للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو ادَّعَى شُفْعَةً على إِنْسانٍ في شِقْصٍ اشْتَرَاهُ، فأقَرَّ البائِعُ بالبَيْعِ، وأنْكَرَهُ المُشْتَرِى، فإنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ في أصَحِّ الوَجْهَيْنِ. وإن لم تَدَّعِ المَرْأَةُ صِحَّةَ ما ذَكَرَهُ الوَكِيلُ، فلا شىءَ عليه. ويَحْتَمِلُ أنَّ من أسْقَطَ عنه الضَّمَانَ أسْقَطَهُ (١٨) في هذه الصُّورَةِ، ومَن أَوْجَبَهُ أوْجَبَهُ في [الصُّورَةِ الأُخْرَى] (١٩)، فلا يكونُ فيها اخْتِلَافٌ. واللَّه أعلمُ.

الحال السادسة، أن يَخْتَلِفَا في صِفَةِ الوَكَالَةِ، فيقولَ: وَكَّلْتُكَ في بَيْعِ هذا العَبْدِ. قال: بل وَكَّلْتَنِى في بَيْعِ هذه الجاريَةِ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في البَيْعِ بأَلْفَيْنِ. قال: بل بأَلْفٍ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في بَيْعِه نَقْدًا. قال: بل نَسِيئَةً. أو قال: وَكَّلْتُكَ في شِرَاءِ عَبْدٍ. قال: بل في شِرَاءِ أَمَةٍ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ. قال: بل بِعَشرَةٍ. فقال القاضي: القولُ قولُ المُوَكِّلِ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال أبو الخَطَّابِ: إذا قال: أَذِنْتُ لك في البَيْعِ نَقْدًا، وفى الشِّراءِ بخَمْسَةٍ. قال: بل أَذِنْتَ لي في البَيْعِ نَسِيئَةً، وفى الشِّرَاءِ بِعَشرَةٍ. فالقولُ قولُ الوَكِيلِ. نَصَّ عليه أحمدُ في المُضَارَبةِ؛ لأنَّه أَمِينٌ في التَّصَرُّفِ، فكان القولُ قولَه في صِفَتِه، كالخَيَّاطِ إذا قال: أَذِنْتَ لي في تَفْصِيلِه قَبَاءً. قال: بل قَمِيصًا. وحُكِىَ عن مالِكٍ، إن أُدْرِكَتِ السِّلْعةُ، فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ، وإن فاتَتْ، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ؛ لأنَّها إذا فاتَتْ لَزِمَ الوَكِيلَ (٢٠) الضَّمَانُ، والأَصْلُ عَدَمُه، بِخِلَافِ ما إذا كانت مَوْجُودَةً. والقولُ الأَوَّلُ أصَحُّ، لِوَجْهَيْنِ؛ أحدِهما، أنَّهما اخْتَلَفَا (٢١) في التَّوْكِيلِ الذي يَدَّعِيهِ الوَكِيلُ، والأَصْلُ عَدَمُهُ، فكان القولُ قولَ مَن يَنْفِيهِ، كما لو لم يُقِرَّ المُوَكِّلُ بِتَوْكِيلِه في غيرِه. والثانى، أنَّهما اخْتَلَفَا في صِفَةِ قولِ المُوَكِّلِ، فكان القولُ قولَه في صِفَةِ كَلَامِه، كما لو اخْتَلَفَ الزَّوْجانِ في صِفَةِ الطَّلَاقِ. فعلى هذا إذا قال: اشْتَرَيْتُ لك هذه الجارِيَةَ بإِذْنِكَ.


(١٨) في الأصل: "أسقط".
(١٩) في الأصل: "هذه الصورة".
(٢٠) سقط من: ب.
(٢١) في ب: "يختلفان".

<<  <  ج: ص:  >  >>