للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
البحث في:
محتوى الكتاب الحالي
كامل المكتبة
المكتبة الشاملة
الرئيسية
أقسام المكتبة
فهرس المؤلفين
حول المشروع
تنزيل المكتبة
اتصل بنا
كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي
[
ابن قدامة
]
الرئيسية
أقسام الكتب
الفقه الحنبلي
فصول الكتاب
-
مقدمة التحقيق
-
مقدمة المصنف
[+]
كتاب الطهارة
[+]
باب ما تكون به الطهارة من الماء
[+]
١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣ - مسألة: قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضىء به).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل في الماء الجارى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦ - مسألة؛ قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه في السفر إناءان؛ نجس وطاهر، واشتبها عليه، أراقهما، ويتيمم).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الآنية
[+]
١٠ - مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١ - مسألة، قال: (وكذلك آنية عظام الميتة).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢ - مسألة، قال: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول في الفطرة
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب السواك وسنة الوضوء
[+]
١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والسواك سنة، يستحب عند كل صلاة)
-
فصل
-
فصل
-
١٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس).
[+]
١٦ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧ - مسألة؛ قال: (والتسمية عند الوضوء)
-
فصل
[+]
١٨ - مسألة؛ قال: (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما)
-
فصل
[+]
١٩ - مسألة؛ قال: (وتحليل اللحية)
-
فصل
[+]
٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١ - مسألة؛ قال: (وتخليل ما بين الأصابع)
-
فصل
-
٢٢ - مسألة؛ قال: (وغسل الميامن قبل المياسر)
[+]
باب فرض الطهارة
-
٢٣ - مسألة؛ قال: (وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث)
[+]
٢٤ - مسألة؛ قال: (والنية للطهارة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥ - مسألة؛ قال: (وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف من الوجه).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٨ - مسألة، قال: (ومسح الرأس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان)
-
فصل
[+]
٣٠ - مسألة؛ قال: (ويأتى بالطهارة عضوا بعد عضو، كما أمر الله تعالى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣١ - مسألة؛ قال: (والوضوء مرة مرة يجزىء، والثلاث أفضل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الاستطابة والحدث
-
٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
[+]
٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
-
فصل
[+]
٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
[+]
٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
-
فصل
[+]
٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
-
فصل
[+]
٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول في أدب التخلى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ما ينقض الطهارة
[+]
٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
[+]
٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور)
-
فصل
-
فصل
-
٤٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الميت)
[+]
٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ما يوجب الغسل
[+]
٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والموجب للغسل خروج المنى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٥ - مسألة؛ قال: (والطهر من الحيض والنفاس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٦ - مسألة؛ قال: (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، فهو طاهر)
-
فصل
[+]
٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الغسل من الجنابة
-
٥٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده)
[+]
٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده, ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد)
-
فصل
[+]
٦١ - مسألة؛ قال: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
-
فصل
[+]
٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول في الحمام
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب التيمم
[+]
٦٣ - مسألة؛ قال [أبو القاسم]: (ويتيمم في قصير السفر وطويله).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٤ - مسألة؛ قال: (إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه)
[+]
هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم
-
أحدها؛
[+]
الشرط الثانى؛
-
فصل
-
فصل
[+]
الشرط الثالث؛
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٥ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير التيمم)
-
٦٦ - مسألة؛ قال: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى، أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت)
[+]
٦٧ - مسألة؛ قال: (والتيمم ضربة واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٨ - مسألة؛ قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩ - مسألة؛ قال: (وينوى به المكتوبة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠ - مسألة؛ قال: (فيمسح بهما وجهه وكفيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه)
-
فصل
[+]
٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب، فخشى على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا تيمم صلى الصلاة التى حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى)
[+]
٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم، ولا إعادة عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد المتيمم الماء، وهو في الصلاة، خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب المسح على الخفين
[+]
٧٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ومن لبس خفيه، وهو كامل الطهارة، ثم أحدث، مسح عليهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩ - مسألة؛ قال: (يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر)
-
فصل
[+]
٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨١ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث)
[+]
٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع)
-
فصل
-
٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم
[+]
٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما؛ من مقطوع أو ما أشبهه، مما يجاوز الكعبين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذى لا يسقط إذا مشى فيه)
-
فصل
-
٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة).
[+]
٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه)
-
فصل
[+]
٨٨ - مسألة؛ قال: (ويمسح على ظاهر القدم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن مسح أسفله دون أعلاه، لم يجزه)
-
فصل
[+]
٩٠ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الحيض
[+]
٩١ - مسألة؛ قال: (وأقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
-
فصل
[+]
٩٢ - مسألة؛ قال: (فمن طبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر، اغتسلت، وتوضأت لكل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥ - مسألة؛ قال: (والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد، عملت عليه وأعادت الصوم، إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧ - مسألة؛ قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
-
فصل
[+]
٩٨ - مسألة؛ قال: (ويستمتع من الحائض بما دون الفرج)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن انقطع دمها، فلا توطأ حتى تغتسل)
-
١٠٠ - مسألة؛ قال: (ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه)
[+]
١٠١ - مسألة؛ قال: (والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذى، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٢ - مسألة؛ قال: (وأكثر النفاس أربعون يوما)
-
فصل
[+]
١٠٣ - مسألة؛ قال: (وليس لأقله حد، أى وقت رأت الطهر اغتسلت، وهى طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات، أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التى كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)
-
فصل
[+]
١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها)
-
فصل
-
١٠٦ - مسألة؛ قال: (والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
[+]
١٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة، فلا تدع الصوم، ولا الصلاة، وتقضى الصوم احتياطا، فإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال؛ وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلى، ولا تقضى)
-
فصل
[+]
١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الصلاة
[+]
باب المواقيت
[+]
١٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٠ - مسألة؛ قال: (فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقتها)
-
١١١ - مسألة؛ قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر)
[+]
١١٢ - مسألة؛ قال (وإذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار)
-
فصل
[+]
١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة)
-
فصل
-
فصل
-
١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق)
-
١١٥ - مسألة؛ قال: (فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفى الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل)
[+]
١١٦ - مسألة؛ قال: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى، وهو البياض الذى يبدو من قبل المشرق، فينتشر، ولا ظلمة بعده).
-
فصل
[+]
١١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلع الفجر الثانى وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفى شدة الحر الظهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبى قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبى، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠ - مسألة؛ قال: (والمغمى عليه يقضى جميع الصلوات التى كانت في حال إغمائه)
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الأذان
-
١٢١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويذهب أبو عبد الله، رحمه الله، إلى أذان بلال، رضى الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
-
١٢٢ - مسألة؛ قال: (والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)
[+]
١٢٣ - مسألة؛ قال: (ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة)
-
فصل
[+]
١٢٤ - مسألة؛ قال: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت، أعاد إذا دخل الوقت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة، كرهنا له ذلك، ولا يعيد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨ - مسألة؛ قال: (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٩ - مسألة؛ قال: (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حى على الفلاح. ولا يزيل قدميه)
[+]
١٣٠ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب استقبال القبلة
-
١٣١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومىء إيماءا على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
-
١٣٢ - مسألة؛ قال: (وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبى عبد الله، رحمه الله رواية أخرى: أنه إذا كان طالبا، فلا يجزئه أن يصلى إلا صلاة آمن)
[+]
١٣٣ - مسألة؛ قال: (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه)
-
فصل
[+]
١٣٦ - مسألة؛ قال: (ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة)
-
فصل
-
فصل
-
١٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى البصير في حضر، فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل، أعادا)
-
١٣٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتبع دلالة مشرك بحال؛ وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته، ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة)
[+]
[باب أدب] المشى إلى الصلاة
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب صفة الصلاة
[+]
١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا قام إلى الصلاة فقال: الله أكبر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها، أجزأه)
[+]
١٤٣ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٤ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
-
١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويجعلهما تحت سرته)
[+]
١٤٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
-
فصل
-
١٤٧ - مسألة؛ قال: (ثم يستعيذ)
-
١٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين)
-
١٤٩ - مسألة؛ قال: (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم)
[+]
١٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يجهر بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥١ - مسألة؛ قال: (فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٣ - مسألة؛ (فإذا فرغ كبر للركوع)
-
فصل
-
١٥٤ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)
[+]
١٥٥ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، كرفعه الأول)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد)
-
فصل
[+]
١٥٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مأموما، لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٠ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه)
[+]
١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويكون في سجوده معتدلا)
[+]
١٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجافى عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة، أجزأه)
-
فصل
-
١٦٥ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
[+]
١٦٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى)
-
فصل
-
١٦٧ - مسألة؛ قال: (ويقول: رب اغفر لى رب اغفر لى)
[+]
١٦٨ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر، ويخر ساجدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٩ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه)
[+]
١٧٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشق ذلك عليه، فيعتمد بالأرض)
-
فصل
[+]
١٧١ - مسألة؛ قال: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى)
-
فصل
-
١٧٢ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين)
-
١٧٣ - مسألة؛ قال: (ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى؛ ويشير بالسباحة)
[+]
١٧٤ - مسألة؛ قال: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذى علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود، رضى الله عنه.)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٥ - مسألة؛ قال: (ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود)
[+]
١٧٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض)
-
فصل
[+]
١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما)
-
فصل
[+]
١٧٨ - مسألة؛ قال: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن يتعوذ من أربع. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.)
[+]
١٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٢ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها)
[+]
١٨٣ - مسألة؛ قال: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}. ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مالى أنازع القرآن؟ "، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم-).
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤ - مسألة؛ قال: (الاستحباب، أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
[+]
١٨٦ - مسألة؛ قال: (ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها.)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٧ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفى الظهر في الركعة الأولى: بنحو الثلاثين آية، وفى الثانية بأيسر من ذلك، وفى العصر على النصف من ذلك، وفى المغرب، بسور آخر المفصل، وفى العشاء الآخرة {والشمس وضحاها} وما أشبهها).
[+]
١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب)
[+]
١٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومىء إيماء])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن صلى جماعة عراة، كان الإمام معهم في الصف وسطا، يومئون إيماء. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم)
[+]
١٩٥ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنهم يسجدون بالأرض)
-
فصل
[+]
١٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء)
-
فصل
[+]
١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها في الصلاة)
[+]
٢٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها إذا كان الوقت مبقى)
-
فصل
[+]
٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٠٢ - مسألة؛ قال: (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.)
-
فصل
-
٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة)
[+]
٢٠٤ - مسألة؛ قال: (في الحج اثنتان)
-
فصل
[+]
٢٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد إلا وهو طاهر)
-
فصل
[+]
٢٠٦ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد)
-
فصل
-
فصل
-
٢٠٧ - مسألة؛ قال: (ويسلم إذا رفع)
-
٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد في الأوقات التى لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا.)
[+]
٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شىء عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء)
[+]
٢١١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الصلاة، وهو يحتاج إلى الخلاء، بدأ بالخلاء)
-
فصل
[+]
باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
[+]
٢١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة، وهو إمام أو منفرد، أو الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود، أو التشهد الأخير، أو السلام، بطلت صلاته، عامدا أو ساهيا)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لى، [
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب سجدتى السهو
[+]
٢١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن سلم، وقد بقى عليه شىء من صلاته، أتى بما بقى عليه من صلاته، وسلم، ثم سجد سجدتى السهو، ثم تشهد وسلم. كما روى أبو هريرة، وعمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان إماما فشك، فلم يدر كم صلى؟ تحرى، فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام، كما روى عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٦ - مسألة؛ قال: (وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته، فلم يدر كم صلى، فبنى على اليقين، أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمسا، أو ما عداه من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٧ - مسألة؛ قال: (فإذا نسى أن عليه سجود سهو، وسلم، كبر، وسجد سجدتى السهو، وتشهد، وسلم، ما كان في المسجد، وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام)
-
الفصل الأول
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة، تصح له ركعة، ويأتى بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحم
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢١٩ - مسألة؛ قال: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٢٠ - مسألة؛ قال: (ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته)
-
فصل
[+]
٢٢١ - مسألة؛ قال: (إلا الإمام خاصة؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته.)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الصلاة بالنجاسة، وغير ذلك
[+]
٢٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا، أعاد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٢٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل، أعاد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى وفى ثوبه نجاسة، وإن قلت، أعاد)
[+]
٢٢٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خفى موضع النجاسة من الثوب استظهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى [على النجاسة])
-
فصل
[+]
٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التى لا يؤكل لحمها من بول أو غيره، فهو نجس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٢٨ - مسألة؛ قال: (إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه له يرش الماء عليه)
-
فصل
[+]
٢٢٩ - مسألة؛ قال: (والمنى طاهر. وعن أبى عبد الله، رحمه الله رواية أخرى، أنه كالدم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٣٠ - مسألة؛ قال: (والبولة على الأرض يطهرها دلو من ماء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى فصلى بهم جنبا، أعاد وحده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
[+]
٢٣٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويقضى الفوائت من الصلوات الفرض)
-
فصل
-
فصل
-
٢٣٣ - مسألة؛ قال: (ويركع للطواف)
-
٢٣٤ - مسألة؛ قال: (ويصلى على الجنازة)
[+]
٢٣٥ - مسألة؛ قال: (ويصلى إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٣٦ - مسألة؛ قال: (في كل وقت نهى عن الصلاة فيه، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)
-
فصل
[+]
٢٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى)
[+]
٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل: في صلاة الاستخارة
-
فصل: في صلاة الحاجة
-
فصل: في صلاة التوبة
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٢٤٠ - مسألة؛ قال: (ويباح أن يتطوع جالسا)
[+]
٢٤١ - مسألة؛ قال: (ويكون في حال القيام متربعا، ويثنى رجليه في الركوع والسجود)
-
فصل
[+]
٢٤٢ - مسألة؛ قال: (والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطق جالسا فنائما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٤٤ - مسألة؛ قال: (والوتر ركعة)
-
فصل
[+]
٢٤٥ - مسألة؛ قال: (يقنت فيها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٤٦ - مسألة؛ قال: (مفصولة مما قبلها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وقيام شهر رمضان عشرون ركعة. يعنى صلاة التراويح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الإمامة
[+]
٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)
-
فصل
-
٢٤٩ - مسألة؛ قال: (فإن استووا فأفقههم)
[+]
٢٥٠ - مسألة؛ قال: (فإن استووا فأسنهم)
-
فصل
[+]
٢٥١ - مسألة؛ قال: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر، أعاد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وإمامة العبد والأعمى جائزة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن أم أمى أميا وقارئا أعاد القارئ وحده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل، أعاد الصلاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٧ - مسألة؛ قال: (ويأتم بالإمام من فى أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٨ - مسألة؛ قال: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى إمام الحى جالسا صلى من وراءه جلوسا)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦١ - مسألة؛ قال: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، ائتموا خلفه قياما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبى بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد" قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهى لم تجزئه صلاته، ونص أحمد، رحمه الله، على هذا في رواية أبى طالب)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن مر بين يدى المصلى فليردده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب صلاة المسافر
[+]
٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله [أن يقصر])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٧ - مسألة؛ قال: (إذا جاوز بيوت قريته)
-
فصل
-
[فصل
[+]
٢٦٨ - مسألة؛ قال: (إذا كان سفره واجبا أو مباحا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر)
-
فصل
-
فصل
-
٢٧٠ - مسألة؛ قال: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه)
-
٢٧١ - مسألة؛ قال: (وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر.)
