(٥) فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤٦. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٤. والنسائى، فى: باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٧. وابن ماجه, فى: باب الحيوان بالحيوان نسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٣. والدارمى, فى: باب فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٠٤. (٦) فى النسخ: "اثنين". وعند ابن ماجه: "لا بأس بالحيوان واحدًا باثنين يدًا بيد". (٧) فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤٧. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحيوان بالحيوان نسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٣. (٨) المسند ٢/ ١٠٩. (٩) سقط من: الأصل.