للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفْضَلُ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى مَدَحَ يحيى عليه السلامُ بقوله: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (١٥). والحَصُورُ: الذى لا يأْتِى النِّساءَ. فلو كان النِّكاحُ أفْضَلَ لمَا مَدَحَ بتَرْكِه. وقال اللَّه تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} (١٦). وهذا فى مَعْرِضِ الذَّمِّ، ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ، فكان الاشْتِغالُ بالعِبادةِ أفْضَلَ منه، كالبَيْعِ. ولَنا، ما تقدَّمَ من أمرِ اللَّه تعالى ورَسُوله به وحَثِّهِما عليه، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولَكِنِّى أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّى وأرْقُدُ، وأتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فلَيْسَ مِنِّى". وقال سعدٌ: لقد رَدَّ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمانَ بن مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أحَلَّه له لَاخْتَصَيْنَا. متفقٌ عليهما (١٧). وعن أنسٍ قال: كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[يأْمُرُ بالْبَاءَة] (١٨)، ويَنْهَى عن التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ، فَإنِّى مُكاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيامةِ. رواه سعيدٌ (١٩). وهذا حَثٌّ على النكاحِ شديدٌ، ووَعِيدٌ على تَرْكِه يُقَرِّ بُه إلى الوُجُوبِ،


(١٥) سورة آل عمران ٣٩.
(١٦) سورة آل عمران ١٤.
(١٧) الأول أخرجه البخارى، فى: باب الترغيب فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٢. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠.
كما أخرجه النسائى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٥٠ والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥، ٥/ ٤٠٩.
والثانى أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٥. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٥. والنسائى، فى: كتاب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٤٨. وابن ماجه، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٣. والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٧٦، ١٨٣.
(١٨) فى الأصل: "يأمر بالباه". وفى أ، ب: "يأمرنا بالباه". وفى م: "يأمرنا بالباءة". والمثبت فى السنن.
(١٩) فى: باب الترغيب فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٣٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٥٨، ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>