للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مُوَطَّئِه" (٦٩) عن الزُّهْرِىِّ، عن عُرْوَةَ، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيْرِ. وذَكَرَ عنه عبدُ الرَّزّاقِ (٦٩)، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِىِّ قال: نَظَرْنا في قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثُمَّ احْبِسِ الْماءَ حَتَّى يَبْلُغَ إلى الجدْرِ". فكان ذلك إلى الكَعْبَيْنِ. قال أبو عُبَيْدٍ: الشِّرَاجُ: جَمْعُ شَرْجٍ، والشَّرْجُ: نَهْرٌ صَغِيرٌ، والحَرَّةُ: أَرْضٌ مُلْتَبِسَةٌ بحِجَارَةٍ سُودٍ، والجَدْرُ: الجِدَارُ، وإنَّما أمَرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الزُّبَيْرَ أن يَسْقِىَ ثم يُرْسِلَ الماءَ، تَسْهِيلًا على غيرِه، فلما قال الأنصارِىُّ ما قال، اسْتَوْعَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الزُّبَيْرَ حَقَّهُ. ورَوَى مالِكٌ، في "المُوَطَّإِ" (٧٠) أيضًا، عن عبدِ اللَّه بن أبي بَكْرِ بن حَزْمٍ، أنَّه بَلَغَهُ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سَيْلِ مَهْزُوزٍ ومُذَيْنِيبٍ: "يُمْسِكُ حَتَّى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ". قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا حَدِيثٌ مَدَنِىٌّ، مَشْهُورٌ عند أهْلِ المَدِينةِ، مَعْمُولٌ به عندَهم. قال عبدُ المَلِكِ بن حبيبٍ: مَهْزُوزٌ ومُذَيْنِيب: وادِيَانِ من أوْدِيَةِ المَدِينَةِ، يَسِيلَانِ بالمَطَرِ، وتَتَنافَسُ أهْلُ الحَوَائطِ في سَيْلِهِما. ورَوَى أبو داوُدَ (٧١)، بإسْنادِه عن ثَعْلَبةَ بن أبي مالِكٍ، أنَّه سَمِعَ كُبَرَاءَهُم يَذْكُرُونَ، أنَّ رَجُلًا من قُرَيْشٍ كان له سَهْمٌ في بَنِى قُرَيْظَةَ، فخاصَمَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَيْلِ مَهْزُوزٍ والسَّيْلِ الذي يَقْتَسِمُونَ ماءَه، فقَضَى بينهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ الماءَ إلى الكَعْبَيْنِ، لا يَحْبِسُ الأعْلَى على الأسْفلِ. ولأنَّ مَنْ أرضُه قَرِيبَةٌ من فُوَّهَةِ النَّهْرِ أسْبَقُ إلى الماءِ، فكان


= كما أخرجه أبو داود، في: باب أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، من أبواب الأحكام، عارضة الأحوذى ٦/ ١١٩، ١٢٠. والنسائي، في: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وباب إشارة الحاكم بالرفق، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢٠٩، ٢١٥. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول اللَّه. . . ., من المقدمة، وفى: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ١/ ٧، ٨، ٢/ ٨٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٥.
(٦٩) لم نجده في الموطأ، ولا في مصنف عبد الرزاق.
(٧٠) في: باب القضاء في المياه، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٤٤.
(٧١) في: باب أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>