(٢) أخرجه البخاري، في: باب عرق الاستحاضة، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض ١/ ٢٦٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وباب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٦، ٦٨. والترمذي، في: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٠٧. والنسائي، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، وباب ذكر الأقراء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ذكر الأقراء، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٩٨، ١٠٠، ١٤٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم، فلم تقف على أيام حيضها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٥. والدارمى، في: باب غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٨٢، ٨٣، ١٤١، ١٨٧، ٤٣٤. (٣) الكرسف: القطن. (٤) الثج: سيلان دم الهدى. (٥) سقط من: الأصل. (٦) سقط من: م. (٧) في الأصل: "ثم تغتسلى حتى تطهرى".