للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برِجْلهِ (١١). ورَوَى الحَسَنُ قال: كان النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جالِسًا في مَسْجِدِه في الصَّلاةِ فقَبَضَ علَى قَدَمِ عائِشَةَ غيرَ مُتَلَذِّذٍ. رَوَاهُ إسْحاقُ بإسْنادهِ، والنَّسائِىُّ (١٢). وعَنْ عائِشَة قالَتْ: فَقَدْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ، فجَعَلْتُ أطْلُبُه، فوَقَعَتْ يَدى علَى قَدَمَيْهِ، وهُمَا مَنْصُوبَتَان، وهو ساجِدٌ، وهو يقولُ: "أَعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ". رَوَاهُما النَّسائىُّ، ورَوَاه مُسْلِم (١٣). وصَلَّى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ أبِى العاصِ بنِ الرَّبِيع، إذا سَجَدَ وَضَعَها، وإذا قامَ حَمَلَها. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). والظاهرُ أنَّه لا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّها، ولأنَّهُ لَمْسٌ لِغَيْرِ شَهْوةٍ فلم يَنْقُضْ،


= العمل في الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٧، ١٣٦، ١٣٨، ٢/ ٨١. ومسلم، في: باب الاعتراض بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. ١/ ٣٦٦. وأبو داود، في: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٣. والنسائي، في: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٥. وابن ماجه، في: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمى، في: باب المرأة تكون بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صلاة الليل، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٧، ٥٥، ١٢٦، ١٣٤، ٢٠٠، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٧٥.
(١١) انظر ما سبق من التخريج، والمسند ٦/ ١٨٢.
(١٢) لم يرد في المجتبى، في: باب ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة.
(١٣) في: باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٢. وأخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٣. والترمذي، في: باب في دعاء الوتر، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ١/ ٧٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء من مسِّ الرجل امرأته من غير شهوة، من كتاب الطهارة، وفى: باب نصب القدمين في السجود، وباب نوع آخر من باب الدعاء في السجود، من التطبيق، وفى: باب الاستعاذة برضاء اللَّه من سخط اللَّه تعالى، من كتاب الاستعاذة. المجتبى ١/ ٨٥، ٢/ ١٦٦، ١٧٦، ٨/ ٢٥٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة، وفى: باب ما استعاذ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٣، ٢/ ١٢٦٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الدعاء، من كتاب مسّ القرآن. الموطأ ١/ ٢١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٨, ٢٠١.
وفى الباب عن على، رضى اللَّه عنه، في ذكر دعاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أبو داود، في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٩. والنسائي، في: باب الدعاء في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ٢٠٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٦، ١١٨، ١٥٠.
(١٤) أخرجه البخاري، في: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٧. ومسلم، في: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من كتاب المساجد ومواقع الصلاة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>