للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اسْتِيفَائِه؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هذَا، فَإن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها". فغَدَا عليها أُنَيْسٌ، فاعْتَرَفَتْ، فأَمَرَ بها فَرُجِمَتْ. مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وأمَرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِرَجْمِ ماعِزٍ، فرَجَمُوهُ (١١). ووَكَّلَ عُثْمانُ عَلِيًّا في إقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ على الوَلِيدِ بن عُقْبَةَ. وَوَكَّلَ عَلِىٌّ الحَسَنَ في ذلك، فأبَى الحَسَنُ، فوَكَّلَ عبدَ اللَّه بن جَعْفَرٍ، فأقَامَهُ، وعَلِىٌّ يَعُدُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢). ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك؛ لأنَّ الإِمامَ لا يُمْكِنُه تَوَلِّى ذلك بنَفْسِه. ويجوزُ التَّوْكِيلُ في إِثْباتِها. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يجوزُ في إِثْبَاتِها. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّها تَسْقُطُ بالشُّبُهاتِ، وقد أُمِرْنَا بدَرْئِها بها، والتَّوْكِيلُ يُوصِلُ إلى الإِيجابِ. ولَنا، حَدِيثُ أُنَيْسٍ؛ فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَكَّلَهُ في إِثْباتِه واسْتِيفائِه جَمِيعًا، فإنَّه قال: "فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها". وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يكُنْ ثَبَتَ، وقد وَكَّلَهُ في إِثْباتِه [واسْتِيفَائِه جَمِيعًا] (١٣). ولأنَّ الحاكِمَ إذا اسْتَنابَ، دَخَلَ في


(١٠) أخرجه البخاري، في: باب الوكالة في الحدود، من كتاب الوكالة، وفى: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، من كتاب الصلح، وفى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، من كتاب الشروط، وفى: باب هل يأمر الإِمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، من كتاب الحدود، وفى: باب كيف كان يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأيمان، وفى: باب الاعتراف بالزنى، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، من كتاب الأحكام، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ٣/ ١٣٤، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥٠، ٨/ ٤٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢١٤، ٩/ ٩٤، ١١٠. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وفى: باب ما جاء في الرجم على الثيب، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٣، ٢٠٥. والنسائي، في: باب صون النساء عن مجلس الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١١. وابن ماجه، في: باب حد الزنى، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٢. والدارمى، في: باب الاعتراف في الزنى، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦.
(١١) أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٠. وأبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩. والدارمى، في: باب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٢.
(١٢) في: باب حد الخمر، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣١، ١٣٣٢.
(١٣) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>