للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّها (١٨) قالت: أجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِى، فأرَادَ علىٌّ أخِى قَتْلَهما، فأتَيْتُ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّى أجَرْتُ حَمَوَيْنِ لِى، فزَعَمَ ابنُ أُمِّى علىٌّ أنَّه قَاتِلُهُما. فقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ"، أو "أمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ يا أُمَّ هَانِىءٍ"، مُتَّفَقٌ عليه (١٩)، ولذلك أمَرَ النَّبىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: بِقَتْلِ أَرْبَعَةٍ، فَقُتِلَ منهم ابنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبَابَةَ، وهذا يَدُلُّ على أنَّها فُتِحَتْ عَنْوَةً. والرِّواية الثانية، أنَّه يجوزُ بَيْعُ رِباعِهَا، وإجارَةُ بُيُوتِهَا (٢٠). وَرُوِىَ ذلك عن طاوُسٍ، وعَمْرِو بن دِينارٍ. وهذا قولُ الشَّافِعىِّ وابنِ المُنْذِرِ. وهو أظْهَرُ فى الحُجَّةِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا قِيلَ له: أيْنَ نَنْزِلُ غَدًا؟ قال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟ " مُتَّفَقٌ عليه (٢١). يعنى أنَّ عَقِيلًا باعَ رِباعَ أبى طالِبٍ؛ لأنَّه وَرِثَه دونَ إخْوَتِه؛ لِكَوْنِه كان عَلَى دِينِه دونَهما، فلو كانت غيرَ مَمْلُوكَةٍ، لَمَا أثَّرَ بَيْعُ عَقِيلٍ شَيْئًا، ولأنَّ أصْحابَ النَّبىِّ كانتْ لهم دُورٌ بمَكَّةَ؛ لأبى بكرٍ، والزُّبَيْرِ، وحَكِيمِ بن حِزامٍ،


= من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب تحريم حرم مكة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٥. والدارمى، فى: باب فى النهى عن لقطة الحاج، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٨.
(١٨) سقط من: م.
(١٩) أخرجه البخارى، فى: باب الصلاة فى الثوب الواحد. . .، من كتاب الصلاة، وفى: باب أمان النساء وجوارهن، من كتاب الجزية، وفى: باب ما جاء فى زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ١٠٠، ٤/ ١٢٢، ٨/ ٤٦. ومسلم، فى: باب استحباب صلاة الضحى. . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٨.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى أمان العبد والمرأة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٥.
(٢٠) فى الأصل: "منازلها".
(٢١) أخرجه البخارى، فى: باب توريث دور مكة وبيعها. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨١. ومسلم، فى: باب النزول بمكة للحاج. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحصيب، من كتاب الحج. سنن أبى داود ١/ ٤٦٣. وابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>