(٢٧) سورة الإسراء ٢٦. (٢٨) سورة البقرة ١٧٧. (٢٩) أخرجه مسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٨. وأبو داود، في: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٣. والترمذي، في: باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٢١، ١٢٢. والنسائي، في: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥١، ٥٢. والإِمام مالك، في: باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم، من كتاب العتق. الموطأ ٢/ ٧٧٤ مرسلا. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٤٦.