للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّجالِ (١٧) بهِ أقاربُ أُمِّهِ. وعن عمرَ، رضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه ألْحَقَ ولدَ الْملاعِنَةِ بعَصَبَةِ أمِّهِ. وعن عَلىٍّ رضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه لمَّا رجَمَ المرأةَ، دعا أولياءَها، فقالَ: هذا ابنُكُمْ ترِثُونَهُ ولا يرِثُكم، وإن جَنَى جِنايَةً فعلَيْكُمْ. حَكاهُ الإمامُ أحمدُ عنه. ولأنَّ الأُمَّ لو كانَتْ عَصَبَةً كأبيه لَحَجَبَتْ إخوتَهُ. ولأنَّ مَوْلاها مولَى أوْلادِها، فيجبُ أن تكونَ عَصَبَتُها عصبَتَهُ، كالأبِ. فإذا خلَّفَ ابنُ الملاعِنَةِ أُمًّا، وخالًا، فلأمِّهِ الثُّلُثُ بلا خِلَافٍ، والباقى لخالِهِ؛ لأنَّهُ عصَبَةُ أُمِّهِ. وعلى الروايَةِ الأخرَى، هو لها كلُّه. وهذا قولُ علىٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبى حنيفةَ، ومُوَافِقِيهِ، إلَّا أنَّ ابنَ مَسْعودٍ يُعْطِيها إيَّاهُ؛ لكَوْنِها عصَبَةً؛ والباقونَ بالرَّدِّ، وعند زيدٍ، الباقى لبيتِ المالِ. فإن كانَ معهما مَوْلَى أمٍّ، فلا شىءَ له عندَنا. وقال زيدٌ، ومَنْ وافقَهُ، وأبو حنيفَةَ: الباقى لهُ. وإن لم يَكُنْ لأُمِّهِ عصَبَةٌ إلَّا مَوْلاها، فالْباقى له على الرواية التى اختارَها الْخِرَقِىُّ، وعلى الأخرَى، هو للأُمِّ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ لأنَّها عَصَبَةُ ابنِها. فإن لم يخلِّفْ إلَّا أُمَّهُ، فلها الثُّلُثُ بالفَرْض، والباقى بالرَّدِّ، وهو قولُ علىٍّ وسائرِ من يرَى الرَّدَّ. وفى الرِّواية الأخرَى، لها الباقى بالتَّعْصيبِ. وإن كانَ مع الأُمِّ عصَبَةٌ لها، فهل يكونُ البَاقى لها أو لَهُ؟ على رِوايتَيْنِ. وإن كان لها عَصَباتٌ، فهو لأقْربهم منها على رِوايةِ الخِرَقِىِّ، فإذا كان مَعَها أبوها، وأخُوها، فهو لِأَبيها، وإن كان مكانَ أبيها جَدُّها فهو بَيْنَ أخيها وجَدِّها نِصْفَين، وإن كان معهم ابنُها، وهو أخوه لأُمِّه، فلا شىءَ لِأَخيها، ويكونُ لأمِّهِ الثُّلُثُ، ولأخيه السُّدُسُ، والبَاقى لأخيه، أو ابْنِ أخيهِ. وإنْ خلَّف أُمَّه، وأخاه، وأُخْتَه، فلكُلِّ واحدٍ مِنْهمُ السُّدُسُ، والبَاقى لِأَخيه، دُونَ أُخْتِه. وإنْ خَلَّف ابْنَ أُخْتِه (١٨)، وبنْتَ أُخْتِه (١٩)، أو خالَه وخالتَه، فالبَاقى للذّكرِ. وإنْ خلّفَ أُخْتَه وابنَ أُخْتِه، فلأُخْتِه السُّدُسُ، والبَاقى لابْنِ أُخْتِهِ، وعَلى الرِّوايةِ الأُخْرى، البَاقى لِلأُمِّ في هذه المواضِعِ.


(١٧) فى م: "الرجل".
(١٨) فى أ: "أخيه".
(١٩) فى الأصل: "أخيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>