كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وفى: باب ما جاء في الرجم على الثيب، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٣، ٢٠٥. والنسائي، في: باب صون النساء عن مجلس الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١١. وابن ماجه، في: باب حد الزنى، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٢. والدارمى، في: باب الاعتراف في الزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦. (١١) أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٠. وأبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩. والدارمى، في: باب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٢. (١٢) في: باب حد الخمر، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣١، ١٣٣٢. (١٣) سقط من: الأصل.