للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه الوارِثُونَ بقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وبَقِىَ سائِرُ الأقارِبِ [على الوَصِيَّةِ] (٢٦) لهم. وأقلُّ ذلك الاسْتِحْبابُ، وقد قال اللهُ تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (٢٧). وقال تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} (٢٨) فبَدَأَ بهم، ولأنَّ الصَّدَقةَ عليهم في الحيَاةِ أفْضَلُ، فكذلك بعدَ المَوْتِ. فإن أوْصَى لغيرِهم وتَرَكَهُم، صَحَّتْ وَصِيَّتُه، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ، منهم؛ سالِمٌ، وسليمانُ بن يَسَارٍ، وعَطَاءٌ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأَوْزاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرأى. وحُكِى عن طاوُسٍ، والضَّحّاكِ، وعبدِ المَلِكِ بن يَعْلَى، أنَّهم قالوا: يُنْزَعُ عنهم، ويُرَدُّ إلى قَرَابَتِه. وعن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، والحَسَنِ، وجابِرِ بن زَيْدٍ: لِلَّذِى أوْصَى له ثُلُثَ الثُّلُثِ، والباقِى يُرَدُّ إلى قَرَابةِ المُوصِى؛ لأنَّه لو أوْصَى بمالِه كلِّه لجازَ منه الثُّلُثُ، والباقِى رُدَّ على الوَرَثةِ، وأقَارِبُه الذين لا يَرِثُونَه في اسْتِحْقاقِ الوَصِيَّةِ كالوَرَثَةِ في اسْتِحْقاقِ المالِ كلِّه. ولَنا، ما رَوَى عِمْرانُ بن حُصَيْنٍ، أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ في مَرَضِه سِتَّةَ أَعْبُدٍ، لم يكُنْ له مالٌ غيَرهم، فبَلَغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدَعَاهُم، فجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أجْزاءٍ، ثم أقْرَعَ بينهم، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وأرَقَّ أرْبَعةً (٢٩). فأجَازَ العَتْقَ في ثُلُثِه لغيرِ قَرَابَتِه، ولأنَّها عَطِيَّةٌ، فجازَتْ لغيرِ قَرَابَتِه، كالعَطِيَّةِ في الحيَاةِ.


(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) سورة الإسراء ٢٦.
(٢٨) سورة البقرة ١٧٧.
(٢٩) أخرجه مسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٨. وأبو داود، في: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٣. والترمذي، في: باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٢١، ١٢٢. والنسائي، في: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥١، ٥٢. والإِمام مالك، في: باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٧٤ مرسلا. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>