[+]
٢٧٢ - مسألة؛ قال: (والقصر والفطر أعجب إلى أبى عبد الله، رحمه الله)
-
فصل
[+]
٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى صلاة حضر، فذكرها فى السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل مع مقيم، وهو مسافر، أتم)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال اليوم أخرج، وغدا أخرج. قصر، وإن أقام شهرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب صلاة الجمعة
[+]
٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر)
-
فصل
-
٢٨٠ - مسألة؛ قال: (فإذا استقبل الناس سلم عليهم، وردوا عليه، وجلس)
[+]
٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٨٢ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما)
-
فصل
[+]
٢٨٣ - مسألة؛ قال: (فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجلس وقام، فأتى أيضا [بحمد الله] والثناء عليه، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وينزل فيصلى بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد لله، وسورة)
-
٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها، أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة)
[+]
٢٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك معه أقل من ذلك، بنى عليها ظهرا، إذا كان قد دخل بنية الظهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٨٧ - مسألة؛ قال: (ومتى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجرأتهم جمعة)
-
فصل
[+]
٢٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا أعادوها ظهرا)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان البلد كبيرا [يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا جمعة على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن حضروها أجزأتهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم)
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب صلاة العيدين
[+]
٢٩٨ - مسألة؛ قال: (ويظهرون التكبير في ليالى العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون})
-
فصل
-
فصل
[+]
٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا أصبحوا تطهروا)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٠٠ - مسألة؛ قال: (وأكلوا إن كان فطرا)
-
فصل
[+]
٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين)
-
فصل
-
٣٠٣ - مسألة؛ قال: (بلا أذان ولا إقامة)
[+]
٣٠٤ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة)
-
فصل
-
٣٠٥ - مسألة؛ قال: (ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح)
-
٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
[+]
٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثنى عليه، ويصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أحب قال غير ذلك. ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٠٨ - مسألة؛ قال: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يضحى به)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد، ولا بعدها)
-
فصل
-
فصل
-
٣١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا غدا من طريق رجع من غيره)
[+]
٣١١ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣١٢ - مسألة؛ قال: (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر)
-
فصل
[+]
٣١٣ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، وعن أبي عبد الله، رحمه الله، أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب صلاة الخوف
[+]
٣١٤ - مسألة؛ قال: (وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر، صلى بطائفة ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التى بإزاء العدو، فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد، ويسلم بهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خاف وهو مقيم، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الصلاة مغربا، صلى بالطائفة [الأولى ركعتين]، وأتمت لأنفسها [ركعة تقرأ فيها] بالحمد لله، ويصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الخوف شديدا، وهم في حال المسايفة، صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون إيماء، يبتدئون تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، أو إلى غيرها).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣١٨ - مسألة؛ قال: (ومن أمن وهو في الصلاة، أتمها صلاة آمن، وكذلك إن كان آمنا، فاشتد خوفه، أتمها صلاة خائف)
[+]
باب صلاة الكسوف
-
٣١٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا خسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى)
[+]
٣٢٠ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، يجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام فعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٢١ - مسألة؛ قال: (واذا كان الكسوف فى غير وقت الصلاة، جعل مكان الصلاة تسبيحا، هذا ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهى، سواء كان لها سبب أو لم يكن)
-
فصل
[+]
باب صلاة الاستسقاء
-
٣٢٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام، فكانوا فى خروجهم، كما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان إذا خرج [إلى الاستسقاء]، خرج متواضعا، متبذلا، متخشعا، متذللا، متضرعا).
[+]
٣٢٣ - مسألة؛ قال: (فيصلى بهم ركعتين)
-
فصل
-
فصل
-
٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ثم يخطب، ويستقبل القبلة)
[+]
٣٢٥ - مسألة؛ قال: (ويستقبل القبلة، ويحول رداءه، فيجعل اليمين يسارا، واليسار يمينا، ويفعل الناس كذلك)
-
فصل
[+]
٣٢٦ - مسألة؛ قال: (ويدعو، ويدعون، ويكثرون في دعائهم إلاستغفار)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن سقوا، وإلا عادوا في اليوم الثانى والثالث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين)
[+]
باب الحكم في من ترك الصلاة
[+]
٣٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، وهو بالغ عاقل، جاحدا لها، أو غير جاحد، دعى إليها في وقت كل صلاة، ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل)
-
فصل
[+]
كتاب الجنائز
[+]
٣٣٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا تيقن الموت، وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه، لئلا يسترخى فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٣١ - مسألة؛ قال: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه)
-
فصل
[+]
٣٣٢ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره، ما دام يغسل)
-
فصل
-
٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها)
-
٣٣٤ - مسألة؛ قال (ويلف على يده خرقة، فينقى ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا)
-
٣٣٥ - مسألة؛ قال: (ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فى فيه، ولا فى أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة)
-
٣٣٦ - مسألة؛ قال: (ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه)
[+]
٣٣٧ - مسألة؛ قال: (ويكون فى كل المياه شىء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته)
-
فصل
-
٣٣٨ - مسألة؛ قال: (ويستعمل فى كل أموره الرفق به)
-
٣٣٩ - مسألة؛ قال: (والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه)
-
٣٤٠ - مسألة؛ قال: (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح)
[+]
٣٤١ - مسألة؛ قال: (فإن خرج منه شىء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع)
-
فصل
[+]
٣٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر)
-
فصل
-
فصل
-
٣٤٣ - مسألة؛ قال: (وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه)
[+]
٣٤٤ - مسألة؛ قال: (ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، يدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينها)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلى جلده، ولم يزر عليه القميص).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٤٦ - مسألة؛ قال: (ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس)
-
٣٤٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجعل فى عينيه كافورا)
-
٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شىء يسير بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل)
-
٣٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا)
[+]
٣٥٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة تكفن في خمسة. أثواب: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها)
-
فصل
-
فصل
-
٣٥١ - مسألة؛ قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها)
[+]
٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والمشى بالجنازة الإسراع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمشي أمامها أفضل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٥٤ - مسألة؛ قال: (والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلى عليه).
-
فصل
[+]
٣٥٦ - مسألة؛ قال: (ثم الأمير)
-
فصل
[+]
٣٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة عليه، يكبر، ويقرأ الحمد)
-
فصل
-
٣٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثانية، ويصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يصلى عليه في التشهد)
[+]
٣٦٠ - مسألة؛ قال: (ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٦١ - مسألة؛ قال: (ويكبر الرابعة، ويقف قليلا)
-
٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه في كل تكبيرة)
[+]
٣٦٣ - مسألة؛ قال: (ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض، فلا بأس).
-
فصل
[+]
٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٦٦ - مسألة؛ قال: (والمرأة يخمر قبرها بثوب)
[+]
٣٦٧ - مسألة؛ قال: (ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ)
-
فصل
-
٣٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد)
[+]
٣٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٧٢ - مسألة؛ قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة)
-
فصل
-
٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى على القبر بعد شهر)
[+]
٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تشاح الورثة في الكفن، جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين)
-
فصل
-
فصل
-
٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)
-
٣٧٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمى اسما يصلح للذكر والأنثى)
-
٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وتغسل المرأة زوجها)
[+]
٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه).
-
فصل
-
فصل
-
٣٨٠ - مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شىء من الجلود والسلاح نحى عنه)
[+]
٣٨١ - مسألة؛ قال: (وإن حمل وبه رمق غسل، وصلى عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)
[+]
٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شىء غسل، وجعل معه في أكفانه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان شاربه طويلا أخذ، وجعل معه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٨٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب تعزية أهل الميت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٨٦ - مسألة؛ قال: (والبكاء غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٣٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس)
[+]
٣٨٨ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى الإمام على الغال [من الغنيمة]، ولا على من قتل نفسه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبى، جعل الرجل مما يلى الإمام، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل ما يلى القبلة، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب)
-
فصل
-
٣٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت نصرانية، وهى حامل من مسلم، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى)
[+]
٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وتكره للنساء)
-
فصل
[+]
كتاب الزكاة
-
٣٩٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة).
[+]
٣٩٨ - مسألة؛ قال: (فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، وفى العشر شاتان، وفى الخمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٣٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا صارت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة).
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٠٠ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة)
-
فصل
[+]
٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب صدقة البقر
-
٤٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة)
[+]
٤٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك الثلاثين من البقر، فأسامها أكثر السنة، ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين، ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت، ففى كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٠٤ - مسألة؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر)
-
فصل
-
فصل
[+]
باب صدقة الغنم
-
٤٠٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة، فإذا ملك أربعين من الغنم، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه)
-
٤٠٦ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة)
[+]
٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
-
فصل
-
٤٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا الربى، ولا الماخض، ولا الأكولة)
[+]
٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وتعد عليهم السخلة، ولا تؤخذ منهم)
-
فصل
-
٤١٠ - مسألة؛ قال: (ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع)
[+]
٤١١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا، أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز)
-
فصل
[+]
٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤١٣ - مسألة؛ قال: (وتراجعوا فيما بينهم بالحصص)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة)
-
فصل
-
٤١٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين)
-
٤١٦ - مسألة؛ قال: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
[+]
٤١٧ - مسألة؛ قال: (والسيد يزكى عما فى يد عبده؛ لأنه مالكه)
-
فصل
-
٤١٨ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة على مكاتب)
[+]
٤١٩ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٢١ - مسألة؛ قال: (ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقها، فمات المعطى قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية).
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل)
-
فصل
[+]
٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا للزوج، ولا للزوجة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا لكافر، ولا لمملوك)
[+]
٤٢٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكونوا من العاملين عليها، فيعطون بحق ما عملوا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا لبني هاشم)
[+]
٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب).
-
فصل
[+]
٤٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يعطي إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى)
-
فصل
-
فصل
-
٤٣٢ - مسألة؛ قال: (إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل)
[+]
٤٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن أعطاها كلها في صنف واحد، أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول)
-
فصل
-
٤٣٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم، أو مائتي درهم بعشرين دينارا، لم تبطل الزكاة بانتقالها)
[+]
٤٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٣٨ - مسألة؛ قال: (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن رهن ماشية، فحال عليها الحول، أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدى عنها، والباقي رهن)
-
فصل
-
فصل
[+]
باب زكاة الزروع والثمار
[+]
٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٤٢ - مسألة؛ قال: (والأرض أرضان: صلح، وعنوة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٤٣ - مسألة؛ قال: (فما كان من الصلح، ففيه الصدقة)
[+]
٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقى إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٤٥ - مسألة؛ قال: (وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق؛ وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب زكاة الذهب والفضة
-
٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)
[+]
٤٤٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك دون العشرين مثقالا)
-
فصل
-
٤٤٨ - مسألة؛ قال: (فإذا تمت، ففيها ربع العشر)
[+]
٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زيادتها وإن قلت)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وليس فى حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٥١ - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة)
[+]
٤٥٢ - مسألة؛ قال: (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وما كان من الركاز، وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر، ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب زكاة التجارة
[+]
٤٥٥ - مسألة؛ قال: (والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول، وزكاها)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم)
-
فصل
[+]
٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، ويستقبل بثمنها حولا)
-
فصل
[+]
٤٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه، فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب زكاة الدين والصدقة
[+]
٤٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له دين على ملىء، فليس عليه زكاة حتى يقبضه. فيؤدى لما مضى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غصب مالا، زكاه إذا قبضه لما مضى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى، قال: ليس هو كالدين الذى متى قبضه زكاه، وأحب إلى أن يزكيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
[+]
٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى)
-
فصل
-
فصل
-
٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والماشية إذا بيعت بالخيار، فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه تجديد ملك)
[+]
باب زكاة الفطر
[+]
٤٦٦ - مسألة؛ قال: (وزكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٦٧ - مسألة؛ قال: (صاعا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو خمسة أرطال وثلث)
-
فصل
-
٤٦٨ - مسألة؛ قال: (من كل حبة وثمرة تقتات)
-
٤٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا، أجزأ إذا كان قوتهم)
[+]
٤٧٠ - مسألة؛ قال: (واختيار أبى عبد الله إخراج التمر)
-
فصل
[+]
٤٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط، فأخرج غيره لم يجزه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى القيمة، لم تجزئه)
[+]
٤٧٣ - مسألة؛ قال: (ويخرجها إذا خرج إلى المصلى)
-
فصل
-
٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، أجزأه)
[+]
٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ويلزمه أن يخرج عن نفسه، وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٧٦ - مسألة؛ قال: (إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه فى مكاتبه زكاة)
-
فصل
[+]
٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبى عبد الله [رواية أخرى]، صاعا عن الجميع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٧٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال)
-
فصل
-
فصل
-
٤٨٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)
-
٤٨١ - مسألة؛ قال: (ومن أخرج عن الجنين، فحسن. وكان عثمان ابن عفان، رضى الله عنه، يخرج عن الجنين)
[+]
٤٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا بالدين، فعليه قضاء الدين، ولا زكاة عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول فى صدقة التطوع
-
فصل
[+]
كتاب الصيام
[+]
٤٨٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم)
-
فصل
-
فصل
-
٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن حال دون منظره غيم، أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان)
[+]
٤٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أى وقت كان من الليل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم، أجزأه)
-
فصل
-
٤٨٧ - مسألة؛ قال: (ومن نوى من الليل، فأغمى عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم)
[+]
٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة، فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٨٩ - مسألة؛ قال: (ومن أكل أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان، أو قبل فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أى ذلك فعل عامدا، وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا)
[+]
في هذه المسألة فصول
-
أحدها،
-
الفصل الثاني،
[+]
الفصل الثالث،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
-
الفصل السادس
[+]
الفصل السابع
-
فصل
[+]
٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن فعل ذلك ناسيا، فهو على صومه، ولا قضاء عليه)
-
فصل
[+]
٤٩١ - مسألة؛ قال: (ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه)
-
فصل
-
٤٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام، فقد أفطر)
[+]
٤٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن نوى الإفطار فقد أفطر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن جامع فى الفرج، فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان فى شهر رمضان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٩٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
-
فصل
[+]
٤٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وإن جامع، فلم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة)
[+]
٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن كفر، ثم جامع ثانية، فكفارة ثانية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت، ولم تغب، فعليه القضاء)
-
فصل
-
فصل
-
٥٠٠ - مسألة؛ قال: (ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومه)
-
٥٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، فهى صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت)
-
٥٠٢ - مسألة؛ قال: (والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا)
[+]
٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينا)
-
فصل
-
٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، أو نفست، أفطرت وقضت؛ فإن صامت، لم يجزئها)
[+]
٥٠٥ - مسألة؛ قال: (فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت، أطعم عنها لكل يوم مسكين)
-
فصل
[+]
٥٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر، صامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة، إذا فرطا في القضاء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام، كره له ذلك، وأجزأه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك المسافر)
-
فصل
-
٥٠٩ - مسألة؛ قال: (وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن)
[+]
٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن دخل في صيام تطوع، فخرج منه، فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام، أخذ به)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده، صام)
-
فصل
[+]
٥١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١٥ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥١٦ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إذا رآه وحده)
-
فصل
[+]
٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان، فوافقه، أو ما بعده، أجزأه، وإن وافق ما قبله، لم يجزه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يصام [يوم العيد]، ولا أيام التشريق، لا عن فرض، ولا عن تطوع. فإن قصد لصيامها كان عاصيا، ولم يجزئه عن الفرض)
[+]
٥١٩ - مسألة؛ قال: (وفى أيام التشريق عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنه يصومها عن الفرض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رؤى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
[+]
٥٢١ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير السحور، وتعجيل الفطر)
-
فصل
-
فصل
-
٥٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن صام شهر رمضان، وأتبعه بست من شوال، وإن فرقها، فكأنما صام الدهر)
[+]
٥٢٣ - مسألة؛ قال: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، ليتقوى على الدعاء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٢٥ - مسألة؛ قال: (وأيام البيض التى حض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صيامها، هى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الاعتكاف
[+]
٥٢٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا، فيلزم الوفاء به)
-
فصل
[+]
٥٢٧ - مسألة؛ قال: (ويجوز بلا صوم، إلا أن يقول فى نذره بصوم)
-
فصل
[+]
٥٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد يجمع فيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، أو صلاة الجمعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣١ - مسألة؛ قال: (ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون واجبا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه، فإذا أمن بنى على ما مضى، إذا كان نذر أياما معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين، وكذلك فى النفير إذا احتيج إليه)
[+]
٥٣٣ - مسألة؛ قال: (والمعتكف لا يتجر، ولا يتكسب بالصنعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يتزوج فى المسجد، ويشهد النكاح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٥ - مسألة؛ قال: (والمتوفى عنها زوجها وهى معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذى خرج لفتنة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد، وضربت خباء فى الرحبة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الحج
[+]
٥٣٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن ملك زادا وراحلة، وهو بالغ عاقل، لزمه الحج والعمرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٣٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول فى مخالفة النائب
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤٠ - مسألة؛ قال: (وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤١ - مسألة؛ قال: (فمن فرط فيه حتى توفى، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه، رد ما أخذ، وكانت الحجة عن نفسه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن حج وهو غير بالغ، فبلغ، أو عبد فعتق، فعليه الحج)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصل
-
الفصل الأول فى إحرامه
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث فى جناياته
-
الفصل الرابع
[+]
٥٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه)
[+]
الكلام في حج الصبى في فصول أربعة
-
الفصل الأول في الإحرام
-
الفصل الثاني
-
الفصل الثالث، في محظورات الإحرام
[+]
الفصل الرابع، فيما يلزمه من الفدية
-
فصل
-
٥٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن طيف به محمولا، كان الطواف له دون حامله)
[+]
باب ذكر المواقيت
[+]
٥٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق)
-
فصل
[+]
٥٤٧ - مسألة؛ قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن كان منزله دون الميقات, فميقاته من موضعه)
-
فصل
[+]
٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)
-
فصل
[+]
٥٥٠ - مسألة؛ قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة)
-
فصل
-
٥٥١ - مسألة؛ قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم)
[+]
٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد الإحرام، فجاوز الميقات غير محرم، رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشى إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم)
[+]
باب ذكر الإحرام
[+]
٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل)
-
فصل
-
فصل
-
٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
[+]
٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)
-
فصل
-
٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
[+]
٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه)
-
فصل
-
٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
[+]
٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى)
-
فصل
[+]
٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
[+]
٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه)
-
فصل
-
٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
[+]
باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
-
٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
-
٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
[+]
٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
[+]
٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
-
٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
-
٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
-
٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
[+]
٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
-
فصل
[+]
٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب)
-
فصل
[+]
٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر)
-
فصل
[+]
٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده)
-
فصل
-
٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
-
٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
[+]
٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه)
-
فصل
-
٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
-
٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
[+]
٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود)
-
فصل
[+]
٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل)
-
فصل
[+]
٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، وما أشبهه)
-
فصل
[+]
٥٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج المحرم، ولا يزوج، فإن فعل، فالنكاح باطل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٥٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن وطئ المحرم فى الفرج فأنزل، أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة)
-
فصل
-
فصل
-
٥٩٧ - مسألة؛ قال: "وإن وطئ دون الفرج، فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وقد فسد حجه)
-
٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن قبل فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه)
[+]
٥٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن نظر، فصرف بصره، فأمنى، فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى، فعليه بدنة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٠٠ - مسألة؛ قال: (وللمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ويرتجع زوجته)
[+]
٦٠١ - مسألة؛ قال: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠٤ - مسألة؛ قال: (وإن حصر بعدو، نحر ما معه من الهدى، وحل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه هدى، ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام، ثم حل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٠٦ - مسألة؛ قال: (وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض، أو
-
فصل
-
٦٠٧ - مسألة؛ قال: (فإن قال: أنا أرفض إحرامى وأحل. فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه فى كل فعل فعله دم، وإن كان وطئ، فعليه للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء.)
