كما أخرجه أبو داود، فى: باب تحريم حرم مكة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٦٥. والدارمى، فى: باب فى النهى عن لقطة الحاج، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٦٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٣٨. (١٨) سقط من: م. (١٩) أخرجه البخارى، فى: باب الصلاة فى الثوب الواحد. . .، من كتاب الصلاة، وفى: باب أمان النساء وجوارهن، من كتاب الجزية، وفى: باب ما جاء فى زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ١٠٠، ٤/ ١٢٢، ٨/ ٤٦. ومسلم، فى: باب استحباب صلاة الضحى. . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٨. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى أمان العبد والمرأة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٥. (٢٠) فى الأصل: "منازلها". (٢١) أخرجه البخارى، فى: باب توريث دور مكة وبيعها. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٨١. ومسلم، فى: باب النزول بمكة للحاج. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحصيب، من كتاب الحج. سنن أبى داود ١/ ٤٦٣. وابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢.