للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. قال: "فَمَا ألْوَانُهَا؟ ". قال: حُمْرٌ. قال: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قال: نعم. قال: "أنَّى أتَاهَا ذلِكَ؟ " قال: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَ. قال: "وهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٣). قالوا: ولو كان الشَّبَهُ كافِيًا لَاكْتُفِىَ به في وَلَدِ المُلَاعِنَةِ، وفيما إذا أقَرَّ أحَدُ الوَرَثَةِ بأخٍ وأنْكَرَهُ الباقُونَ. ولَنا، ما رُوِى عن عائِشَةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ عليها يَوْمًا مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أسَارِيرُ وَجْهِه، فقال: "ألَمْ تَرَىْ أنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِىَّ نَظَرَ آنِفًا إلى زَيْدٍ وأسامَةَ، وقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وبَدَتْ أقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إنَّ هذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُها مِن بَعْضٍ؟ ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٤). فلولا جَوَازُ الاعْتِمادِ على القَافةِ لَما سُرَّ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا اعْتَمَدَ عليه. ولأنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، قَضَى به بحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فلم يُنْكِرْه مُنْكِرٌ، فكان إجْماعًا، ويَدُلُّ على ذلك قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في وَلَدِ المُلَاعِنَةِ: "انْظرُوهَا، فَإنْ جَاءَتْ بهِ حَمْشَ السَّاقَيْنِ (٢٥) كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٢٦) فَلَا أرَاهُ إلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإنْ جَاءَتْ بِهِ أكْحَلَ، جَعْدًا، جُمالِيًّا (٢٧)، سابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ (٢٨)، فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ به". فأتَتْ به على النَّعْتِ


(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب من شبه أصلا معلوما. . ., من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٩/ ١٢٥. ومسلم، في: كتاب اللعان، صحيح مسلم ٢/ ١١٣٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا شك في الولد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٥. والنسائي، في: باب إذا عرض بامرأته. . ., من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦، ١٤٧.
(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب المناقب، وفى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الفضائل، وفى: باب القائف، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٤/ ٢٢٩، ٥/ ٢٩، ٨/ ١٩٥. ومسلم، في: باب العمل بإلحاق القائف لولد، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨١، ١٠٨٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في القافة، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٦. والترمذي، في: باب ما جاء في القافة، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٩٠، ٢٩١. والنسائي، في: باب القافة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥١، ١٥٢. وابن ماجه، في: باب القافة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٨٢، ٢٢٦.
(٢٥) حمش الساقين: أي رقيقهما. وفى النسخ: "أحمش".
(٢٦) الوحرة: وزغة، كسام أبرص.
(٢٧) جمالى: ضخم الأعضاء تام الأوصال، كأنه الجمل.
(٢٨) خدلج الساقين: ممتلؤهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>