[+]
٦٠٨ - مسألة؛ قال: (ويمضى فى [الحج الفاسد]، ويحج من قابل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ذكر الحج ودخول مكة
[+]
٦٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: فإذا دخل المسجد، فالاستحباب له أن يدخل من باب بنى شيبة، [فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦١٠ - مسألة؛ قال: (ثم أتى الحجر الأسود، إن كان، فاستلمه إن استطاع، وقبله)
-
فصل
-
فصل
-
٦١١ - مسألة؛ قال: (ويضطبع بردائه)
[+]
٦١٢ - مسألة؛ قال: (ورمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود)
-
فصل
[+]
٦١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يرمل فى جميع طوافه إلا هذا)
-
فصل
-
٦١٤ - مسألة؛ قال: (وليس على أهل مكة رمل)
-
٦١٥ - مسألة؛ قال: (ومن نسى الرمل، فلا إعادة عليه)
[+]
٦١٦ - مسألة؛ قال: (ويكون طاهرا فى ثياب طاهرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يستلم، ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦١٨ - مسألة، قال: (ويكون الحجر داخلا فى طوافه؛ لأن الحجر من البيت)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦١٩ - مسألة؛ قال: (ويصلى ركعتين خلف المقام)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٢٠ - مسألة؛ قال: (ويخرج إلى الصفا من بابه، فيقف عليه، فيكبر الله عز وجل، ويهلله، ويحمده، ويصلى على النبى -صلى الله عليه وسلم-)
-
فصل
-
٦٢١ - مسألة؛ قال: (ثم ينحدر من الصفا، فيمشى حتى يأتى العلم الذى فى بطن الوادى، فيرمل من العلم إلى العلم، ثم يمشى حتى يأتى المروة، فيقف عليها، ويقول كما قال على الصف
-
٦٢٢ - مسألة؛ قال: (ويفتتح بالصفا، ويختتم بالمروة)
[+]
٦٢٣ - مسألة؛ قال: (وإن نسى الرمل فى بعض سعيه، فلا شىء عليه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٢٤ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ من السعى، فإن كان متمتعا قصر من شعره، ثم قد حل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٢٥ - مسألة؛ قال: (وطواف النساء وسعيهن مشى كله)
-
٦٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة، كرهنا له ذلك، وأجزأه)
[+]
٦٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى، [خرج فصلى] فإذا صلى بنى)
-
فصل
-
فصل
-
٦٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن أحدث فى بعض طوافه، تطهر، وابتدأ الطواف، إذا كان فرضا)
[+]
٦٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن طاف وسعى محمولا لعلة، أجزأه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٣٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان مفردا، أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)
-
فصل
-
٦٣١ - مسألة؛ قال: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل إلى البيت)
[+]
باب صفة الحج
[+]
٦٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان يوم التروية، أهل بالحج، ومضى إلى منى)
-
فصل
[+]
٦٣٣ - مسألة؛ قال: (ومضى إلى منى، فصلى بها الظهر إن أمكنه؛ لأنه روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، أنه صلى بمنى خمس صلوات)
-
فصل
[+]
٦٣٤ - مسألة؛ قال: (فإذا طلعت الشمس، دفع إلى عرفة، فأقام بها حتى يصلى الظهر والعصر، بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى فى رحله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٣٥ - مسألة؛ قال: (ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٣٦ - مسألة؛ قال: (فيكبر، ويهلل، ويجتهد فى الدعاء إلى غروب الشمس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٣٧ - مسألة؛ قال: (فإذا دفع الإمام، دفع معه إلى مزدلفة)
-
٦٣٨ - مسألة؛ قال: (ويكون في الطريق يلبى، ويذكر الله تعالى)
-
٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ثم يصلى مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة، بإقامة لكل صلاة. فإن جمع بينهما بإقامة واحدة، فلا بأس)
[+]
٦٤٠ - مسألة؛ قال: (وإن فاته مع الإمام، صلى وحده)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٤١ - مسألة؛ قال: (فإذا صلى الفجر، وقف عند المشعر الحرام، فدعا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
-
٦٤٣ - مسألة؛ قال: (فإذا بلغ محسرا أسرع، ولم يقف حتى يأتى منى، وهو مع ذلك ملب)
[+]
٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة)
-
فصل
-
فصل
-
٦٤٥ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يغسله)
[+]
٦٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا وصل إلى منى، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر في إثر كل حصاة، ولا يقف عندها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى)
[+]
٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم ينحر، إن كان معه هدي)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويحلق أو يقصر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ثم قد حل له كل شىء إلا النساء)
-
فصل
-
٦٥١ - مسألة؛ قال: (والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة)
[+]
٦٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يزور البيت، فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج، ثم يصلى ركعتين، إن كان مفردا أو قارنا)
-
فصل
-
فصل
-
٦٥٣ - مسألة؛ قال: (ثم قد حل من كل شيء)
[+]
٦٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان متمتعا، فيطوف بالبيت سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى به الزيارة، وهو قوله عز وجل: {و
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٥٥ - مسألة؛ (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة ليالى منى)
-
فصل
[+]
٦٥٦ - مسألة؛ قال: (فإذا كان من الغد، وزالت الشمس، رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها، ويرمى، ويدعو، ثم يرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر أيضا، ويدعو، ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ويفعل فى اليوم الثانى كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل فى يومين، خرج قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس وهو بها، لم يخرج حتى يرمى من غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس)
-
فصل
[+]
٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن لا يدع الصلاة فى مسجد منى مع الإمام)
-
فصل
[+]
٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر فى دبر كل صلاة، من صلاة الظهر، يوم النحر إلى آخر أيام التشريق)
-
فصل
[+]
٦٦٠ - مسألة؛ قال: (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا، ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت)
-
فصل
-
فصل
-
٦٦١ - مسألة؛ قال: (فإن ودع واشتغل فى تجارة، عاد فودع، [ثم رحل])
[+]
٦٦٢ - مسألة؛ قال: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد، بعث بدم)
-
فصل
[+]
٦٦٣ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع، خرجت، ولا وداع عليها، ولا فدية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن ترك طواف الزيارة، رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت)
-
فصل
-
فصل
-
٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طاف للوداع، لم يجزئه لطواف الزيارة)
[+]
٦٦٦ - مسألة؛ قال: (وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٦٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن عليه دما، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع)
-
فصل
[+]
٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعتمر فى أشهر الحج، فطاف وسعى، وحل، ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، عليه دم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧١ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصيام، ثم قدر على الهدى، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى، إلا أن يشاء)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا دخلت متمتعة، فحاضت، فخشيت فوات الحج، أهلت بالحج، وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل رمى جمرة العقبة، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، ولا دم عليها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ بعد رمى جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضى إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومباح لأهل السقاية والرعاة، أن يرموا بالليل)
[+]
٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمى، فيقضوه فى وقت الثانى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الفدية وجزاء الصيد
[+]
٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أى ذلك فعل أجزأه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٧٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل شعرة من الثلاث مد من طعام)
-
فصل
[+]
٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك الأظفار)
-
فصل
[+]
٦٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع، وعليه دم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإن لبس أو تطيب ناسيا، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية)
-
٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو وقف بعرفة نهارا، أو دفع قبل الإمام، فعليه دم)
-
٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج، فعليه دم)
[+]
٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٨٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضعه)
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة، وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة)
-
فصل
[+]
٦٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو مخير، إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجىء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، معسرا كان أو موسرا)
-
فصل
[+]
٦٨٨ - مسألة؛ قال: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
-
فصل
[+]
٦٨٩ - مسألة؛ قال: (ولو اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، تحلل بعمرة وذبح، إن كان معه هدى، وحج من قابل، وأتى بدم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٦٩١ - مسألة؛ قال: (وإن كان عبدا، لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، ثم يقصر ويحل)
[+]
٦٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرمت المرأة لواجب، لم يكن لزوجها منعها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن ساق هديا واجبا، فعطب دون محله، صنع به ما شاء، وعليه مكانه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان ساقه تطوعا، نحره فى موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ولا بدل عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدى التمتع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٦ - مسألة؛ قال: (وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إن
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٧ - مسألة؛ قال: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب البيوع
[+]
(خيار المتبايعين)
[+]
٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم رحمه الله: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠١ - مسألة؛ قال: (فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشترى، أو مات، بطل الخيار)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠٣ - مسألة؛ قال: (والخيار يجوز أكثر من ثلاث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الربا والصرف
[+]
٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠٥ - قال: (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
-
فصل
-
٧٠٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
[+]
٧٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يباع شىء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا)
-
فصل
[+]
٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٠٩ - مسألة؛ قال: (والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٠ - مسألة؛ قال: (والبر والشعير جنسان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧١١ - مسألة؛ قال: (وسائر اللحمان جنس واحد)
[+]
٧١٢ - مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا)
-
فصل
[+]
٧١٧ - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧١٨ - مسألة؛ قال: (والعرايا التى أرخص فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا)
-
أولها،
[+]
الفصل الثانى،
-
فصل
-
الفصل الثالث،
[+]
الفصل الرابع،
-
فصل
-
الفصل الخامس،
[+]
٧١٩ - مسألة؛ قال: (فإن ئركه المشترى حتى يتمر بطل العقد)
-
فصل
[+]
باب بيع الأصول والثمار
[+]
٧٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: "ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما قد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجزاز، إلا أن يشترطها المبتاع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن تركها حتى يبدو صلاحها، بطل البيع)
[+]
٧٢٤ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز، جاز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٢٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه الن
[+]
٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهه، إلا لقطة لقطة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٢٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك الرطبة كل جزة)
-
فصل
[+]
٧٢٨ - مسألة؛ قال: (والحصاد على المشترى. فإن شرطه على البائع بطل البيع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا، لم يجز. وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها، جاز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشترى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه، لم يجز بيعه حتى يقبضه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٤ - مسألة؛ قال: (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس كذلك الإقالة؛ لأنها فسخ. وعن أبى عبد الله، الإقالة بيع)
-
فصل
[+]
٧٣٦ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى صبرة طعام، لم يبعها حتى ينقلها)
-
فصل
[+]
٧٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن عرف مبلغ شىء، لم يبعه صبرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب المصراة، وغير ذلك
[+]
٧٣٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر)
-
الأول،
[+]
الفصل الثاني،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثالث في الخيار
[+]
٧٤٠ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب)
-
أحدها،
[+]
الفصل الثاني،
-
فصل
-
الفصل الثالث،
[+]
الفصل الرابع،
-
فصل
-
الفصل الخامس؛
[+]
٧٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت بكرا، فأراد ردها، كان عليه ما نقصها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو باع المشترى بعضها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها فى ملكه، فله الأرش)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٦ - مسألة؛ قال: (فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء، أو بعده، حلف المشترى، وكان له الرد أو الأرش)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى شيئا، مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا، فإن لم يكن لمكسوره قيمة، كبيض الدجاج، رجع بالثمن على البائع، وإن كان لمكسوره قيمة، كجوز الهند، فهو مخير فى الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده للعبد لا للمال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن باع حيوانا، أو غيره بالبراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم)
-
فصل
[+]
٧٥١ - مسألة؛ قال: (ومن باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس ماله، رجع عليه بالزيادة، وحطها من الربح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان على المشترى رده، أو إعطاؤه ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا باع شيئا واختلفا فى ثمنه، تحالفا، فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدىء باليمين البائع)
-
أحدها،
-
الفصل الثانى،
-
الفصل الثالث،
[+]
٧٥٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا فى الصفة، فالقول قول المشترى، مع يمينه فى الصفة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع الآبق)
-
٧٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا الطائر قبل أن يصاد)
[+]
٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا السمك فى الآجام)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥٨ - مسألة؛ قال: (والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر، فيلزمه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٥٩ - مسألة؛ قال: (وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذا بيع الحمل غير أمه، واللبن فى الضرع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٦١ - مسألة؛ قال: (وبيع عسب الفحل غير جائز)
[+]
٧٦٢ - مسألة؛ قال: (والنجش منهى عنه. وهو أن يزيد فى السلعة، وليس هو مشتريا لها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٣ - مسألة؛ قال: (فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٤ - مسألة؛ قال: (ونهى عن تلقى الركبان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٥ - مسألة؛ قال: (وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٧ - مسألة، قال: (وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان)
-
أحدها،
-
الفصل الثاني،
-
الفصل الثالث،
-
الفصل الرابع،
[+]
٧٧٠ - مسألة؛ قال: (وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قتله وهو معلم، فقد أساء، ولا غرم عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧٢ - مسألة؛ قال: (وبيع الفهد، والصقر المعلم، جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه المنفعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب السلم
[+]
٧٧٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧٤ - مسألة؛ قال: (إذا كان بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أو عدد معلوم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧٥ - مسألة؛ قال: (إلى أجل معلوم بالأهلة)
-
أحدها،
[+]
الفصل الثاني،
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثالث،
[+]
٧٧٦ - مسألة؛ قال: (موجودا عند محله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومتى عدم شىء من هذه الأوصاف، بطل)
-
فصل
[+]
٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد. وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره)
-
فصل
-
فصل
-
٧٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز، حتى يبين ثمن كل جنس)
-
٧٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في شىء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة، فجائز)
[+]
٧٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن السلم فيه، كالحديد والرصاص، وما لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يأخذ رهنا، ولا كفيلا من المسلم إليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
[باب القرض]
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الرهن
[+]
٧٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٨٥ - مسألة؛ قال: (والقبض فيه من وجهين؛ فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تحلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٧٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قضاه بعض الحق، كان الرهن بحاله على ما بقى)
[+]
٧٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق الراهن عبده المرهون، فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق، فيكون رهنا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت جارية، فأولدها الراهن، خرجت أيضا من الرهن، وأخذ منه قيمتها، فتكون رهنا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفى حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل، فهو رهن بحاله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا جرح العبد المرهون، أو قتل، فالخصم فى ذلك سيده، وما قبض بسبب ذلك من شىء فهو رهن)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى منه سلعة، على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير فى فسخ البيع، وفى إقامته بلا رهن ولا حميل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٥ - مسألة؛ قال: (وغلة الدار، وخدمة العبد، وحمل الشاة وغيرها، وثمرة الشجرة المرهونة، من الرهن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومؤنة الرهن على الراهن، وإن كان عبدا فمات، فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن، فعليه كراء مخزنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٧ - مسألة؛ قال: (والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن، رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان بتعدى المرتهن، أو لم يحرزه، ضمن)
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن اختلفا فى قدر الحق، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٧٩٩ - مسألة؛ قال: (والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء، حتى يستوفى حقه، حيا كان الراهن أو ميتا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب المفلس
[+]
٨٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا فلس الحاكم رجلا، فأصاب أحد الغرماء عين ماله، فهو أحق به، إلا أن يشاء تركه، ويكون أسوة الغرماء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٠١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن وجب له حق بشاهد، فلم يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، ويستحقوا)
[+]
٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان على المفلس دين مؤجل، لم يحل بالتفليس، وكذلك فى الدين الذى على الميت، إذا وثق الورثة)
-
فصل
[+]
٨٠٤ - مسألة؛ قال: (وكل ما فعله المفلس فى ماله قبل أن يقفه الحاكم، فجائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٠٥ - مسألة؛ قال: (وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه)
-
فصل
[+]
٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن وجب عليه حق، فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته)
-
فصل
-
٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله)
-
٨٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، فلصاحب الحق منعه)
[+]
كتاب الحجر
[+]
٨١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ومن أونس منه رشد، دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ)
[+]
فى هذه المسألة فى فصول ثلاثة
-
أحدها،
-
الفصل الثانى،
[+]
الفصل الثالث،
-
فصل
[+]
٨١١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجارية، وإن لم تنكح)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨١٢ - مسألة؛ قال: (والرشد الصلاح فى المال)
-
فصل
[+]
٨١٣ - مسألة؛ قال: (فإن عاود السفه، حجر عليه)
-
فصل
[+]
٨١٤ - مسألة؛ قال: (فمن عامله بعد ذلك، فهو المتلف لماله)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨١٥ - مسألة؛ قال: (وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته، لزمه ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨١٦ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بدين، لم يلزمه فى حال حجره)
-
فصل
[+]
كتاب الصلح
[+]
٨١٧ - مسألة؛ قال: (والصلح الذى يجوز، هو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه، فإن كان يعلم ما عليه، فجحده، فالصلح باطل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨١٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعترف بحق، فصالح على بعضه، لم يكن ذلك صلحا؛ لأنه هضم للحق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا، وكان بينهما. وكذلك إن كان محلولا من بنائهما. وإن كان معقودا ببناء أحدهما، كان له مع يمينه).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الحوالة والضمان
[+]
٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضى، فقد برئ المحيل أبدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢١ - مسألة؛ قال: (ومن أحيل بحقه على ملىء، فواجب عليه أن يحتال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الضمان
[+]
٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو على. فقد لزمه ما صح أنه أعطاه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٤ - مسألة؛ قال: (فمتى أدى رجع عليه، سواء قال له: اضمن عنى، أو لم يقل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٥ - مسألة؛ قال: (ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن مات، برئ المتكفل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الشركة
[+]
٨٢٧ - مسألة؛ قال: (وشركة الأبدان جائزة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٢٩ - مسألة؛ قال: (والربح على ما اصطلحا عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٣٠ - مسألة؛ قال: (والوضيعة على قدر المال)
[+]
٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم)
-
فصل
[+]
٨٣٢ - مسألة؛ قال: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر، ضمن، في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، وربح، رده في شركة الأول)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٤ - مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستو فى رأس المال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان في يده وديعة، جاز له أن يقول: ضارب بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول في العبد المأذون له
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الوكالة
[+]
٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٤١ - مسألة؛ قال: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٤٤ - مسألة؛ قال: (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز. وكذلك شراؤه له من نفسه)
[+]
٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ)
[+]
٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شىء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل، لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الإقرار بالحقوق
[+]
٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)
[+]
في هذه المسألة فصلان
-
أولهما
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى عليه شىء، فقال: قد كان له على وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف، أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: له عندى عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله)
[+]
٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له على ألف. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل في الإقرار بالمجهول
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥٥ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له عندى رهن. فقال المالك: وديعة: كان القول قول المالك).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥٦ - مسألة؛ قال: (ولو مات، فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو أخت، لزمه أن يعطى الفضل الذى في يده لمن أقر له به)
-
فصل
-
فصل في شروط الإقرار بالنسب
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقر بدين على أبيه، لزمه من الدين بقدر ميراثه)
-
فصل
[+]
٨٥٨ - مسألة؛ قال: (وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين)
-
فصل
[+]
٨٥٩ - مسألة؛ قال: (والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث)
-
فصل
[+]
٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب العارية
[+]
٨٦١ - مسألة؛ قال: (والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الغصب
[+]
٨٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن غصب أرضا، فغرسها، أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس).
