للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث: في زَمَانِه، وهو النَّهَارُ دون اللَّيْلِ؛ لأنَّ النَّهَارَ مَجْمَعُ الناسِ ومُلْتَقَاهُم دون اللَّيْلِ، ويكونُ ذلك في اليَوْمِ الذي وَجَدَها، والأُسْبُوع أكْثَر؛ لأنَّ الطَّلَبَ فيه أكْثَرُ، ولا يَجِبُ فيما بعدَ ذلك مُتَوَالِيًا. وقد رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ بإسْنادِه، عن مُعَاوِيةَ بن عبدِ اللهِ عن زَيْدٍ الجُهَنِيِّ، قال: نَزَلْنَا مُنَاخَ رَكْبٍ، فوَجَدْتُ خِرْقَةً فيها قَرِيبٌ من مائةِ دِينَارٍ، فجِئْتُ بها إلى عمرَ، فقال: عَرِّفْها ثَلَاثةَ أيَّامٍ على بابِ المَسْجِدِ، ثم أمْسِكْها حتى قَرْنِ السَّنَةِ، ولا يَفِدُ من رَكْبٍ إلا نَشَدْتَها، وقُلْتَ: الذَّهَبُ بِطَرِيقِ الشَّامِ. ثم شَأْنَكَ بها (٨).

الفصل الرابع: في مَكَانِه، وهو الأسْوَاقُ، وأبْوابُ المسَاجِدِ والجَوامِعِ، في الوَقْتِ الذي يَجْتَمعُونَ فيه، كأَدْبارِ الصَّلَواتِ في المسَاجِدِ، وكذلك في مَجَامِعِ الناسِ؛ لأن المَقْصُودَ إشَاعَةُ ذِكْرِها، وإظْهَارُها، لِيَظْهَرَ عليها صَاحِبُها، فيَجِبُ تَحَرِّى مجامِعِ الناسِ، ولا يُنْشِدُها في المَسْجِدِ؛ لأنَّ المَسْجِدَ لم يُبْنَ لهذا. وقد رَوَى أبو هُرَيْرةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في الْمَسْجدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّها اللهُ إلَيْكَ، فَإنَّ المسَاجِدَ لمْ تُبْنَ لِهذَا" (٩). وأمَرَ عُمَرُ واجِدَ اللُّقَطَةِ بتَعْرِيفِها (١٠) على بابِ المَسْجِدِ.


(٨) أخرجه الإِمام مالك، في: باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨. وليس فيه لفظ: "عرفها ثلاثة أيام". والبيهقي، في: باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإِشهاد عليها، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى ٦/ ١٩٣.
(٩) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن نشد الضالة. . ., من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٧. وأبو داود، في: باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١١. والترمذي، في: باب النهي عن البيع في المسجد، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٦١، وابن ماجه، في: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٢. والدارمى، في: باب النهى عن استنشاد الضالة في المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٤٩، ٤٢٠.
(١٠) في م: "تعريفها".

<<  <  ج: ص:  >  >>