(٦) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ١٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨. كما أخرجه النسائي، في: باب إبطال الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٧. وابن ماجه، في: باب لا وصية لوارث. من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥، ٩٠٦، والدارمي، في: باب الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٤١٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٥/ ٢٦٧. (٧) سقط من: الأصل، م. (٨) في: باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم، من أبواب الفرائض، وفى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧٩. كما أخرجه البخاري، في: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٦. وابن ماجه، في: باب الدين قبل الوصية، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤. (٩) سقط من: الأصل. (١٠) في ازيادة: "وإسحاق".