-
أحدها،
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثالث
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان زرعها، فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع، فعليه أجرة الأرض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن غصب عبدا، أو أمة، وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعلم، حتى صارت قيمته مائتين، ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه السيد، وأخذ من الغاصب مائة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن غصب جارية، فوطئها، وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها)
-
فصل
[+]
٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الغاصب باعها، فوطئها المشترى، وأولدها، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٦٧ - مسألة؛ قال: (ومن غصب شيئا، ولم يقدر على رده، لزمت الغاصب القيمة، فإن قدر عليه، رده وأخذ القيمة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو غصبها حاملا، فولدت في يده، ثم مات الولد، أخذها سيدها وقيمة ولدها، أكثر ما كانت قيمته)
-
فصل
[+]
٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده، وأجر مثله مدة مقامه في يديه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٠ - مسألة؛ قال: (من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الشفعة
[+]
٨٧١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع، فلا شفعة له)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٨٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان غائبا، وعلم بالبيع في وقت قدومه، فله الشفعة، [وإن طالت غيبته)
[+]
٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن علم وهو في السفر، فلم يشهد على مطالبته، فلا شفعة له)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول، رجع الثاني بالثمن الذى أخذ منه، والثالث على الثانى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٦ - مسألة؛ قال: (وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشراء وقع بعين، أو ورق، أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا، أعطاه [قيمته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول قول المشترى [مع يمينه]، إلا أن يكون للشفيع بينة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٢ - مسألة؛ قال: (وعهدة الشفيع على المشترى، وعهدة المشترى على البائع)
-
فصل
[+]
٨٨٣ - مسألة؛ قال: (والشفعة لا تورث، إلا أن يكون الميت طالب بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب المساقاة
[+]
٨٨٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بجزء معلوم، يجعل للعامل من الثمر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب المزارعة *
[+]
٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٨٩ - مسألة؛ قال: (إذا كان البذر من رب الأرض)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما ما بقى، لم يجز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الإجارات
[+]
٨٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة، في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ، إلا عند تقضى كل شهر)
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة (١))
-
فصل
-
فصل
-
٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة)
[+]
٨٩٥ - مسألة؛ قال: (فإن حوله المالك قبل تقضى المدة، لم يكن له أجر لما سكن)
-
فصل
[+]
٨٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ومن استؤجر لعمل شىء بعينه، فمرض، أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المكرى والمكترى، أو أحدهما، فالإجارة بحالها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٨٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا، فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الظئر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٠٢ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة، كما جاء في الخبر، إذا كان المسترضع موسرا)
[+]
٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
[+]
٩٠٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن اكترى لحمولة شىء، فزاد عليه)
-
فصل
-
فصل
-
٩٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يكترى مدة غزاته)
[+]
٩٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى إلى مكة، فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطئة، لم يجز الكراء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٠٨ - مسألة؛ قال: (فإن رأى الراكبين، أو وصفا له، وذكر الباقى بأرطال معلومة، فجائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وما حدث في السلعة من يد الصانع، ضمن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩١٠ - مسألة؛ قال: (وإن تلفت من حرز، فلا ضمان عليه، ولا أجر له فيما عمل فيها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩١١ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩١٢ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب إحياء الموات
[+]
٩١٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أحيا أرضا لم تملك، فهى له)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩١٥ - مسألة؛ قال: (وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا)
[+]
٩١٦ - مسألة؛ قال: (أو يحفر فيها بئرا، فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية، فحريمها خمسون ذراعا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩١٧ - مسألة؛ قال: (وسواء في ذلك ما أحياه، أو سبق إليه بإذن الإمام، أو غير إذنه)
-
فصل
[+]
كتاب الوقوف والعطايا
[+]
٩١٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمة الله عليه: (ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه)
-
أحدها
-
الفصل الثاني
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩١٩ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يرجع إليه شىء من منافعه)
[+]
٩٢٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢١ - مسألة؛ قال: (والباقى على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم)
[+]
الأول
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثاني
-
الفصل الثالث
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
[+]
٩٢٢ - مسألة؛ قال: (فإذا لم يبق منهم أحد، رجع إلى المساكين)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وقف في مرضه الذى مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتى. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه)
-
فصل
[+]
٩٢٧ - مسألة؛ قال: (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٢٨ - مسألة؛ قال: (ويصح الوقف فيما عدا ذلك)
-
فصل
[+]
٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ويصح وقف المشاع)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر، فهو باطل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الهبة والعطية
[+]
٩٣١ - مسألة؛ قال: (ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٢ - مسألة؛ قال: (ويصح في غير ذلك بغير قبض، إذا قبل، كما يصح في البيع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٣ - مسألة؛ قال: (ويقبض للطفل أبوه، أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات ولم يردده، فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: دارى لك عمرى. أو هى لك عمرك. فهى له ولورثته من بعده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى)
-
فصل
[+]
كتاب اللقطة
[+]
٩٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن وجد لقطة، عرفها سنة في الأسواق، وأبواب المساجد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤٠ - مسألة؛ قال: (فإن جاء ربها، وإلا كانت كسائر ماله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤١ - مسألة؛ قال: (وحفظ وكاءها وعفاصها، وحفظ عددها وصفتها)
-
فصل
[+]
٩٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن جاء ربها فوصفها له، دفعت إليه بلا بينة)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤٣ - مسألة؛ قال: (أو مثلها إن كانت قد استهلكت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان الملتقط قد مات، فصاحبها غريم بها)
[+]
٩٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما، فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان التقطها قبل ذلك، فردها لعلة الجعل. لم يجز له أخذه)
[+]
٩٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان الذى وجد اللقطة سفيها أو طفلا، قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة، ضمها إلى مال واجدها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهى لقطة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتعرض لبعير، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب اللقيط
[+]
٩٥٠ - مسألة؛ قال: (واللقيط حر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥١ - مسألة؛ قال: (وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه)
-
فصل
-
٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لسائر المسلمين)
[+]
٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا، منع من السفر به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن ادعاه مسلم وكافر، أرى القافة، فبأيهما ألحقوه لحق)
-
أحدها
-
الفصل الثاني
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الوصايا
[+]
٩٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصى حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن مات الموصى له قبل موت الموصى، بطلت الوصية)
-
فصل
[+]
٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصى، بطلت الوصية)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل أن يقبل أو يرد، قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بسهم من ماله، أعطى السدس، وعن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، يعطى سهما مما تصح منه الفريضة)
-
فصل
[+]
٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته. وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقى فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقى فللابن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. وإن قال: لبنيه. فهو للذكور دون الإناث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٦ - مسألة؛ قال: (والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بجارية لبشر، ثم أوصى بها لبكر، فهى بينهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٨ - مسألة؛ (وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر. كانت لبكر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧٠ - مسألة؛ قال: (وما أعطى في مرضه الذى مات فيه، فهو من الثلث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز العشر سنين؛ فوصيته جائزة إذا وافق الحق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار، إلا أن يذكرهم)
[+]
٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: أحد عبدى حر. أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة، فهو حر، إذا خرج من الثلث)
-
فصل
[+]
٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة، فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة. وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة)
-
فصل
-
فصل
-
٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره، وقيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا درهم، فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع
[+]
٩٧٩ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لقرابته، فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء؛ لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- لم يجاوز بنى هاشم بسهم ذى القربى)
-
فصل
[+]
٩٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال: لأهل بيتى. أعطى من قبل أبيه وأمه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا وصى أن يحج عنه بخمسمائة. فما فضل رد في الحج)
-
فصل
[+]
٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج)
-
فصل
[+]
٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: حجوا عنى حجة. فما فضل رد إلى الورثة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٨٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى إلى رجل، ثم أوصى بعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الوصى خائنا، جعل معه أمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٨٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانا وصيين، فمات أحدهما، أقيم مقام الميت أمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
٩٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق في مرضه، أو بعد موته، عبدين، لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع. وإن وقعت على الآخر، عتق منه خمسة أتساعه؛ لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم، وهو قيمة العبدين، فضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة. فأما إن وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان، ضربناه في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق منه خمسة أسداسه. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شىء يأتى من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر)
[+]
٩٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، ولم يسم العبد، كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بشىء بعينه، فتلف بعد موت الموصى، لم يكن للموصى له شىء. وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له)
-
فصل
[+]
٩٩١ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له بشىء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة، فلم يف الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية)
-
فصل
-
فصل
[+]
٩٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة. وإن أنفق بعضها، رد الباقى إلى الورثة)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الفرائض
-
٩٩٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب)
[+]
٩٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد)
-
فصل
-
٩٩٦ - مسألة؛ قال: (والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
-
٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وبنات الابن بمنزلة البنات، إذا لم يكن بنات)
[+]
٩٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
-
فصل
[+]
٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
-
فصل
[+]
١٠٠٠ - مسألة؛ قال: (والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخوات للأب والأم الثلثان، وليس للأخوات للأب شىء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
فصل
-
١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)
[+]
١٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن، إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل)
-
فصل
-
١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن)
-
١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب)
-
١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب)
[+]
١٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة [من أم] وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة وللأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس)
-
فصل
[+]
١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
-
١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك)
-
١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
[+]
١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
[+]
فصول في تصحيح المسائل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٠١٢ - مسألة؛ قال: (ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة)
[+]
١٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقى يرد عليهن على قدر سهامهن)
-
فصل
[+]
باب الجدات
-
١٠١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وللجدة إذا لم تكن أم السدس)
[+]
١٠١٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن كثرن، لم يزدن على السدس فرضا)
-
فصل
[+]
١٠١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن)
-
فصل
-
١٠١٧ - مسألة؛ قال: (والجدة ترث وابنها حي)
-
١٠١٨ - مسألة؛ قال: (والجدات المتحاذيات أن تكن أم أم أم، وأم أم أب وأم أبي أب، وإن كثرن فعل ذلك)
[+]
باب من يرث من الرجال والنساء
[+]
١٠١٩ - مسألة؛ قال: (ويرث من الرجال الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، والأب، ثم الجد وإن علا، والأخ، ثم ابن الأخ، والعم، ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة)
-
فصل
[+]
باب ميراث الجد
-
١٠٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومذهب أبى عبد الله، رحمه الله، في الجد، قول زيد بن ثابت، رضى الله عنه: وإذا كان إخوة وأخوات وجد، قاسمهم الجد بمنزلة أخ، حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له، أعطى ثلث جميع المال)
-
١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم نظر فيما بقى، فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقى، ومن سدس جميع المال، أعطى المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، أعطى ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث ما بقى، أعطى سدس جميع المال)
-
١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال، أو تسميته إذا زادت السهام)
[+]
١٠٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، قاسم الجد الأخ للأب والأم، والأخ للأب، على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه، فأخذه)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ وأخت لأب وأم، أو لأب، وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
[+]
١٠٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، كانت الفريضة [بين الجد] والأختين على أربعة أسهم؛ للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأم والأب، فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف)
-
فصل
-
١٠٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع التى من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب، فأخذت مما في أيديهما؛ لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما؛ للجد ستة أسهم، وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
[+]
١٠٢٧ - مسألة الأكدرية؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أم وأخت وجد؛ فللأم الثلث، وما بقى فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخت سهم)
-
فصل
[+]
١٠٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بنت وأخت وجد، فللبنت النصف، وما بقى فبين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ذوى الأرحام
[+]
١٠٣٠ - مسألة؛ قال: (ويورث ذوو الأرحام، فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له، ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب. وعن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنه جعلها بمنزلة العم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو)
-
فصل
[+]
١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام)
-
أحدها
-
الفصل الثاني
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
[+]
١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ابن أخت، وبنت أخت أخرى، أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف. وإن كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى؛ فللابن، وبنت الأخت، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف)
-
١٠٣٤ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس)
[+]
١٠٣٥ - مسألة؛ قال: (إذا كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين، فلبنت الأخ من الأم السدس، والباقى لبنت الأخ من الأب والأم)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأب والأم؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن)
[+]
١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٣٨ - مسألة؛ قال: (والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٣٩ - مسألة؛ قال: (وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث، وما بقى فللخال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٠ - مسألة؛ قال: (والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤١ - مسألة؛ قال: (ومن بعضه حر يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٥ - مسألة؛ قال: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قسم له).
