم غَسَلَ اليُسْرَى مثل ذلك. وعن عَلِىٍّ أنه حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ثم غَسَلَ رِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ثَلاثًا ثَلاثًا. وكذلك قالتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، والبَرَاءُ بنُ عازِب، وعبد اللَّه


= ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.
تفسير الطبري (شاكر) ١٠/ ٦٣.
ولعل نقل المؤلف عن ابن جرير في القسم المفقود من كتابه اختلاف الفقهاء.
(٦) في الأصل: "مرة".
(٧) ذكر السيوطي في أول مسند ابن عباس حديثا مقاربا لهذا يختلف معه في بعض ألفاظه. الجامع الكبير ٢/ ٤٤٤، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهو عنده في: باب في الوضوء كم هو مرة، من كتاب الطهارات ١/ ٩. وانظر: باب مسح الأذنين مع الرأس إلخ، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي ١/ ٦٣.
وأخرج الحديث بنحو مما ورد هنا أبو داود، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠.
(٨) الكظامة: الميضأة، وفم الوادى، وبئر بجنب بئر بينهما مجرى ببطن الأرض.
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨.
(١٠) في م: "عليه".
(١١) في الأصل: "ثلاث مرات".

<<  <  ج: ص:  >  >>