(٤١) في الأصل: "الشحوم". (٤٢) تقدم تخريجه في: ٦/ ٣٢١. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري، في: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، من كتاب البيوع، وفى: باب قوله {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا. . .} , من تفسير سورة الأنعام، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٣/ ١٠٧، ٦/ ٧٢. والنسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، وباب النهى عن الانتفاع بما حرم اللَّه عز وجل، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ١٥٦، ١٥٧، ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب التجارة في الخمر، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢، ١١٢٢. والدارمى، في: باب النهى عن الخمر وشرائها، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١١٥. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥، ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢، ٢/ ١١٧، ٣٦٢، ٣/ ٣٧٠، ٤/ ٢٢٧. (٤٣) سورة البقرة ٩. (٤٤) في الأصل: "كان". (٤٥) في ب، م: "بحيلتهم".