-
فصل
[+]
١٠٤٧ - مسألة؛ قال: (ومتى قتل المرتد على ردته، فماله فىء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض)
-
فصل
[+]
١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يرث لم يحجب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الاشتراك فى الطهر
-
مسألة
[+]
كتاب الولاء
[+]
١٠٥٠ - مسألة؛ قال: (والولاء لمن أعتق، وإن اختلف ديناهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق سائبة، لم يكن له الولاء، فإن أخذ من ميراثه شيئا، رده فى مثله)
-
فصل
[+]
١٠٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وكان له ولاؤه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٥٣ - مسألة؛ قال: (وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا)
-
فصل
-
١٠٥٤ - مسألة؛ قال: (وولاء أم الولد لسيدها إذا مات)
-
١٠٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبده عن رجل حى بلا أمره، أو عن ميت، فالولاء للمعتق)
-
١٠٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه بأمره)
-
١٠٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن قال: أعتق عبدك عنى، وعلى ثمنه. فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه)
[+]
١٠٥٨ - مسألة؛ قال: (ولو قال: أعتقه، والثمن على. كان الثمن عليه، والولاء للمعتق)
-
فصل
[+]
١٠٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، جر معتق العبد ولاء أولاده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ميراث الولاء
[+]
١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، فى بنت المعتق خاصة، أنها ترث؛ لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٠٦١ - مسألة؛ قال: (والولاء لأقرب عصبة المعتق)
-
١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه، فلأبى معتقه السدس، وما بقى فللابن)
[+]
١٠٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن خلف أخا معتقه وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه؛ لأن الولاء للكبر. ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره)
[+]
١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبدا، فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الوديعة
[+]
١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد)
-
فصل
[+]
١٠٦٧ - مسألة؛ قال: (فإن خلطها بماله، وهى لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره، فهو ضامن)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٦٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غلة فخلطها فى صحاح، أو صحاحا فخلطها فى غلة، فلا ضمان عليه)
[+]
١٠٦٩ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يجعلها فى منزل، فأخرجها عن المنزل، لغشيان نار، أو سيل، أو شىء الغالب منه التوى، فلا ضمان عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه فى وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف، فهو ضامن)
-
فصل
[+]
١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله، فصاحبها غريم بها)
-
فصل
[+]
١٠٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طالبه بالوديعة، فقال: ما أودعتنى. ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا؛ لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: مالك عندى شىء. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله، ولا ضمان عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٠٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده وديعة، فادعاها نفسان، فقال: أودعنى أحدهما، ولا أعرفه عينا. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه)
[+]
١٠٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أودع شيئا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
[+]
١٠٧٥ - مسألة؛ قال: (والأموال ثلاثة؛ فىء، وغنيمة، وصدقة)
-
فصل
-
١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فالفىء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليه)
[+]
١٠٧٧ - مسألة؛ قال: (فخمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
١٠٧٨ - مسألة؛ قال: (وسهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف فى الكراع والسلاح ومصالح المسلمين)
-
فصل
[+]
١٠٧٩ - مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم فى صليبة بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف، حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
-
الفصل الخامس
-
١٠٨٠ - مسألة؛ قال: (والخمس الثالث لليتامى)
-
١٠٨١ - مسألة؛ قال: (والخمس الرابع للمساكين)
-
١٠٨٢ - مسألة؛ قال: (والخمس الخامس لابن السبيل)
[+]
١٠٨٣ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الفىء لجميع المسلمين؛ غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا العبيد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٠٨٤ - مسألة؛ قال: (وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين، فيكون له سهمان، سهم له، وسهم لهجينه)
-
١٠٨٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التى سمى الله عز وجل)
[+]
١٠٨٦ - مسألة؛ قال: (الفقراء، وهم الزمنى، والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصناعة، ولا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب. والمساكين، وهم السؤال، وغير السؤال، ومن لهم الحرفة، إلا أنهم لا يملكون خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٨٧ - مسألة؛ قال: (والعاملين عليها، وهم الجباة لها، والحافظون لها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٨٨ - مسألة؛ قال: (والمؤلفة قلوبهم، وهم المشركون المتألفون على الإسلام)
-
فصل
[+]
١٠٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الرقاب، وهم المكاتبون)
-
فصل
[+]
١٠٩٠ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنه يعتق منها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٩١ - مسألة؛ قال: (فما رجع من الولاء رد فى مثله)
-
فصل
[+]
١٠٩٢ - مسألة؛ قال: (والغارمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٩٣ - مسألة؛ قال: (وسهم فى سبيل الله، وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح، وما يتقوون به على العدو، وإن كانوا أغنياء)
-
فصل
-
١٠٩٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى أيضا فى الحج، وهو من سبيل الله)
[+]
١٠٩٥ - مسألة؛ قال: (وابن السبيل، وهو المنقطع به، وله اليسار فى بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٠٩٦ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يعطى لكل هؤلاء الأصناف، وإن كانوا موجودين، إنما عليه أن لا يجاوزهم)
-
فصل
-
فصل
-
١٠٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة لبنى هاشم)
[+]
١٠٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تولى الرجل إخراج زكاته، سقط العاملون)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب النكاح
[+]
١٠٩٩ - مسألة؛ قال: (ولا نكاح إلا بولى وشاهدين من المسلمين)
[+]
أحدها: أن النكاح لا يصح إلا بولى
-
فصل
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٠٠ - مسألة؛ قال: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
-
١١٠١ - مسألة؛ قال: (ثم أبوه وإن علا)
-
١١٠٢ - مسألة؛ قال: (ثم ابنها وابنه وإن سفل)
-
١١٠٣ - مسألة؛ قال: (ثم أخوها لأبيها وأمها)
-
١١٠٤ - مسألة؛ قال: (والأخ للأب مثله)
[+]
١١٠٥ - مسألة؛ قال: (ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب)
-
فصل
-
١١٠٦ - مسألة؛ قال: (ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته به)
[+]
١١٠٧ - مسألة؛ قال: (ثم السلطان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٠٨ - مسألة؛ قال: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا، زوجها الأبعد من عصبتها)
-
فصل
-
فصل
-
١١١٠ - مسألة؛ قال: (ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها)
[+]
١١١١ - مسألة؛ قال: (ويزوج مولاتها من يزوج أمتها)
-
فصل
[+]
١١١٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١١١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمة)
-
فصل
[+]
١١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجها من غيره أولى منه، وهو حاضر، ولم يعضلها، فالنكاح فاسد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وليها غائبا فى موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها، فإن لم يكن، فالسلطان)
-
أولهما
[+]
والفصل الثانى
-
فصل
-
١١١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل)
[+]
١١١٧ - مسألة؛ قال: (والكفء ذو الدين والمنصب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها فى كفاءة، فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة)
[+]
١١١٩ - مسألة؛ قال: (وليس هذا لغير الأب)
-
فصل
[+]
١١٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو استأذن البكر البالغة والدها، كان حسنا)
-
فصل
-
١١٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها، فالنكاح باطل، وإن رضيت بعد)
[+]
١١٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها، ثبت النكاح بالمسمى. وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح، وكان لها مهر مثلها)
-
فصل
[+]
١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته بغير إذنها، فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن زوج عبده وهو كاره، لم يجز، إلا أن يكون صغيرا)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٢٧ - مسألة؛ قال: (فإذا زوج الوليان، فالنكاح للأول منهما)
-
فصل
-
١١٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها الثانى وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثانى)
[+]
١١٢٩ - مسألة؛ قال: (فإن جهل الأول منهما، فسخ النكاحان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل)
[+]
١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه)
[+]
هذه المسألة خمسة فصول
-
الأول: فى وجوب المهر
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
[+]
١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها، وولدت منه، فالولد حر، وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح، فرضى بالمقام، فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
-
الفصل الخامس
[+]
الفصل السادس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد جعلت عتق أمتى صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال: أشهد أنى قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح أيضا ثابتي
-
الأول: أن ظاهر المذهب
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
-
الفصل الخامس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخاطب للولى: أزوجت. فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت. فقال: نعم. فقد انعقد النكاح إذا [كان بحضرة شاهدين])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٣٦ - مسألة؛ قال: (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات)
-
١١٣٧ - مسألة؛ قال: (وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين)
[+]
١١٣٨ - مسألة؛ قال: (وله أن يتسرى بإذن سيده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٣٩ - مسألة؛ قال: (ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملكها، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع، لم يتزوج حتى تنقضى عدتها، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فزوج بغيرها، لم ينعقد النكاح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها؛ لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". وإن تزوجها، وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إذا تزوج عليها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٤٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زوج أمته، وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
-
١١٤٤ - مسألة؛ قال: (والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
-
١١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
-
١١٤٦ - مسألة؛ قال: (ولبن الفحل محرم)
[+]
١١٤٧ - مسألة؛ قال: (والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها)
-
فصل
-
١١٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد على المرأة، ولم يدخل بها، فقد حرمت على ابنه وأبيه، وحرمت عليه أمها، والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن)
-
١١٤٩ - مسألة؛ قال: (وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع، فبناتهن فى التحريم كلهن، إلا بنات العمات والخالات، وبنات من نكحن الآباء والأبناء، فإنهن محللات، وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها)
[+]
١١٥٠ - مسألة؛ قال: (ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد، ثبت نكاح الأجنبية)
-
فصل
[+]
١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأولى)
-
الفصل الأول
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
[+]
الفصل السادس
[+]
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٥٤ - مسألة؛ قال: (وعمة الأمة وخالتها فى ذلك كأختها)
[+]
١١٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٥٦ - مسألة؛ قال: (وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيا، والآخر وثنيا، لم ينكحها مسلم)
[+]
١١٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج كتابية، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب، أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها)
-
الأول
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
١١٥٩ - مسألة؛ قال: (وأمته الكتابية حلال له، دون أمته المجوسية)
-
أحدهما
-
الفصل الثانى
-
١١٦٠ - مسألة؛ قال: (وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية)
[+]
١١٦١ - مسألة؛ قال: (ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة، ويخاف العنت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٢ - مسألة؛ قال: (ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؛ عدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، لم ينفسخ النكاح)
-
فصل
[+]
١١٦٣ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها)
-
أحدها
-
القسم الثانى
[+]
القسم الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٥ - مسألة؛ قال: (ولو عرض لها وهى فى العدة، بأن يقول: إنى فى مثلك لراغب. وإن قضى شىء كان. وما أشبهه من الكلام، مما يدلها على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصرح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب نكاح أهل الشرك
[+]
١١٦٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أسلم الوثنى، وقد تزوج بأربع وثنيات، ولم يدخل بهن، بن منه، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما)
-
أحدهما
-
الفصل الثانى
[+]
١١٧٠ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان، قد دخل بهما، فأسلمتا فى العدة، فهما زوجتاه، ولو كن أكثر، اختار منهن اثنتين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول، أو بعده، فهى زوجته، وإن كانت هى المسلمة قبله وقبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها)
-
فصل
[+]
١١٧٢ - مسألة؛ قال: (وما سمى لها، وهما كافران، فقبضته، ثم أسلما، فليس لها غيره، [وإن كان حراما]. ولو لم تقبضه، وهو حرام، فلها عليه مهر مثلها، أو نصفه، حيث أوجب ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها، وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها. وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول، فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر)
[+]
١١٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ردتها بعد الدخول، فلا نفقة لها. وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد [بعد الدخول]، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٧٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نكاح المتعة)
-
فصل
-
١١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح)
[+]
١١٧٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد)
[+]
١١٨٠ - مسألة؛ قال: (وأى الزوجين وجد بصاحبه جنونا، أو جذاما، أو برصا، أو كانت المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجنونا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه
-
الأول
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
[+]
١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار فى فسخ النكاح)
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن أعتق قبل أن تختار، أو وطئها، بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لنفسين، فأعتق أحدهما، فلا خيار لها، إذا كان المعتق معسرا)
-
فصل
[+]
١١٨٦ - مسألة؛ قال: (فإن اختارت المقام معه قبل الدخول، أو بعده، فالمهر للسيد، وإن اختارت فراقه قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن اختارته بعد الدخول، فالمهر للسيد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
[+]
١١٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت فى المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخا بلا طلاق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: قد علمت أنى عنين قبل أن أنكحها. فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهى امرأته)
-
١١٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد, فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه)
-
١١٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن قالت فى وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم يكن لها المطالبة بعد)
[+]
١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١١٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن جب قبل الحول، فلها الخيار فى وقتها)
-
١١٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن زعم أنه قد وصل إليها، وادعت أنها عذراء، أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت، أجل سنة)
-
١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ثيبا، وادعى أنه يصل إليها، أخلى معها فى
-
١١٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق، فقال: أنا امرأة. لم ينكح إلا رجلا)
-
١١٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء)
[+]
كتاب الصداق
[+]
١١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو صغيرة عقد عليها أبوها، فأى صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل)
[+]
أحدها
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
[+]
١١٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا، فردته، فلها عليه قيمته)
-
فصل
[+]
١١٩٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا تزوجها على عبد [فخرج حرا، أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على أن يشترى لها. عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه، فلها قيمته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)
-
الأولى
-
المسألة الثانية
-
المسألة الثالثة
[+]
١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، ما ادعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها بغير صداق، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٠٧ - مسألة؛ قال: (على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هى أن تنقصه)
[+]
١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها. وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، فى جميع أمورهما، إلا فى الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو فى الزنى، فإنهما يجلدان، ولا يرجمان)
[+]
١٢١١ - مسألة؛ قال: (وسواء خلا بها وهما محرمان، أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٣ - مسألة؛ قال: (وليس عليه دفع نفقة زوجته، إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله، لزمته النفقة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد به النكاح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها، ورجع بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الوليمة
[+]
١٢١٧ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة)
-
فصل
[+]
١٢١٨ - مسألة؛ قال: (وعلى من دعى أن يجيب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحب أن يطعم، دعا وانصرف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٢٠ - مسألة؛ قال: (ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون، ولا على من دعى إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة تزويج)
-
١٢٢١ - مسألة؛ قال: (والنثار مكروه؛ لأنه شبه النهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه)
[+]
١٢٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن قسم على الحاضرين، فلا بأس بأخذه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب عشرة النساء والخلع
[+]
١٢٢٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى القسم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وعماد القسم الليل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٢٥ - مسألة؛ قال: (ولو وطئ زوجته، ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص)
[+]
١٢٢٦ - مسألة؛ قال: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وإذا سافرت زوجته بإذنه، فلا نفقة لها، ولا قسم، وإن كان هو أشخصها، فهى على حقها من ذلك)
[+]
١٢٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أراد سفرا، فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها، فإن أردعها، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣١ - مسألة؛ قال: (والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشى عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمؤنين، برضى الزوجين، وتوكيلهما، بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
-
فصل
-
فصل
-
١٢٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها)
[+]
١٢٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته لغير ما ذكرنا، كره لها ذلك، ووقع الخلع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٥ - مسألة؛ قال: (والخلع فسخ، فى إحدى الروايتين، والأخرى أنه تطليقة بائنة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق، ولو واجهها به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم. ففعل، فلم يكن فى يدها شىء، لزمها ثلاثة دراهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن خالعها على غير عوض، كان خلعا، ولا شىء له)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها على ثوب، فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، أو قيمة الثوب ويرده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعها على عبد، فخرج حرا، أو استحق، فله عليها قيمته)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يكن له شىء، ولزمتها التطليقة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شىء معلوم، كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله، إن كان له مثل، وإلا فقيمته)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وما خالع العبد به زوجته من شىء، جاز. وهو لسيده)
-
فصل
-
١٢٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة فى مرض موتها بأكثر من ميراثه منها، فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة)
[+]
١٢٤٥ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها)
-
فصل
[+]
١٢٤٦ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشىء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الطلاق
[+]
١٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٤٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق للسنة. وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا، لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت [طاهرا طهرا] مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة، لزمها الطلاق)
-
فصل
[+]
١٢٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى فى طهر لم يصبها فيه، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥١ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها، وهى حائض، ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة. طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه ولا بدعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وطلاق الزائل العقل بلا سكر، لا يقع)
-
فصل
[+]
١٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، رحمه الله، فى السكران روايات؛ رواية يقع الطلاق. ورواية لا يقع. ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا عقل الصبى الطلاق، فطلق، لزمه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن أكره على الطلاق، لم يلزمه)
-
فصل
[+]
١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها)
-
فصل
-
فصل
[+]
باب تصريح الطلاق وغيره
[+]
١٢٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك. لزمها الطلاق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها فى الغضب: أنت حرة، أو لطمها، فقال: هذا طلاقك. فقد وقع الطلاق)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
[+]
١٢٥٩ - مسألة؛ (قال أبو عبد الله: وإذا قال لها: أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقى بأهلك. فهو عندى ثلاث ولكنى أكره أن أفتى به، س
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق، لزمه، نواه، أو لم ينوه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦١ - مسألة؛ قال: (ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شىء. ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب، لزمه الطلاق)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شىء)
-
فصل
[+]
١٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها)
-
فصل
[+]
١٢٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن قالت: اخترت نفسى، فواحدة، تملك الرجعة)
-
فصل
-
فصل
-
١٢٦٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة. لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت)
[+]
١٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا جعله فى يد غيرها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو خيرها، فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦٨ - مسألة؛ قال: (وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق فى شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى يلى الشهر المشترط)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها فى آخر أوقات الإمكان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول فى تعليق الطلاق
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به ميتا، أو مكرها، لم تطلق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة. وإن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها؛ لأنه ابتداء كلام)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمه الثلاث؛ لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق ثلاثا، وهو ينوى واحدة، فهى ثلاث)
[+]
١٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وهو ينوى ثلاثا، فهى واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الطلاق بالحساب
[+]
١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)
-
أحدهما،
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال لها: شعرك أو ظفرك طالق. لم تطلق)
-
فصل
-
١٢٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق)
[+]
١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق فلم يدر؛ أواحدة طلق، أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدة، فإن راجعها فى العدة، لزمته النفقة، ولم
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق. ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق واحدة من نسائه؛ وأنسيها، أخرجت بالقرعة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل ذلك، أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقى منهن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق زوجته، أقل من ثلاث، فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهى عنده على ما بقى من الثلاث)
[+]
١٢٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المطلق عبدا، وكان طلاقه اثنتين، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. طلقت بثلاث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الرجعة
[+]
١٢٨٩ - مسألة؛ قال: (والزوجة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما كانت فى العدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٩١ - مسألة؛ قال: (وللعبد بعد الواحدة، ما للحر قبل الثلاث)
[+]
١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو كانت حاملا باثنين، فوضعت أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثانى)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٩٣ - مسألة؛ قال: (والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى. بلا ولى يحضره، ولا صداق يزيده. وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنه تجوز الرجعة بلا شهادة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتى قبل رجعتك. فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكنا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها، ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضى عدتها فى إحدى الروايتين، والأخرى هى زوجة الثانى)
[+]
١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده فى هذه الحال، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الإيلاء
[+]
١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته، أمر بالفيئة، والفيئة الجماع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٠١ - مسألة؛ قال: (أو يكون له عذر من مرض، أو إحرام، أو شىء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فمتى قدر، فلم يفعل، أمر بالطلاق)
-
فصل
[+]
١٣٠٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه)
-
فصل
-
١٣٠٤ - مسألة؛ قال: (فإن طلق عليه ثلاثا، فهى ثلاث)
-
١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وراجع، وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا فى الأول)
[+]
١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه)
-
فصل
[+]
١٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها, فلم يصبها حتى طلقها, وانقضت عدتها منه؛ ثم نكحها, وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر, وقف لها، كما وصفت)
-
فصل
[+]
١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها، واختلفا فى مضى الأربعة أشهر، كان القول قوله فى أنها لم تمض مع يمينه)
-
فصل
[+]
كتاب الظهار
[+]
١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)
-
أحدها
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
[+]
١٣١١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر أمى. لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بالكفارة)
-
فصل
-
١٣١٢ - مسألة؛ قال: (ولو قال: أنت على حرام. وأراد فى تلك الحال، لم يكن عليه شىء وإن تزوجها؛ لأنه صادق. وإن أراد فى كل حال، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بكفارة الظهار)
-
١٣١٣ - مسألة؛ قال: (ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر)
[+]
١٣١٤ - مسألة؛ قال: (ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣١٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل)
-
الأولى
-
المسألة الثانية
-
المسألة الثالثة
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣١٦ - مسألة؛ قال: (فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣١٧ - مسألة؛ قال: (فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ)
-
فصل
-
فصل
-
١٣١٨ - مسألة؛ قال: (وإن أصابها فى ليالى الصوم، أفسد ما مضى من صيامه، وابتدأ الشهرين)
-
١٣١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا)
[+]
١٣٢٠ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٢١ - مسألة؛ قال: (ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين فى يوم واحد، أجزأ، فى إحدى الروايتين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر، وبنى، وكذلك إن ابتدأ من أول ذى الحجة، أفطر يوم النحر وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المظاهر عبدا، لم يكفر إلا بالصيام، وإذا صام، فلا يجزئه إلا شهران متتابعان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل أن يأتى بالكفارة، كان عاصيا، وعليه الكفارة المذكورة)
[+]
١٣٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أبى. لم تكن مظاهرة، ولزمتها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور)
-
فصل
[+]
١٣٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ظاهر من زوجته مرارا، فلم يكفر، فكفارة واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب اللعان
[+]
١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا).
