(٥) سقط من: أ، ب، م. (٦) فى: باب فى عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣. كما أخرجه النسائي، فى: باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الزكاة، وفى الباب نفسه، من كتاب العمرى. المجتبى ٥/ ٤٩، ٦/ ٢٣٦. والإِمام أحمد فى: المسند ٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧. (٧) أخرجه البخارى، فى: باب الأكفاء فى الدين .. ، من كتاب النِّكاح. صحيح البخارى ٧/ ٩. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦. وأبو داود، فى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من كتاب النِّكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٢. والنسائي، فى: باب كراهية تزويج الزناة، من كتاب النِّكاح. المجتبى ٦/ ٥٦. وابن ماجه، فى: باب تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٧. والدارمى، فى: باب تنكح المرأة على أربع، من كتاب النِّكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٨، ٣/ ٨٠. (٨) سورة النِّساء ٦.