تفسير الطبري (شاكر) ١٠/ ٦٣. ولعل نقل المؤلف عن ابن جرير في القسم المفقود من كتابه اختلاف الفقهاء. (٦) في الأصل: "مرة". (٧) ذكر السيوطي في أول مسند ابن عباس حديثا مقاربا لهذا يختلف معه في بعض ألفاظه. الجامع الكبير ٢/ ٤٤٤، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهو عنده في: باب في الوضوء كم هو مرة، من كتاب الطهارات ١/ ٩. وانظر: باب مسح الأذنين مع الرأس إلخ، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي ١/ ٦٣. وأخرج الحديث بنحو مما ورد هنا أبو داود، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. (٨) الكظامة: الميضأة، وفم الوادى، وبئر بجنب بئر بينهما مجرى ببطن الأرض. (٩) أخرجه أبو داود، في: باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨. (١٠) في م: "عليه". (١١) في الأصل: "ثلاث مرات".