[+]
أحدها،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
١٣٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يعرض له، حتى تطالبه زوجته).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٢٩ - مسألة؛ قال: (فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدا).
-
إحداهما
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن أكذب نفسه، فلها عليه الحد)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣١ - مسألة؛ قال: (وإن قذفها، وانتفى من ولدها، وثم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفى عنه، إذا ذكره فى اللعان)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٢ - مسألة؛ قال: (وإن أكذب نفسه بعد ذلك، لحقه الولد).
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن نفى الحمل فى التعانه، لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد منى. فهو ولده فى الحكم، ولا حد عليه لها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
[+]
فى هذه المسألة مسألتان
[+]
إحداهما
-
فصل
-
فصل
[+]
المسألة الثانية
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٣٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بينهم فى اللعان ولد، ذكر الولد، فإذا قال: أشهد بالله، لقد زنت. يقول: وما هذا الولد ولدى. ونقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن التعن هو، ولم تلتعن هى، فلا حد عليها، والزوجية بحالها)
[+]
١٣٣٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات)
-
فصل
[+]
كتاب العدد
[+]
١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)
[+]
أحدها
-
فصل
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
[+]
١٣٤٠ - مسألة؛ قال: (فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج)
-
فصل
-
١٣٤١ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية)
[+]
١٣٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر)
-
فصل
[+]
١٣٤٣ - مسألة؛ قال: (والأمة شهران)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهى أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة. وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فأعتقت، اعت
-
فصل
[+]
١٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها وهى ممن قد حاضت، فارتفع حيضها، لا تدرى ما رفعه، اعتدت سنة)
-
فصل
-
١٣٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة)
-
١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت فى عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فى عداد الآيسات)
[+]
١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة [من وقت] انقطاع الحيض)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٤٩ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها وهى من اللائى لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٥١ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، وهى حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة)
-
فصل
[+]
١٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والحمل الذى تنقضى به العدة، ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة)
-
فصل
[+]
١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانقضت عدتها به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى)
[+]
١٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين)
-
فصل
[+]
١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أرى القافة، وألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٥٧ - مسألة؛ قال: (وأم الولد إذا مات سيدها، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة)
-
فصل
-
١٣٥٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت آيسا، فبثلاثة أشهر)
[+]
١٣٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر، وشهر مكان الحيضة)
-
فصل
[+]
١٣٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت حاملا، فحتى تضع)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن ملك أمة، لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل، إن كانت حاملا، أو بمضى ثلاثة أشهر، إن كانت من الآيسات أو من اللائى لم يحضن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦٤ - مسألة؛ قال: (والمطلقة ثلاثا، تتوقى الطيب، والزينة، والكحل بالإثمد)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرجت إلى الحج، فتوفى عنها زوجها، وهى بالقرب، رجعت لتقضى العدة، فإن كانت قد تباعدت، مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقى عليها من عدتها شيء، أتت به في منزلها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة)
[+]
كتاب الرضاع
[+]
١٣٦٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والرضاع الذى لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا)
-
فصل
[+]
١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٦٩ - مسألة؛ قال: (واللبن المشوب كالمحض)
-
فصل
[+]
١٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت)
-
فصل
[+]
١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره، وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها. وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)
-
فصل
[+]
١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
-
الأول
-
الفصل الثاني
-
الفصل الثالث
[+]
الفصل الرابع
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧٤ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت عليه الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين، ولا مهر عليه للكبيرة، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧٥ - مسألة؛ قال: (وإن كن الأصاغر ثلاثا، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وثبت نكاح آخرهن رضاعا. فإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر. وإن كان دخل بالكبيرة، حرم الكل عليه على الأبد)
-
فصل
[+]
١٣٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية. وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس، رضى الله عنهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هى أختى من الرضاعة. انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة، فلا مهر لها، وإن أكذبته، فلها نصف المهر)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت المرأة هى التى قالت: هو أخى من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهى زوجته في الحكم)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب النفقات
[+]
١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن منعها [ما يجب لها]، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبى -صلى الله عليه وسلم- لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف")
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٨١ - مسألة؛ قال: (فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٨٢ - مسألة؛ قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على نفقته، على قدر ميراثهم منه)
[+]
١٣٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن كان للصبى أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة)
-
فصل
[+]
١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٨٦ - مسألة؛ قال: (وعلى المعتق نفقة معتقه، إذا كان فقيرا؛ لأنه وارثه)
-
فصل
-
١٣٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت الأمة، لزم زوجها أو سيده، إن كان مملوكا، نفقتها)
-
١٣٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة تأوى بالليل عند الزوج، وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده)
[+]
١٣٨٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان لها ولد، لم تلزمه نفقة ولده، حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٩٠ - مسألة؛ قال: (وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة)
-
فصل
-
١٣٩١ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب)
[+]
١٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته)
-
فصل
[+]
باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
[+]
١٣٩٣ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياوها، لزمته النفقة)
-
فصل
[+]
١٣٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بهذه الحال التى وصفت، وزوجها صبي، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
-
فصل
[+]
١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد، حتى تفطمه)
[+]
١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)
-
فصل
[+]
باب من أحق بكفالة الطفل
[+]
١٣٩٩ - مسألة؛ قال: (والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، إذا طلقت)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين، خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين، فالأب أحق بها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٠٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم تكن أم، أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
١٤٠٣ - مسألة؛ قال: (والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة)
[+]
١٤٠٤ - مسألة؛ قال: (وخالة الأب أحق من خالة الأم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته)
-
فصل
[+]
١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
-
أولهما
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
فصل
[+]
باب نفقة المماليك
[+]
١٤٠٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك)
-
١٤١٠ - مسألة؛ قال: (فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك)
-
١٤١١ - مسألة؛ قال: (وليس عليه نفقة مكاتبه، إلا أن يعجز)
-
١٤١٢ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
-
١٤١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رهن المملوك، أنفق عليه سيده)
[+]
١٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أبق العبد، فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الجراح
-
١٤١٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والقتل على ثلاثة أوجه؛ عمد، وشبه العمد، وخطأ)
-
١٤١٦ - مسألة؛ قال: (فالعمد ما ضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف)
[+]
١٤١٧ - مسألة؛ قال: (ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤١٨ - مسألة؛ قال: (وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة).
[+]
١٤١٩ - مسألة؛ قال: (والخطأ على ضربين؛ أحدهما أن يرمى الصيد، أو
-
فصل
-
١٤٢٠ - مسألة؛ قال: (والضرب الثاني، أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم، وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، بلا دية؛ لقول الله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة})
[+]
١٤٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل مسلم بكافر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا حر بعبد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الكافر العبد عمدا، فعليه قيمته، ويقتل، لنقضه العهد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٢٤ - مسألة؛ قال: (والطفل، والزائل العقل، لا يقتلان بأحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل والد بولده، وإن سفل)
-
فصل
[+]
١٤٢٦ - مسألة؛ قال: (والأم في ذلك كالأب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقتل الولد بكل واحد منهما)
[+]
١٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقتل الجماعة بالواحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قطعوا يدا، قطعت نظيرتها من كل واحد منهم)
[+]
١٤٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الأب وغيره عمدا، قتل من سوى الأب)
-
فصل
-
١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ])
[+]
١٤٣٢ - مسألة؛ قال: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
-
فصل
-
١٤٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح)
[+]
١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة)
-
فصل
-
فصل
-
١٤٣٥ - مسألة؛ قال: (ودية العبد قيمته، وإن بلغت ديات)
[+]
باب القود
[+]
١٤٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو شق بطنه، فأخرج حشوته، فقطعها، فأبانها منه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول. ولو شق بطنه، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله)
-
فصل
[+]
١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود، فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين)
-
فصل
[+]
١٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو رمى، وهو مسلم كافرا عبدا، فلم يقع به
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما. وإن أراد ولى الأول القود، والثانى الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثانى القود)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤٢ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجانى يقاد من المجنى عليه لو قتله)
-
فصل
[+]
١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وتقطع الأذن بالأذن)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٤٥ - مسألة؛ قال: (والأنف بالأنف)
[+]
١٤٤٦ - مسألة؛ قال: (والذكر بالذكر)
-
فصل
[+]
١٤٤٧ - مسألة؛ قال: (والأنثيان بالأنثيين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤٨ - مسألة؛ قال: (وتقلع العين بالعين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٤٩ - مسألة؛ قال: (والسن بالسن)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن كسر بعضها، برد من سن الجانى مثله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥١ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوعة شلاء، فلا قود)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فذلك له، ولا شىء له غيرها. وإن شاء عفا، وأخذ دية يده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل وله وليان؛ بالغ، وطفل أو غائب، لم يقتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافى زوجا أو زوجة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع، فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، فلهم ذلك)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل من للأولياء أن [يقيدوا به]، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك)
[+]
١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت)
-
فصل
[+]
١٤٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم، قتل السيد، وإن كان يعلم خطر القتل، قتل العبد، وأدب السيد)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الديات
[+]
١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، وما دون الثلث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٦ - مسألة؛ قال: (والعاقلة العمومة، وأولادهم وإن سفلوا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله. والرواية الأخرى، الأب، والابن، والإخوة، وكل العصبة من العاقلة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبى، ولا زائل العقل، حمل شىء من الدية)
-
فصل
-
١٤٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شىء)
[+]
١٤٦٩ - مسألة؛ قال: (ودية الحر الكتابى نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم)
-
فصل
-
١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن قتلوا عمدا، أضعفت الدية على قاتله المسلم؛ لإزالة القود)
[+]
١٤٧١ - مسألة؛ قال: (ودية المجوسى ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف)
-
فصل
-
فصل
-
١٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم)
[+]
١٤٧٣ - مسألة؛ قال: (وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف)
-
فصل
-
١٤٧٤ - مسألة، قال: (ودية العبد والأمة قيمتهما، بالغة ما بلغ ذلك)
[+]
١٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ودية الجنين إذا سقط [من الضربة] ميتا، وكان من حرة مسلمة، غرة، عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه، كأنه سقط حيا)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وإن ضرب بطنها، فألقت جنينا حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا)
[+]
١٤٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة)
-
فصل
-
١٤٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر، فقتل
[+]
١٤٨١ - مسألة؛ قال: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب ديات الجراح
[+]
١٤٨٢ - مسألة؛ قال رحمه الله: (ومن أتلف ما في الإنسان منه شىء واحد، ففيه الدية، وما فيه منه شيئان، ففى كل واحد منهما نصف الدية)
-
فصل
[+]
١٤٨٣ - مسألة؛ قال: (وفى العينين الدية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأشفار الأربعة الدية، وفى كل واحد منهما ربع الدية)
-
فصل
[+]
١٤٨٥ - مسألة؛ قال: (وفى الأذنين الدية)
-
فصل
[+]
١٤٨٦ - مسألة؛ قال: (وفى السمع إذا ذهب من الأذنين الدية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٨٧ - مسألة؛ قال: (وفى قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية. وفى شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت. [وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وفى المشام الدية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الشفتين الدية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وفى اللسان المتكلم به الدية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٩١ - مسألة؛ قال: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٩٢ - مسألة؛ قال: (وفى اليدين الدية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٤٩٣ - مسألة؛ قال: (وفى الثديين الدية، سواء كان من رجل أو امرأة)
-
فصل
[+]
١٤٩٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأليتين الدية)
-
فصل
-
١٤٩٥ - مسألة؛ قال: (وفى الذكر الدية)
-
١٤٩٦ - مسألة؛ قال: (وفى الأنثيين الدية)
[+]
١٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وفى الرجلين الدية)
-
فصل
[+]
١٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل إصبع من [اليدين والرجلين] عشر
-
فصل
-
١٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفى المثانة إذا لم يستمسك البول الدية)
[+]
١٥٠٠ - مسألة؛ قال: (وفى ذهاب العقل الدية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٠١ - مسألة؛ قال: (وفي الصعر الدية، والصعر: أن يضربه، فيصير وجهه في جانب)
-
فصل
[+]
١٥٠٢ - مسألة؛ قال: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وفي إسكتي المرأة الدية)
-
فصل
[+]
١٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وفي موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان من رجل أو امرأة، والموضحة في الرأس والوجه سواء، وهى التي تبرز العظم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٠٥ - مسألة؛ قال: (وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح العظم وتهشمه)
-
فصل
-
فصل
-
١٥٠٦ - مسألة؛ قال: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهى التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها)
[+]
١٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وفي الجائفة ثلث الدية، وهى التي تصل إلى الجوف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٠٩ - مسألة؛ قال: (فإن جرحه في جوفه، فخرج من الجانب الآخر، فهما جائفتان)
-
فصل
[+]
١٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ زوجته، وهى صغيرة، ففتقها، لزمه ثلث الدية).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥١١ - مسألة؛ قال: (وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران)
[+]
١٥١٢ - مسألة؛ قال: (وفي الزند أربعة أبعرة؛ لأنه عظمان)
-
فصل
-
١٥١٣ - مسألة؛ قال: (والشجاج التي لا توقيت فيها، أولها الحارصة، وهي التي تحرص الجلد)
-
١٥١٤ - مسألة؛ قال: (وما لم يكن فيه من الجراح توقيت، ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته، ففيه حكومة)
-
١٥١٥ - مسألة؛ قال: (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقصته الجناية، فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته)
[+]
١٥١٦ - مسألة؛ قال: (وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص، إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فيكون أسهل مما وقت فيه، فلا يجاوز به أرش الموقت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيما جنى عليه شىء
-
فصل
[+]
١٥١٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان المقتول خنثى مشكلا، ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى)
-
فصل
[+]
١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)
-
فصل
[+]
باب القسامة
[+]
١٥٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا وجد قتيل، فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم، ولم يكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين، ولا غيرها)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان بينهم عداوة ولوث، فادعى أولياؤه على واحد، حلف الأولياء على قاتله خمسين يمينا، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
[+]
١٥٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
-
فصل
-
١٥٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان. فليس ذلك بموجب للقسامة، ما لم يكن لوث)
[+]
١٥٢٥ - مسألة؛ قال: (والنساء والصبيان لا يقسمون)
-
فصل
[+]
١٥٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين، جبر الكسر عليهم، فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٢٧ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٢٨ - مسألة؛ قال: (وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وكان الفعل خطأ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٣٠ - مسألة؛ قال: (وما أوجب القصاص، فلا يقبل فيه إلا عدلان)
[+]
١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب قتال أهل البغي
[+]
١٥٣٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا اتفق المسلمون على إمام، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، حوربوا، ودفعوا بأسهل ما يندفعون به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، فلا شىء على الدافع، وإن قتل الدافع فهو شهيد)
-
فصل
[+]
١٥٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، [ولا يجاز] على جريحهم، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تسب لهم ذرية)
-
فصل
[+]
١٥٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن قتل منهم، غسل وكفن، وصلي عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٣٦ - مسألة؛ قال: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة، أو خراج، لم يعد عليهم)
[+]
١٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب المرتد
[+]
١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل)
-
أحدها
-
الفصل الثاني
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
[+]
١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، دعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد)
-
فصل
-
١٥٤١ - مسألة؛ قال: (وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب)
-
١٥٤٢ - مسألة؛ قال: (والصبى إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام، فأسلم، فهو مسلم)
-
١٥٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن رجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام)
-
١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل)
-
١٥٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق)
[+]
١٥٤٦ - مسألة؛ قال: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
-
فصل
-
فصل
-
١٥٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له).
