للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحَةُ بَيْعِ ما سِوَاه قبلَ قَبْضِه. ورَوَى ابنُ عمرَ، قال: رَأَيْتُ الذين يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يَبِيعُوه حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِم. وهذا نَصٌّ فى بَيْعِ المُعَيَّنِ. وعُمومُ قولِهِ عليه السلامُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٢). ولِمُسْلِمٍ (١٣) عن ابنِ عمرَ قال: كنَّا نَشْتَرِى الطَّعامَ من الرُّكْبانِ جُزافًا، فنهانا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نَبِيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ من مَكانِه. وقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنِ اشْتَرَى طَعامًا فليس له أن يَييعَه حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، ولو دَخَلَ فى ضَمانِ المُشْتَرِى، جازَ له بَيْعُه والتَّصَرُّفُ فيه، كما بعد القَبْضِ. وهذا يَدُلُّ على تَعْميمِ المَنْعِ فى كلِّ طَعامٍ، مع تَنْصيصِه على المَبيعِ مُجازَفَةً بالمَنْعِ، وهو خِلافُ قولِ القاضى وأصْحابِه، ويَدُلُّ بِمَفْهومِه على أنَّ ما عدا


= البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٠. وأبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٢. والنسائي، فى: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. والإمام مالك، فى: باب بيع العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠.
(١٢) الأول أخرجه البخارى، فى: باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، وباب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتَّى يؤويه إلى رحله والأدب فى ذلك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٤٢.
والثاني أخرجه البخارى، فى: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٨ - ٩٠. ومسلم، فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٢/ ١١٥٩، ١١٦٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٣/ ٢٥١، ٢٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية بيع الطعام حتَّى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩١. والنسائي، فى: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والإِمام مالك، فى: باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٢، ٥٩، ٦٤، ٧٣، ٧٩، ١٠٨، ١١١، ٣/ ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣.
(١٣) فى: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦١.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب بيع المجازفة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>