(١٣) سقط من: الأصل. وهو في بعض الروايات. (١٤) في: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٥. وأخرجه أبو داود، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. وابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١، ٢٣. كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، عن أنس، في الموضعين السابقين. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٤٦. (١٥) في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٢٤. (١٦) تلوح: أي تلمع. (١٧) روى مسلم حديث عبد اللَّه بن عمرو، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٤. كما أخرجه البخاري، في: باب من رفع صوته بالعلم، وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من كتاب العلم، وفى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٣٥، ٥٢. وأبو داود، في: باب في إسباغ الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٢. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٦. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٤. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٩. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٥، ٢١١، ٢٢٦. كما روى مسلم حديث عائشة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٣، ٢١٤. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٤. =