للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسَلًا (١١). ورَوَى واثِلَةُ بنُ الأسقَعِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "تَحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (١٢). وعن عبدِ اللهِ (١٣) بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، وقال: كتبتُ إلى صديقٍ لي من أهلِ المدينةِ من بنى زُرَيْقٍ أسألُهُ عن ولدِ الملاعِنَةِ، لِمَنْ قضَى به رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتبَ إلىَّ؛ إنِّي سألتُ فأُخبِرْتُ أنَّهُ قضَى به لأُمِّهِ، هي بمنزِلَةِ أبيهِ وأُمِّهِ. رواهنَّ أبو دَاوُدَ (١٤). ولأنَّها قامَتْ مَقامَ أمِّه وأبيهِ في انْتِسابِهِ إليها، فقامَتْ مقامَهما في حِيازَةِ ميراثِهِ، ولأنَّ عَصَباتِ الأُمِّ أَدْلَوْا بها، فلم يرِثوا معَها، كأقارِبِ الأبِ معه. وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يُوَرِّثُ من ابنِ المُلاعِنَةِ، كما يُوَرِّثُ من غيرِ ابنِ المُلاعِنَةِ، ولا يجعلُها عصَبَةَ ابنِها، ولا عصَبَتَها عَصَبَتَهُ. فإن كانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً لقومٍ، جَعَلَ الباقىَ من ميراثِها لمَوْلاها، فإن لم تَكُنْ مولاةً جعلَهُ لبيتِ المالِ. وعنِ ابنِ عباسٍ نحْوُه، وبهِ قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والزُّهْرِىُّ، ورَبِيعَةُ، وأبو الزِّنادِ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشَّافِعِىُّ، وأبو حنيفَةَ، وصاحِباهُ، وأهلُ البَصْرَةِ، إلَّا أنَّ أبا حنيفَةَ وأهلَ البصرةِ جعَلوا الرَّدَّ، وذَوِى الأرْحامِ، أحقَّ من بيتِ المالِ؛ لأنَّ الميراثَ إنَّما ثبتَ بالنَّصِّ، ولا نصَّ في تَوْريثِ الأُمِّ أكثرَ من الثُّلُثِ، ولا في تَوْريثِ [أخٍ من أُمٍّ] (١٥) أكثرَ من السُّدُسِ، ولا في تَوْريثِ أبى الأُمِّ وأشْباهِهِ من عَصَباتِ الأُمِّ، ولا قياسَ أيضًا، فلا وَجْهَ لإِثباتِهِ. ووَجْهُ قولِ الخِرَقِىِّ قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (١٦). وأَوْلَى


(١١) أخرجه الدارمي، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٦٤.
(١٢) تقدم تخريجه في: ٨/ ٣٥٩.
(١٣) في م: "عبيد اللَّه".
(١٤) تقدم تخريج الأحاديث السابقة، والحديث الأخير أخرجه البيهقي، في: باب ميراث ولد الملاعنة، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى ٦/ ٢٥٩. وقال: رواه أبو داود في المراسيل، عن عبد اللَّه عن رجل من أهل الشام أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه".
(١٥) في م: "الأخ من الأم".
(١٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>