للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَبَتَ هذا، فإنَّ العُمْرَى تَنْقُلُ المِلْكَ إلى المُعْمَرِ. وبهذا قال جابِرُ بن عبدِ اللَّه، وابنُ عمرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وشُرَيْحٌ، ومجاهِدٌ، وطاوُسٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، ورُوِى ذلك عن عليٍّ. وقال مالِكٌ، واللَّيْثُ: العُمْرَى تَمْلِيكُ المَنَافِعِ، لا تُمْلَكُ بها رَقَبَةُ المُعْمِرِ بحالٍ، ويكون لِلْمُعْمَرِ السُّكْنَى، فإذا ماتَ عادَتْ إلى المُعْمِرِ. وإن قال: له ولِعَقِبِه. كان سُكْناهَا لهم، فإذا انْقَرَضُوا عادَتْ إلى المُعْمِرِ. واحْتَجَّا بما رَوَى يحيى بن سَعِيدٍ، عن عبد الرَّحْمنِ بن القاسمِ، قال: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَسْأَلُ القاسِمَ بن محمدٍ عن العُمْرَى، ما يقول الناسُ فيها؟ فقال القاسِمُ: ما أدْرَكْتُ الناسَ إلَّا على شُرُوطِهِم في أمْوالِهِم وما أَعْطَوْا. وقال إبْراهيمُ بن إسحاقَ الحَرْبِىّ، عن ابن الأعْرابِىِّ: لم يَخْتَلِف العَرَبُ في العُمْرَى، والرُّقْبَى، والإِفْقارِ (٥)، والإِخْبالِ (٦)، والمِنْحَةِ (٧)، والعَرِيَّةِ، والعارِيَّةِ، والسُّكْنَى، والإِطْرَاقِ، أنَّها على مِلْكِ أرْبابِها، ومَنَافِعُها لمن جُعِلَتْ له. ولأنَّ التّملِيكَ لا يَتَأَقَّتُ، كما لو بَاعَهُ إلى مُدَّةٍ، فإذا كان لا يَتَأَقَّتُ، حُمِلَ قولُه على تَمْلِيكِ المنافِعِ؛ لأنَّه يَصِحُّ تَوْقِيتُه. ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمْسِكُوا عَلَيْكُم أمْوَالَكُمْ، ولا تُفْسِدُوهَا، فإنَّه مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى، فَهِىَ لِلَّذِى أُعْمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولِعَقِبِهِ". رَوَاه مُسْلِمٌ (٨). وفى لَفْظٍ: قَضَى رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له. مُتَّفَقٌ عليه (٩).


(٥) الإِفقار: أن يعطى الرجل الرجل دابته، فيركبها ما أحب في سفر أو حضر، ثم يردها عليه.
(٦) الإخبال: أن يعطى الرجل الرجل البعير أو الناقة ليركبها، فيجتز وبرها، وينتفع بها، ثم يردها.
(٧) في الأصل: "المنحره". والمنحة: أي يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة، فيحتلبها عاما أو أقل أو أكثر.
(٨) أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦، ١٢٤٧. وأبو داود، في: باب في الرقبى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٢، ٣٨٦.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى. . ., من كتاب الهبة: صحيح البخاري ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في العمرى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير. . ., من كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٤، ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>