للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني، يَعْتِقُ ثُلُثُه، ويَرِثُ أخُوه ثُلُثَيْه (٤١)، فيَعْتِقُ عليه، وللبائِعِ ثُلُثُ المُحاباةِ، ويَرُدُّ ثُلُثَيْها، فيكونُ مِيرَاثًا. وقال أبو حنيفةَ: الثُّلُثُ للبائِعِ، ويَسْعَى المُشْتَرِى في قِيمَتِه لأخِيه. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَسْعَى في نِصْفِ رَقَبَتِه، ويَرِثُ نِصْفَها. وقال الشافِعيُّ: المُحَاباةُ مُقَدَّمَةٌ لتَقَدُّمِها (٤٢)، ويَرِثُ الابْنُ الحُرُّ أخَاه فيَمْلِكُه. وقيل: يُفْسَخُ البَيْعُ في ثُلُثَيْه، ويَعْتِقُ ثُلُثُه، ولا تُقَدَّمُ المُحَاباةُ؛ لأنَّ في تَقْدِيمِها تَقْرِيرَ مِلْكِ الأبِ على وَلَدِه. وقيل: يُفْسَخُ البَيْعُ في جَمِيعِه، فإن كانت قِيمَتُه ثُلُثَ الأَلْفِ، فعلى الوَجْهِ الأَوّلِ يَعْتِقُ من رَأْسِ المالِ، وتَنْفُذُ المُحَاباةُ في ثُلُثِ الباقِى، وهو تُسْعا أَلْفٍ، ويَرُدُّ البائِعُ أرْبَعةَ أتْساعِ أَلْفٍ، فتكونُ بين الابْنَيْنِ، وعلى الوَجْهِ الآخَرِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، تَقْدِيمُ العِتْقِ على المُحاباةِ، فيَعْتِقُ جَمِيعُه، ويَرُدُّ البائِعُ ثُلُثَىِ الأَلْفِ، فيكونُ بينهما. والثاني، أن يَعْتِقَ ثُلُثُه، ويكونُ للبائِع تُسْعَا أَلْفٍ، ويَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَتْساعِها، كما قلنا في الوَجْهِ الأوّلِ. وقال أبو حنيفةَ: لِلبائِعِ بالمُحَاباةِ الثُّلُثُ، ويَرُدُّ الثُّلُثَ، ويَسْعَى الابْنُ في قِيمَتِه لأَخِيه. وفى قولِ أبي يوسفَ، ومحمدٍ: يَرُدُّ البائِعُ ثُلُثَ الأَلْفِ، فيكونَ لِلابْنِ الحُرِّ، ويَعْتِقُ الآخَر بِنَصِيبِه من المِيرَاثِ. وقيل عَلى قولِ الشافِعِيِّ: يَرُدُّ البائِعُ ثُلُثَ الأَلْفِ، فيكونُ ذلك مع الابْنِ المُشْتَرِى لِلْحُرِّ. وقيل غيرُ ذلك. وإن اشْتَراه بأَلْفٍ لا يَمْلِكُ غيرَه، وقِيمَتُه ثَلَاثَةُ آلَافٍ، فمَن أعْتَقَهُ من رَأْسِ المالِ جَعَلَهُ حُرًّا، ومن جَعَلَ ذلك وَصِيّةً له، أعْتَقَ ثُلُثَه بالشِّرَاءِ، ويَعْتِقُ باقِيه على أخِيه، إلَّا في قولِ (٤٣) الشافِعِيِّ ومَنْ وَافَقَه، فإن الحُرَّ يَمْلِكُ بَقِيَّةَ أخِيهِ (٤٤)، فيَمْلِكُ من رَقَبَتِه قَدْرَ ثُلُثَىِ الثَّمَنِ، وذلك تُسْعَا رَقَبَةٍ؛ لأنَّه يَجْعَلُ ثَمَنَه من الثُّلُثِ دُونَ قِيمَتِه. وقيل: يُفْسَخُ البَيْعُ في ثُلُثَيْه. وقيل: في جَمِيعِه. وقال أبو حنيفةَ: يَسْعَى لأَخِيه في قِيمَةِ ثُلُثَيْه.


(٤١) في أ، م: "ثلثه".
(٤٢) في الأصل، م: "لتقديمها".
(٤٣) في م: "قولى".
(٤٤) في م: "أخذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>