للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرِها، فجميعُ زَمَانِها مَشْكُوكٌ فيه، وقد رَوَتْ عائشة أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فسَألتِ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ، [فكانتْ تَغْتَسِلُ] (١) لِكُلِّ صَلَاةٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولَنا، ما روتْ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، قالتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فأتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسْتَفْتِيهِ، فوَجَدْتُه في بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً. فما تَأْمُرُنِى فيها؟ قد مَنَعَتْنِى الصِّيامَ والصَّلاةَ، قال: "أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ (٣)، فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ". قلتُ: هو أكْثَرُ مِنْ ذلك، إنَّما أثُجُّ ثَجًّا (٤). فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَآمُرُكِ أَمْرَيْنِ، أَيُّهُمَا صَنَعْتِ أجْزَأَ عَنْكِ، فَإنْ قَوِيتِ عَلَيْهِما فأَنْتِ أَعْلَمُ" فقال لها (٥): "إنَّمَا هِىَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ أيَّامٍ (٦)، أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ، فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِى، فَإذَا رَأَيْتِ أنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّى أَرْبَعًا وعِشْرِينَ لَيْلَةً، أو ثَلَاثًا وعِشْرِينَ لَيْلَةً وأيَّامَهَا، وَصُومِى، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وكَذَلِكَ فَافْعَلِى، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وطُهْرهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ أنْ تُؤَخِّرِى الظُهْرَ وتُعَجِّلِى العَصْرَ، [ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حَتَّى تَطْهُرِينَ] (٧)،


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب عرق الاستحاضة، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض ١/ ٢٦٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وباب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٦، ٦٨. والترمذي، في: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٠٧. والنسائي، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، وباب ذكر الأقراء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ذكر الأقراء، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٩٨، ١٠٠، ١٤٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم، فلم تقف على أيام حيضها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٥. والدارمى، في: باب غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٨٢، ٨٣، ١٤١، ١٨٧، ٤٣٤.
(٣) الكرسف: القطن.
(٤) الثج: سيلان دم الهدى.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) سقط من: م.
(٧) في الأصل: "ثم تغتسلى حتى تطهرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>