للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى قول الخِرَقِىِّ رحمة اللَّه عليه: يَأْخُذُ [كلُّ واحدٍ منهما نِصْفَ وَصيَّتِه من المَحَلِّ الذي وَصَّى له منه، وصاحِبُ الثُّلُثِ يَأْخُذُ سُدُسَ الجَمِيعِ] (٤)؛ لأنَّه وَصَّى له بثُلُثِ الجَمِيعِ. وأمَّا على قَوْلِنا، فإنَّ وَصِيَّةَ صاحِبِ العَبْدِ دُونَ وَصِيَّةِ صاحِبِ الثُّلُثِ؛ لأنَّه وَصَّى له بشيءٍ أشْرَكَ معه غيرَه فيه كلِّه، وصاحِب الثُّلُثِ أفْرَدَه بشيءٍ لم يُشَارِكْه فيه غيرُه، فوَجَبَ أن يُقْسَمَ بينهما الثُّلُث حالةَ الرَّدِّ على حَسَبِ مالهما في حالِ الإِجَازَةِ، كما في سائِرِ الوَصَايَا، ففى [مسألةِ الْخِرَقِىِّ] (٥) هذه (٦)، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثُ المائتَيْنِ سِتَّة وسِتُّونَ وثُلُثانِ، لا يُزَاحِمُه الآخَرُ فيها، ويَشْتَرِكانِ في العَبْدِ، لهذا ثُلُثُه، وللآخَرِ جَمِيعُه، فابْسُطْهُ (٧) من جِنْسِ الكَسْرِ، وهو الثُّلُثُ، يَصِيرُ العَبْدُ ثَلَاثةً، واضْمُمْ إليها الثُّلُثَ الذي لِلآخَرِ، يَصِيرُ أرْبعَةً، ثم (٨) اقْسِم العَبْدَ على أرْبَعةِ أسْهُمٍ، يَصِيرُ الثُّلُثُ رُبْعًا، كما في مَسائِلِ العَوْلِ. وفي حالِ الرَّدِّ تُرَدُّ وَصِيَّتُهُما إلى ثُلُثِ المالِ، وهو نِصْفُ وَصيَّتِهِما، فيَرْجِعُ كلُّ واحِدٍ إلى نِصْفِ وَصيَّتِه، فيَرْجِعُ صاحِبُ الثُّلُثِ إلى سُدُسِ الجمِيعِ، ويَرْجِعُ صاحِبُ العَبْدِ إلى نِصْفِه. وفى قَوْلِنا يُضْرَبُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ في مَخْرَجِ الرُّبْعِ، يَكُنْ اثْنَا عَشَرَ، ثم في ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّةً وثَلَاثِينَ، فلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثُ المائتَيْنِ، وهو ثَمَانِية [من أَرْبَعِينَ] (٩)، ورُبْع العَبْدِ، وهو ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، صارَ له أحَدَ عَشَرَ، ولِصَاحِبِ العَبْدِ ثَلَاثةُ أرْبَاعِه، وذلك تِسْعَةُ أسْهُمٍ، فيَضُمُّها إلى سِهَامِ صاحِبِ الثُّلُثِ، صار الجَمِيعُ عِشْرِينَ سَهْمًا، ففى حالِ الرَّدِّ تَجْعَلُ الثُّلُثَ عِشْرِينَ سَهْمًا (٦)، والمالُ كلُّه سِتُّونَ، فلِصَاحِبِ العَبْدِ تِسْعَةٌ من العَبْدِ، وهو رُبْعُه وخُمْسُه، ولِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَمانيةٌ من الأَرْبَعِينَ، وهى خُمْسُها، وثَلَاثةٌ من العَبْدِ،


(٤) هذا مضروب عليه في: الأصل، أ. ومكتوب بدله بقلم مغاير: "سدس جميع المال".
(٥) في م: "مسألتنا".
(٦) سقط من: أ.
(٧) في الأصل، ب: "فأسقطه".
(٨) سقط من: الأصل.
(٩) سقط من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>