(٦) في م زيادة: "رءوسهن". وليست في المسند. (٧) كما أخرجه مسلم، في: باب حكم ضفائر المغتسلة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٨. (٨) وتقدم في صفحة ٢٩٠. (٩) في م: "اختصت". (١٠) أخرجه الدرامي، في: باب في غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٧، بلفظ: "خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وانقى، ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شئون الرأس". (١١) أخرجه البخاري، في: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، من كتاب الحيض، وفي: باب كيف تهل الحائض والنفساء إلخ، من كتاب الحج، وفى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، وباب الاعتمار بعد الحج بدون هدى، من كتاب العمرة، وفي: باب حجة الوداع، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ١/ ٨٦، ٨٧، ٢/ ١٧٢، ٣/ ٤، ٥، ٥/ ٢٢١. كما أخرجه مسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم =