(١٦) سورة آل عمران ١٤. (١٧) الأول أخرجه البخارى، فى: باب الترغيب فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٢. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠. كما أخرجه النسائى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٥٠ والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥، ٥/ ٤٠٩. والثانى أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٥. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٥. والنسائى، فى: كتاب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٤٨. وابن ماجه، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٣. والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٧٦، ١٨٣. (١٨) فى الأصل: "يأمر بالباه". وفى أ، ب: "يأمرنا بالباه". وفى م: "يأمرنا بالباءة". والمثبت فى السنن. (١٩) فى: باب الترغيب فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٣٩. كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٥٨، ٢٤٥.