-
١٥٤٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره، قسم له الميراث؛ وكان مسلما بموت من مات منهما)
[+]
١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد
[+]
الكلام في هذه المسألة في فصلين
[+]
أحدهما
-
فصل
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل في السحر
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الحدود
[+]
١٥٥١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا زنى الحر المحصن، أو الحرة المحصنة، جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله، والرواية الأخرى، يرجمان ولا يجلدان)
[+]
أحدها
-
فصل
-
فصل
-
الفصل الثاني
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان)
[+]
١٥٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى الحر البكر، جلد مائة، وغرب عاما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٥٥ - مسألة؛ قال: (والزانى من أتى الفاحشة من قبل أو دبر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن تلوط، قتل، بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزانى)
-
فصل
[+]
١٥٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أتى بهيمة أدب، وأحسن أدبه، وقتلت البهيمة)
-
فصل
[+]
١٥٥٨ - مسألة؛ قال: (والذى يجب عليه الحد، ممن ذكرت، من أقر بالزنى أربع مرات)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٥٩ - مسألة؛ قال: (وهو بالغ صحيح عاقل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
[+]
١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو رجم بإقرار، فرجع قبل أن يقتل، كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد، خلى)
-
فصل
-
١٥٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن زنى مرارا ولم يحد، فحد واحد)
[+]
١٥٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، [حكمنا عليهم، بحكم] الله تعالى علينا)
-
فصل
[+]
١٥٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلما، أو حرة مسلمة، جلد الحد ثمانين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٦٦ - مسألة؛ قال: (إذا طالب المقذوف، ولم يكن للقاذف بينة)
-
فصل
[+]
١٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاذف عبدا أو أمة، جلد أربعين، بأدون من السوط الذى يجلد به الحر)
-
فصل
[+]
١٥٦٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد، فإن قال: أردت أنك من قوم لوط. فلا شىء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط. فهو كمن قذف بالزنى)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
[+]
١٥٦٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك من قال: يا معفوج)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن قذف رجلا، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف)
-
فصل
[+]
١٥٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قذف مشركا أو عبدا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب، ولم يحد)
-
فصل
-
١٥٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى
[+]
١٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويحد من قذف الملاعنة)
-
فصل
[+]
١٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم في الحياة)
-
فصل
[+]
١٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن قذف أم النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل، مسلما كان أو كافرا)
-
فصل
[+]
١٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد)
[+]
١٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم)
-
فصل
[+]
باب القطع في السرقة
[+]
١٥٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا سرق ربع دينار من العين،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا، فلا قطع فيه)
-
فصل
[+]
١٥٨١ - مسألة؛ قال: (وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ويحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٨٢ - مسألة؛ قال: (فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل)
-
فصل
[+]
١٥٨٣ - مسألة؛ قال: (والحر والحرة، والعبد، والأمة، في ذلك سواء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها)
-
فصل
-
١٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها، قطع)
[+]
١٥٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع، فإن كانت السرقة باقية، ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفة، فعليه قيمتها [موسرا كان أو معسرا])
-
فصل
[+]
١٥٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم، قطع)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع في محرم، ولا في آلة لهو)
-
فصل
[+]
١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٩١ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
-
فصل
[+]
١٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم، قطعوا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب قطاع الطريق
-
١٥٩٤ - مسألة؛ قال: (والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة)
[+]
١٥٩٥ - مسألة؛ قال: (فمن قتل منهم وأخذ المال، قتل وإن عفا صاحب المال، وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله، ومن قتل منهم، ولم يأخذ المال، قتل، ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، في مقام واحد، ثم حسمتا وخلى)
-
فصل
-
فصل
-
١٥٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله)
-
١٥٩٧ - مسألة؛ قال: (ونفيهم أن يشردوا، فلا يتركوا يأوون في بلد)
[+]
١٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الأشربة
[+]
١٥٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن شرب مسكرا قل أو كثر، جلد ثمانين جلدة، إذا شربها وهو مختار لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر)
-
أحدها
[+]
الفصل الثاني
-
فصل
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
[+]
الفصل الخامس
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات في جلده، فالحق قتله. يعنى ليس على أحد ضمانه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٠١ - مسألة؛ قال: (ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق، ولا جديد، ولا يمد، ولا يربط، ويتقى وجهه)
[+]
١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف)
-
فصل
[+]
١٦٠٣ - مسألة؛ قال: (ويجلد العبد والأمة أربعين، بدون سوط الحر)
-
فصل
-
١٦٠٤ - مسألة؛ قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، فقد حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك، فيحرم)
[+]
١٦٠٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك النبيذ)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٠٦ - مسألة؛ قال: (والخمرة إذا أفسدت، فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا، فهى حلال)
[+]
١٦٠٧ - مسألة؛ قال: (والشرب في آنية الذهب والفضة حرام)
-
فصل
[+]
١٦٠٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبلغ بالتعزير الحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله، فلا ضمان عليه).
[+]
١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦١٢ - مسألة؛ قال: (وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا، لم يضمنوه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦١٣ - مسألة؛ قال: (وما جنت الدابة بيدها، ضمن راكبها ما أصابت من نفس، أو جرح، أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها)
[+]
١٦١٤ - مسألة؛ قال: (وما جنت برجلها، فلا ضمان عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر)
-
فصل
-
١٦١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف)
[+]
١٦١٧ - مسألة؛ قال: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
-
فصل
[+]
١٦١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الجهاد
[+]
١٦١٩ - مسألة؛ قال: (والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم، سقط عن الباقين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٢٠ - مسألة؛ قال: (قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد)
[+]
١٦٢١ - مسألة؛ قال: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
-
فصل
[+]
١٦٢٢ - مسألة؛ قال: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٢٣ - مسألة؛ قال: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٢٤ - مسألة؛ قال: (وتمام الرباط أربعون يوما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أبواه مسلمين، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما)
[+]
١٦٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خوطب بالجهاد، فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض، لا طاعة لهما في تركها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس، ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا)
-
١٦٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا)
[+]
١٦٢٩ - مسألة؛ قال: (وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه)
-
فصل
[+]
١٦٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، لسقى الماء، ومعالجة الجرحى، كما فعل النبى -صلى الله عليه وسلم-)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا الأمير بالناس، لم يجز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى شيئا يستعين به في غزاته، فما فضل فهو له، فإن لم يعط لغزاة بعينها، رد ما فضل في الغزو)
-
فصل
[+]
١٦٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهى له، إلا أن يقول: هى حبيس. فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو، فتباع، وتجعل في حب
-
فصل
[+]
١٦٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا سبى الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم، أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو، وحظا للمسلمين، فعل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٣٥ - مسألة؛ قال: (وسبيل من استرق منهم، وما أخذ منهم على إطلاقهم، سبيل تلك الغنيمة)
[+]
١٦٣٦ - مسألة؛ قال: (وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا، وأما ما سوى هؤلاء من العدو، فلا يقبل من بالغى رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٣٧ - مسألة؛ قال: (وينفل الإمام ومن استحلفه الإمام، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٣٨ - مسألة؛ قال: (ويرد من نفل على من معه في السرية، إذ بقوتهم صار إليه)
[+]
١٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال، فله سلبه غير مخموس، قال ذلك الإمام أو لم يقل)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
-
الفصل الخامس
-
الفصل السادس
[+]
١٦٤٠ - مسألة؛ قال: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أن الدابة ليست من السلب)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٤١ - مسألة؛ قال: (ومن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، جاز أمانه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المعطى. لم يقتل واحد منهم)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل، ومن دخل راجلا، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس)
-
١٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه)
-
١٦٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون فرسه هجينا، فيعطى سهما له، وسهما لفرسه)
-
١٦٤٦ - مسألة؛ قال: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
[+]
١٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن غزا على بعير، وهو لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن مات بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه فى سهمه)
[+]
١٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى الراجل سهما)
-
فصل
[+]
١٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ويرضع للمرأة والعبد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٥١ - مسألة؛ قال: (ويسهم للكافر، إذا غزا معنا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، [فكان لسيده]، ويرضخ للعبد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرزت الغنيمة، لم يكن فيها لمن جاءهم مددا، أو هرب من أسر، حظ)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة، أسهم له)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها)
-
فصل
-
١٦٥٦ - مسألة؛ قال: (والجد فى ذلك كالأب، والجدة فيه كالأم)
[+]
١٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يفرق بين أخوين، ولا أختين)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذى فيه بالتفريق)
[+]
١٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم، ومن سبى مع أبويه، فهو على دينهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٦٠ - مسألة؛ قال: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به [وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المغنم، فى إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، إذا قسم، فلا حق له فيه بحال])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٦١ - مسألة؛ قال: (ومن قطع من مواتهم حجرا، أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش، إذا استغنى عن أكله، والمنفعة به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، رده على المسلمين، فإن باعه، رد ثمنه فى المقسم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٦٣ - مسألة؛ قال: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
-
١٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه فى مقسم تلك الغزاة، فى إحدى الروايتين)
[+]
١٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدى العدو، لزم الأسير أن يؤدى إلى المشترى ما اشتراه به)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها، إلا أن تدعو الضرورة، بأن لا يجدوا ما يأكلون)
[+]
١٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى من المغنم فى بلاد الروم، فتغلب عليه
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حورب العدو، لم يحرقوا بالنار)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٧٠ - مسألة؛ قال: (ولم يغرقوا النحل)
[+]
١٦٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يعقر شاة، ولا دابة، إلا لأكل لا بد لهم منه)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلدنا، فيفعل ذلك بهم لينتهوا)
[+]
١٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج فى أرض العدو، إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها. ولا يتزوج منهم، ومن اشترى منهم جارية، لم يطأها فى الفرج، وهو فى أرضهم)
-
فصل فى الهجرة
-
١٦٧٤ - مسألة؛ قال: (من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم فى مالهم، ولم يعاملهم بالربا)
[+]
١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن غل [من الغنيمة]، حرق رحله كله، إلا المصحف، وما فيه روح)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقام الحد على مسلم فى أرض العدو)
-
فصل
[+]
١٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا فتح حصن، لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو ييلغ خمس عشرة سنة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن قائل من هؤلاء [أو النساء أو المشايخ أو الرهبان فى المعركة، قتلوا])
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا خلى الأسير منا، وحلف أن يبعث إليهم بشىء يعينه، أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه، لم يرجع إليهم)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشى الأسر، قاتل حتى يقتل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن أجر نفسه، بعد أن غنموا، على حفظ الغنيمة،
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن لقى علجا، فقال له: قف، أو: ألق سلاحك. فقد أمنه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
-
فصل
[+]
١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الجزية
[+]
١٦٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الجزية إلا من يهودى، أو نصرانى، أو مجوسى، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه)
-
فصل
[+]
١٦٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل)
-
فصل
[+]
١٦٨٩ - مسألة؛ قال: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات؛ فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما)
-
فأما الأول،
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٩١ - مسألة؛ قال: (ولا على فقير)
-
١٦٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى)
[+]
١٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن تؤخذ منه، سقطت عنه الجزية)
-
فصل
-
فصل
-
١٦٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق، لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا)
[+]
١٦٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم، مثلى ما يؤخذ من المسلمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٦٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم)
[+]
١٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر فى السنة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربى بأمان، أخذ منه العشر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن نقض العهد، بمخالفة شىء مما صولحوا عليه، حل دمه وماله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب، ناقضا للعهد، عاد حربا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الصيد والذبائح
[+]
١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل البازى، وما أشبهه، فصاد، وقتل، أكل وإن أكل من الصيد؛ لأن تعليمه بأن يأكل)
-
١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيما؛ لأنه شيطان)
-
١٧٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح، فلم يذكه حتى مات، لم يؤكل)
-
١٧٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له عليه، حتى يقتله، فيؤكل)
[+]
١٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل كلبه، فأصاب معه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك فى الحياة، فيذكى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله)
-
فصل
-
١٧٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله)
[+]
١٧١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فوقع فى ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل)
-
فصل
[+]
١٧١١ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فقتل جماعة، فكله حلال)
-
فصل
[+]
١٧١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فأبان منه عضوا، لم يأكل ما أبان منه، ويأكل ما سواه، فى إحدى الروايتين، والأخرى يأكله وما أبان منه)
-
فصل
[+]
١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا نصب المناجل للصيد)
-
فصل
[+]
١٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه)
-
فصل
[+]
١٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧١٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى سفينة، فوثبت سمكة، فسقطت فى حجره، فهى له دون صاحب السفينة)
-
فصل
[+]
١٧١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يصاد السمك بشىء نجس)
-
فصل
-
١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد مرتد، ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب)
[+]
١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم
-
فصل
-
فصل
-
١٧٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ند بعيره، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل)
[+]
١٧٢١ - مسألة؛ قال: (والمسلم والكتابى فى كل ما وصفت سواء)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ)
[+]
١٧٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد المجوسى وذبيحته، إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك كل ما مات من الحيتان فى الماء، وإن طفا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٢٥ - مسألة؛ قال: (وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام فى الحلق واللبة)
[+]
١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز)
-
١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبح فأتى على المقاتل، فلم تحرج الروح حتى وقعت فى الماء، أو وطئ عليها شىء، لم تؤكل)
[+]
١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهى فى الحياة، أكلت)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وذكاتها ذكاة جنينها، أشعر أو لم يشعر)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن كان أخرس، أومأ إلى السماء)
[+]
١٧٣٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان جنبا، جاز أن يسمى ويذبح)
-
فصل
[+]
١٧٣٥ - مسألة؛ قال: (والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه فى كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث})
-
فصل
[+]
١٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحمر الأهلية)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وكل ذى ناب من السباع، وهى التى تضرب بأنيابها الشىء وتفرس)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن مر بثمرة، فله أن يأكل منها، ولا يحمل)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه، أكل الميتة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، أخذه قهرا، ليحيى به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته)
-
فصل
[+]
١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بأكل الضب والضبع)
-
فصل
[+]
١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الصيد إذا رمى بسهم مسموم، إذا علم أن السم أعان على قتله)
[+]
١٧٤٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مأواه البحر، وهو يعيش فى البر، لم يؤكل إذا مات فى بر أو بحر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الأضاحى
[+]
١٧٤٨ - مسألة؛ قال: (والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها)
-
فصل
-
١٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
[+]
١٧٥٠ - مسألة؛ قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنى من غيره)
-
فصل
-
١٧٥٢ - مسألة؛ قال: (والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل فى السابع)
[+]
١٧٥٣ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فى الضحايا العوراء البين عورها، والعجفاء التى لا تنقى، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التى لا يرجى برؤها، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأ
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها سليمة، فعابت عنده، ذبحها، وكانت أضحية)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن ولدت، ذبح ولدها معها)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٥٦ - مسألة؛ قال: (وإيجابها أن يقول: هى أضحية)
-
١٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها ناقصة، ذبحها، ولم تجزئه)
[+]
١٧٥٨ - مسألة؛ قال: (ولا تباع أضحية الميت فى دينه، ويأكلها ورثته)
-
فصل
[+]
١٧٥٩ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
-
١٧٦١ - مسألة؛ قال: (وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه، ولا شيئا منها)
-
١٧٦٢ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن ييدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها)
[+]
١٧٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، ولزمه البدل)
-
١٧٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل)
-
١٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر. وإن نسى فلا يضره)
[+]
١٧٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن؛ لأن النية تجزئ)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يشترك السبعة، فيضحوا بالبدنة والبقرة)
-
فصل
[+]
١٧٦٩ - مسألة؛ قال: (والعقيقة سنة، [عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة].
