للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّبَنِ، صَحَّ؛ لأنَّه يمكنُ الوَفاءُ به. وإن شَرَطَها حامِلًا، صَحَّ. وقال القاضى: قِياسُ المَذْهَبِ أنَّه لا يَصِحُّ. لأنَّ الحَمْلَ لا حُكْمَ له؛ ولهذا لا يَصِحُّ اللِّعانُ على الحَمْلِ، ويَحتَمِلُ أنَّه رِيحٌ. ولَنا، أنَّه صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ يمكنُ الوَفاءُ بها، فصَحَّ شَرْطُه، كالصِّناعَةِ، وكونِها لَبُونًا، وقد بَيَّنَّا فيما قبلُ أنَّ لِلْحَمْلِ حُكْمًا، ولذلك حَكَمَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى الدِّيَةِ بأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فى بُطُونِها أوْلَادُها (٣٢). ومَنَعَ أخْذَ الحَوامِلِ فى الزَّكَاةِ (٣٣)، ومَنَعَ وَطْءَ الحَبالَى الْمَسْبِيَّاتِ (٣٤)، وجَعَلَ اللهُ تعالَى عِدَّةَ الحامِلِ وَضْعَ حَمْلِها، وأرْخَصَ لها فى (٣٥) الفِطْرِ فى رمضانَ إذا خافَتْ على ولَدِها، ومَنَعَ من الاقْتِصاصِ منها، وإقامَةِ الحَدِّ عليها من أجلِ حَمْلِها. وظاهِرُ الحَدِيثِ المَرْوِىِّ فى اللِّعانِ، يَدُلُّ على أنَّه لاعَنَها فى حالِ حَمْلِها، فانْتَفَى عنه ولدُها، وإن شَرَطَ أنَّها تَضَعُ الوَلَدَ فى وَقْتٍ بِعَيْنِه، لم يَصِحَّ وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّه لا يمكنُ الوَفاءُ به، [وإن شَرَطَ أنَّها لا تَحْمِلُ، لم يَصِحَّ الشَّرْطُ؛ لأنَّه لا يمكنُ الوَفاءُ به] (٣٦). وقال مالِكٌ: لا يَصِحُّ فى المُرْتَفِعاتِ. ويَصِحُّ فى غيرِهِنَّ. ولنا، أنَّه باعَها بِشَرْطِ البَراءَةِ من الحَمْلِ، فلم يَصِحَّ كالمُرتَفعاتِ. وإن شَرَطَها حائِلًا (٣٧)، فبانَتْ حامِلًا،


(٣٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فى دية الخطأ شبه العمد، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٩٢، ٥٠١. والنسائى، فى: باب كم دية شبه العمد، وباب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٦ - ٣٨. وابن ماجه، فى: باب دية شبه العمد مغلظة، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٧، ٨٧٨. والدارمى، فى: باب الدية فى شبه العمد، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١١، ١٠٣.
(٣٣) تقدم فى: ٤/ ٤٥.
(٣٤) أخرجه الترمذى، فى: باب فى كراهة أكل المصبورة، من أبواب الصيد، وفى: باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا، من أبواب السير. عارضة الأحوذى، ٦/ ٢٦٦، ٧/ ٥٩. والنسائى، فى: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٢٧.
(٣٥) سقط من: م.
(٣٦) سقط من: الأصل. نقلة نظر.
(٣٧) الحائل: من كل أنثى، هى التى لم تحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>