للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألْحقَهُ بأمِّهِ (٤)، ولم يذكُرْهُ الرَّجُلُ في لِعانِه. ويحقِّقُ ذلك أنَّ الولدَ كان حَمْلًا في البَطْنِ، فقالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْظِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، كَأنَّهُ وَحَرَةٌ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ (٥) بِهِ جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الألْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِى رُمِيَتْ بِهِ" (٦) على النَّعتِ المكروهِ. إذا ثَبَتَ هذا، عُدْنا إلى مسألةِ الكتابِ، فنقولُ: اختلَفَ أهلُ العلمِ في ميراثِ الوَلدِ المنفِىِّ باللِّعانِ، فرُوِىَ عن أحمدَ فيه روايتانِ؛ إحداهما، أنَّ عصَبَتَهُ عصَبَةُ أُمِّهِ. نقلَها الأثرمُ، وحنبلٌ. يُرْوَى ذلك عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمَرَ. وبهِ قال الحسَنُ، وابنُ سيرينَ، وجابِرُ بن زَيْدٍ، وعطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثَّوْرِىُّ، والحَسَنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أنَّ عليًّا يجعلُ ذا السهمِ من ذَوِى الأرحامِ أحقَّ ممَّنْ لا سهمَ له، وقدَّمَ الرَّدَّ على غيرِهِ. والرِّوايةُ الثانيةُ، أنَّ أمَّهُ عَصَبَتُهُ، فإن لم يَكُنْ فعصَبَتُها عصَبَتُهُ. نقلَها (٧) أبو الحارِثِ، ومُهَنَّا. وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ. ورُوِىَ نحوُهُ عن عليٍّ، ومكحولٍ، والشَّعْبِىِّ (٨)؛ لما رُوِىَ عن (٩) عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعَلَ ميراثَ ابنِ الملاعِنَةِ لأُمِّهِ ولِورثَتِها من بعدِها (١٠). ورواه أيضًا مكحولٌ،


(٤) أخرجه البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب اللعان. صحيح البخاري ٢/ ٥٢٥. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٣.
وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ٢/ ٥٢٥. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٨٩. والنسائي، في: باب نفى الولد باللعان. . ., من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨.
(٥) في أ: "أتت".
(٦) تقدم تخريجه في: ٨/ ٣٧٢. وقوله: "على النعت المكروه" أي: فجاءت به.
(٧) في م: "نقله".
(٨) في م: "والشافعي".
(٩) سقط من: م.
(١٠) أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٢، ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>