-
فصل
-
١٧٧٠ - مسألة؛ قال: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
[+]
١٧٧١ - مسألة؛ قال: (ويذبح يوم السابع)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب فى الأضحية)
[+]
١٧٧٣ - مسألة؛ قال: (وسبيلها فى الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب السبق والرمى
-
١٧٧٤ - مسألة؛ قال: (والسبق فى النصل والحافر والخف لا غير)
[+]
١٧٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أرادا أن يستبقا، أخرج أحدهما، ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من المسبوق شيئا، وإن سبق من لم يخرج، أحرز سبق صاحبه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
-
فصل
-
فصل
[+]
فصول فى المناضلة
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا، يحرضه على العدو، [ولا يصيح به وقت] سباقه؛ لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا جنب ولا جلب".)
[+]
كتاب الأيمان
-
١٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن يفعل شيئا، فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا، ففعله، فعليه الكفارة)
[+]
١٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن فعله ناسيا، فلا شىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه، لأن الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة)
-
١٧٨١ - مسألة؛ قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين)
-
١٧٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء يظنه كما حلف، [فلم يكن]، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين)
[+]
١٧٨٣ - مسألة؛ قال: (واليمين المكفرة، أن يحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه).
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٨٤ - مسألة؛ قال: (أو بآية من القرآن)
-
فصل
-
١٧٨٥ - مسألة؛ قال: (بصدقة ملكه، أو بالحج)
-
١٧٨٦ - مسألة؛ قال: (أو بالعهد)
[+]
١٧٨٧ - مسألة؛ قال: (أو بالخروج من الإسلام)
-
فصل
-
فصل
-
١٧٨٨ - مسألة؛ قال: (أو بتحريم مملوكه، أو شىء من ماله)
[+]
١٧٨٩ - مسألة؛ قال: (أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٩٠ - مسألة؛ قال: (أو بأمانة الله)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٩١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شىء واحد، فحنث، فعليه كفارة واحدة)
-
فصل
-
١٧٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختلفى الكفارة، لزمته فى كل واحدة من اليمينين كفارتها)
-
١٧٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بحق القرآن، لزمته بكل آية كفارة يمين)
[+]
١٧٩٤ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، فى من حلف بنحر ولده روايتان؛ إحداهما، كفارة يمين، والأخرى، يذبح كبشا)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٩٥ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق ما يملك، فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومكاتبيه، ومدبريه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه من مملوكه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٧٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فقال: إن شاء الله تعالى. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا استثنى فى الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبى عبد الله، رحمه الله، أنه توقف عن الجواب. وقد قطع فى موضع، أنه لا ينفعه الاستثناء)
-
١٧٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهى طالق. لم تطلق إن تزوج بها. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر. فملكه صار حرا)
[+]
١٨٠٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو: لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا، لم يحنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٠١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشترى فلانا، أو لا يضربه، فوكل فى الشراء والضرب، حنث)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق، أو طلاق، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث)
[+]
١٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فتأول فى يمينه، فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما، لم ينفعه تأويله، لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك ")
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
باب الكفارات
-
١٨٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام)
[+]
١٨٠٥ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، لم يجزه)
[+]
١٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ويعطى من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله)
-
فصل
[+]
١٨٠٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا، ردد عليه فى كل يوم تتمة عشرة أيام)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٠٩ - مسألة؛ قال: (وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ للرجل ثوب يجزئه أن يصلى فيه، وللمرأة درع وخمار)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨١٠ - مسألة؛ قال: (وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، قد صلت وصامت؛ لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة، ليس فيها نقص يضر بالعمل)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨١١ - مسألة؛ قال: (ولو اشتراها بشرط العتق، فأعتقها فى الكفارة، عتقت، ولم تجزئه عن الكفارة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨١٢ - مسألة؛ قال: (ولو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوى بشرائه الكفارة، عتق، ولم يجزئه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨١٣ - مسألة؛ قال: (ولا تجزئ فى الكفارة أم ولد)
-
فصل
-
١٨١٤ - مسألة؛ قال: (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا)
-
١٨١٥ - مسألة؛ قال: (ويجزئ المدبر)
-
١٨١٦ - مسألة؛ قال: (والخصى)
-
١٨١٧ - مسألة؛ قال: (وولد الزنى)
-
١٨١٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة)
[+]
١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو حنث وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، فعليه الصوم، لا يجزئه غيره)
-
فصل
[+]
١٨٢١ - مسألة؛ قال: (ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفر به)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام فى الكفارة)
-
فصل
[+]
١٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة)
-
فصل
-
١٨٢٤ - مسألة؛ قال: (ولو أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصف عبد وأمة، أجزأ عنه)
[+]
١٨٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين، أو كساهم، لم يجزئه)
-
فصل
[+]
١٨٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء)
-
أحدهما
[+]
الفصل الثانى
-
فصل
-
فصل
[+]
باب جامع الأيمان
[+]
١٨٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ويرجع فى الأيمان إلى النية)
-
فصل
[+]
١٨٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
-
فصل
[+]
١٨٢٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها، خرج من وقته، وإن تخلف عن الخروج من وقته، حنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئ
[+]
١٨٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته، فإن لم يفعل، حنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء)
-
فصل
[+]
١٨٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يزورهما، أو لا يكلمهما، فزار أو كلم أحدهما، حنث، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٥ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو به بثمنه ثوبا، فلبسه، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يضرب عبده فى غد، فمات الحالف من يومه، فلا حنث عليه، وإن مات العبد، حنث)
-
فصل
[+]
١٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل الستة أشهر، حنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يقضيه حقه فى وقت، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤١ - مسألة؛ قال: (ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك. فهرب منه، لم يحنث. ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا، حنث. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل تمرا، فأكل رطبا، لم يحنث)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل الشحم، أو المخ، أو الدماغ، لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل اللحم، حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من شحم)
-
فصل
[+]
١٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، ولم يرد لحما بعينه،
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف لا يأكل سويقا، فشربه، أو لا يشربه، فأكله، حنث، إلا أن تكون له نية)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة، فوقعت فى تمر، فأكل منه واحدة، منع من وطء زوجته حتى يتحقق أنها ليست التى وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق
[+]
١٨٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر فى يمينه)
-
فصل
[+]
١٨٥١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب النذور
[+]
١٨٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يطيع الله عز وجل، لزمه الوفاء به، ومن نذر أن يعصيه، لم يعصه، وكفر كفارة يمين)
-
فصل
[+]
١٨٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه أن يتصدق بثلثه، كما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال لأبى لبابة، حين قال: إن من توبتى يا رسول الله أن أنخلع من مالى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئك الثلث")
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم، وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام، كفر كفارة يمين، وأطعم لكل يوم مسكينا)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر صياما، ولم يذكر عددا، ولم ينوه، فأقل ذلك صيام يوم، وأقل الصلاة ركعتان)
[+]
١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر المشى إلى بيت الله الحرام، لم يجزئه إلا أن يمشى فى حج أو عمرة، وإن عجز عن المشى، ركب، وكفر كفارة يمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهى التى تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم [أول يوم من] شهر رمضان، أجزأه صيامه لرمضان ونذره)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم يوم فطر، أو أضحى، لم يصمه، وصام يوما مكانه، كفر كفارة يمين)
-
فصل
[+]
١٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق، صامه، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٦١ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، ولم يسمه، فمرض فى بعضه، فإذا عوفى، بنى، وكفر كفارة يمين، وإن أحب أتى بشهر متتابع، ولا كفارة عليه، وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع، وحاضت فيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه، فأفطر يوما لغير عذر، ابتدأ شهرا، وكفر كفارة يمين)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم، فمات قبل أن يأتى به، صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر طاعة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب القضاء
[+]
١٨٦٤ - مسألة: قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ولا يولى قاض حتى يكون بالغا، عاقلا، مسلما، حرا، عدلا، عالما، فقيها، ورعا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)
[+]
١٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله، شاور فيه أهل العلم والأمانة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٦٧ - مسألة؛ قال: (ولا يحكم الحاكم بعلمه)
-
فصل
[+]
١٨٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد عنده من لا يعرفه، سأل عنه، فإن عدله اثنان، قبل شهادته)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٠ - مسألة؛ قال: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرحة أولى)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧١ - مسألة؛ قال: (ويكون كاتبه عدلا، وكذلك قاسمه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٣ - مسألة؛ قال: (ويعدل بين الخصمين فى الدخول عليه، والمجلس، والخطاب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حكم على رجل فى عمل غيره، فكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلد، قبل كتابه، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا، فقال: اشهدا على أنه كتابى إلى فلان)
-
فصل
[+]
١٨٧٦ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الترجمة عن أعجمى حاكم إليه، إذا لم يعرف لسانه، إلا من عدلين يعرفان لسانه)
-
فصل
[+]
١٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا عزل، فقال: كنت حكمت فى ولايتى لفلان على فلان بحق. قبل قوله، وأمضى ذلك الحق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٨ - مسألة؛ قال: (ويحكم على الغائب، إذا صح الحق عليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٠ - مسألة؛ قال: (ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته، فامتنع، أجبره الحاكم على ذلك، إذا ثبت عنده ملكهما، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مفسوما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا قسم، طرحت السهام، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه، إلا أن يتراضيا، فيكون لكل واحد ما رضى به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الشهادات
[+]
١٨٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين)
-
فصل
[+]
١٨٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فيما سوى الأموال، مما يطلع عليه الرجال، أقل من رجلين)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
-
فصل
[+]
١٨٨٧ - مسألة؛ قال: (وما أدركه من الفعل نظرا، أو سمعه تيقنا، وإن لم ير المشهود عليه، شهد به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته فى قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٨٩ - مسألة؛ قال: (من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا، مسلما، بالغا، عدلا، لم تجز شهادته)
-
فصل
[+]
١٨٩٠ - مسألة؛ قال: (والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعى، وإسحاق)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٩١ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب، فى الوصية فى السفر، إذا لم يكن غيرهم)
-
١٨٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادتهم فى غير ذلك)
[+]
١٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها)
-
فصل
-
فصل
-
١٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة)
[+]
١٨٩٥ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الأعمى، إذا تيقن الصوت)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
-
١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها)
[+]
١٨٩٩ - مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)
-
أحدها
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
١٩٠١ - مسألة؛ قال: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
[+]
١٩٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تاب القاذف، قبلت شهادته)
-
فصل
[+]
١٩٠٣ - مسألة؛ قال: (وتوبته أن يكذب نفسه)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه فى حال عدالته)
-
فصل
-
١٩٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه)
[+]
١٩٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه، لم يحكم بها)
-
فصل
[+]
١٩٠٧ - مسألة؛ قال: (وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء، إلا فى الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا)
-
أما الأول
-
الفصل الثانى
[+]
الفصل الثالث
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٠٨ - مسألة؛ قال: (ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد على)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة المستخفى، إذا كان عدلا)
[+]
كتاب الأقضية
[+]
١٩١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا هلك رجل، وخلف ولدين ومائتى درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبى، دفع إلى المقر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
-
فصل
[+]
١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعى بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩١٣ - مسألة؛ قال: (واليمين التى يبرأ بها المطلوب، هى اليمين بالله، وإن كان الحالف كافرا)
-
فصل
[+]
١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أنه إن كان يهوديا، قيل له: قل: والله الذى أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا، قيل له: قل: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين، حلفوا فيها)
-
فصل
[+]
١٩١٥ - مسألة؛ قال: (ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث على دين الميت على العلم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩١٧ - مسألة؛ قال: (ولو جاء أربعة متفرقون، والحاكم جالس فى مجلس حكمه، لم يقم قبل شهادتهم. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحد)
[+]
١٩١٨ - مسألة؛ قال: (ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل، ثم رجعا، فقالا: عمدنا، اقتص منهما. وإن قالا: أخطأنا. غرما الدية، أو أرش الجرح)
-
فصل
-
١٩١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانت شهادتهما بمال، غرماه، ولم يرجع به على المحكوم له به، سواء كان المال قائما أو تالفا)
[+]
١٩٢٠ - مسألة؛ قال: (وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة، غرما قيمته)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع الحاكم يد السارق، بشهادة اثنين، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، كانت دية اليد فى بيت المال)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، حلف مع شاهده، وصار حرا)
[+]
١٩٢٣ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة زور، أدب، وأقيم للناس فى المواضع التى يشتهر أنه شاهد زور، إذا تحقق تعمده لذلك)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص، قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته)
-
فصل
[+]
١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعى الألف، بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى، إن أحب)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر أن تكون عنده، ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها. قبلت منه)
-
١٩٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة، يجر إلى نفسه بعضها،
[+]
١٩٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنا، وألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، وصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك، وصدقه الابن، فإن كان فى مجلس واحد، كانت
-
فصل
-
١٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أى: نعم. لم يحكم بها حتى يقول بلسانه)
[+]
١٩٣٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لى. ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل؛ لأنه مكذب لبينته)
-
فصل
-
١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم، قبلت شهادته. وإن شهد لهم، لم يقبل إذا كانوا فى حجره)
-
١٩٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من يخنق فى الأحيان، قبلت شهادته فى إفاقته)
[+]
١٩٣٣ - مسألة؛ قال: (وتقبل شهادة الطبيب فى الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب الدعاوى والبينات
[+]
١٩٣٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ومن ادعى زوجية امرأة، فأنكرته، ولم تكن له بينة، فرق بينهما، ولم يحلف)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٣٨ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده دار، فادعاها رجل، فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا، جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا، وكانت للمدعى بينة، حكم بها للمدعى ببينته، وكان الغائب على خصومته متى حضر)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات رجل، وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم ب
[+]
١٩٤٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقام المسلم بينة أنه مات مسلما، وأقام الكافر بينة أنه مات كافرا، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما. وإن قال شاهدان: نعرفه كان كافرا
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت قبل ابنها، فورثناها، ثم مات ابنى، فورثته. وقال أخوها: مات ابنها، فورثته، ثم ماتت، فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين)
-
فصل
-
فصل
-
١٩٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو شهد شاهدان على رجل، أنه أخذ من صبى ألفا، وشهد آخران على رجل آخر، أنه أخذ من الصبى ألفا، كان على ولى الصبى أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التى شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولى الألفين)
[+]
١٩٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه، جعلناهما أخوين. وإن كانا سبيا، فادعيا ذلك بعد أن أعتقا، فميراث كل
-
فصل
[+]
١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له على أحد حق، فمنعه منه، وقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه؛ لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك")
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب العتق
[+]
١٩٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا كان العبد بين ثلاثة، فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه، ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه، وهو معسر، فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا)
-
فصل
[+]
١٩٤٧ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقه أحدهم، وهو موسر، عتق كله، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه)
-
فصل
[+]
١٩٤٨ - مسألة؛ قال: (فإن أعتقاه بعد عتق الأول، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق؛ لأنه قد صار حرا بعتق الأول له)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى)
-
فصل
[+]
١٩٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو كان المعتق الثانى معسرا، عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، [فإن مات وفى يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق]، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثانى بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشريكان موسرين، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته، فإن لم تكن بينة، فيمين كل واحد منهما لشريكه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدين، لا يملك غيرهما، وهما متساويان فى القيمة، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: أبى أعتق أحدهما، لا أدرى م
-
فصل
-
١٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف، وصاحب السدس معا، وهما موسران،
[+]
١٩٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت الأمة بين شريكين، فأصابها أحدهما وأحبلها، أدب، ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له، وولده حر. وإن كان معسرا، كان فى ذمته نصف [مهر مثلها]، وإن لم تحبل منه، فعليه نصف مهر مثلها، وهى على ملكهما)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا مقدار ما م
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم فى مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوى قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن وقع له سهم الحرية، عتق دون صاحبيه)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٥٨ - مسألة؛ قال: (ولو قال لهم فى مرض موته: أحدكم حر. أو: كلكم حر. ومات، فكذلك)
-
فصل
-
١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك نصف عبد، فدبره أو أعتقه فى مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفى بقيمة نصفه الذى لشريكه، أعطى، وكان كله حرا. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه)
[+]
١٩٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا دبر بعضه، وهو مالك لكله)
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٦١ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فى دينه)
-
فصل
[+]
١٩٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وهم ثلاثة، فأعتقنا منهم واحدا؛ لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يحرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده: أنت حر. فى وقت سماه، لم يعتق حتى يأتى ذلك الوقت)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من غشيانها،
[+]
١٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر. فولدت اثنين، أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو حر، إذا أشكل أولهما خروجا)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
[+]
١٩٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال العبد لرجل: اشترنى من سيدى بهذا المال، فأعتقنى. ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه به، وولاؤه للذى اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعنى بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله)
-
فصل
-
فصل
[+]
كتاب التدبير
[+]
١٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك،
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
١٩٦٨ - مسألة؛ قال: (وله بيعه فى الدين)
-
١٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ولا تباع المدبرة فى الدين. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، الأمة كالعبد)
-
١٩٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراه بعد ذلك، رجع فى التدبير)
[+]
١٩٧١ - مسألة؛ قال: (ولو دبره، ثم قال: قد رجعت فى تدبيرى، أو قد أبطلته. لم يبطل؛ لأنه علق العتق بصفة. فى إحدى الروايتين. والأخرى، يبطل التدبير)
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل