(١٢) الأول أخرجه البخارى، فى: باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، وباب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتَّى يؤويه إلى رحله والأدب فى ذلك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦١. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤٢. والثاني أخرجه البخارى، فى: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٨ - ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٢/ ١١٥٩، ١١٦٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٣/ ٢٥١، ٢٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتَّى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩١. والنسائي، فى: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والإِمام مالك، فى: باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٢، ٥٩، ٦٤، ٧٣، ٧٩، ١٠٨، ١١١، ٣/ ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣. (١٣) فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦١. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب بيع المجازفة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٠.