للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّلَ المَنْعَ من الوَصِيَّةِ بقولِه: "أنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً". ولأنَّ إعْطاءَ القَرِيبِ المُحْتاجِ خَيْرٌ من إعْطاءِ الأجْنَبِيِّ، فمتى لم يَبْلُغ المِيرَاثُ غِنَاهُم، كان تَرْكُه لهم كعَطِيَّتِهم إيَّاه، فيكونُ ذلك أفْضَلَ من الوَصِيَّةِ به لِغَيْرِهِم، فعند هذا يَخْتَلِفُ الحالُ بِاخْتِلَافِ الوَرَثةِ في كَثْرَتِهِم وقِلَّتِهِم، وغِنَاهُم وحاجَتِهِم، فلا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ من المالِ. واللَّه أعْلَمُ. وقد قال الشَّعْبِيُّ: ما مِنْ مالٍ أعْظَمُ أجْرًا، من مالٍ يَتْرُكُه الرَّجُلُ لِوَلَدِه، يُغْنِيهِم به عن الناسِ.

فصل: والأَوْلَى أن لا يَسْتَوْعِبَ الثُّلُثَ بالوَصِيَّةِ وإن كان غَنِيًّا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والثُّلُثُ كَثِيرٌ". قال ابنُ عَبّاسٍ: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثُّلُّثِ، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ". مُتّفَقٌ عليه (١٩). وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: إن كان غَنِيًّا اسْتُحِبَّ الوَصِيَّةُ بالثُّلُثِ. ولَنا، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِسَعْدٍ: "والثُّلُثُ كَثِيرٌ". مع إخْبارِه إيَّاه بِكَثْرَةِ مالِه، وقِلَّةِ عِيَالِه، فإنَّه قال في الحَدِيثِ: "إنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا، ولا يَرِثُنِى إلَّا ابْنَتِى". ورَوَى [سَعِيدُ، ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّه، ثنا عطَاءُ] (٢٠) بن السائِبِ، عن أبي عبد الرحمنِ السُّلَمِيّ، عن سَعْدِ بن مالِكٍ، قال: مَرِضْتُ مَرَضًا، فعَادَنِى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لِى: "أَوْصَيْتَ؟ ". فقلتُ: نعم. أَوْصَيْتُ بمالِى كلِّه لِلفُقَراءِ وفى سَبِيل اللهِ. فقال لِى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوْصِ بالْعُشْرِ". فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مالِى كَثِيرٌ. ووَرَثَتِى أغْنِيَاءُ. فلم يَزَلْ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنَاقِصُنِى وأُنَاقِصُه، حتى قال: "أوْصِ بالثُّلُثِ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ". وقال أبو عبدِ الرحمنِ: لم يكُنْ أحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ في وَصِيَّتِه الثُّلُثَ حتى يَنْقُصَ منه شَيْئًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثُّلُث، والثُّلُثُ كَثِيرٌ". إذا ثَبَتَ هذا، فالأَفْضَلُ لِلغَنِيِّ الوَصِيَّةُ بالخُمْسِ. ونحو هذا يُرْوَى


(١٩) أخرجه البخاري، في: باب الوصية بالثلث. . ., من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٣، ٤. ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٣.
كما أخرجه النسائي، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٤. وابن ماجه، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٠، ٢٣٣.
(٢٠) في م: "سعيد بن خالد ثنا ابن عبد اللَّه ثنا ابن عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>