(٦) أخرجه البخارى، فى: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفى: باب فى النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٧/ ٢٣، ٩/ ٣٢. ومسلم، فى: باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٢. والنسائى، فى: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣. وابن ماجه، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمى، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤. (٧) فى الأصل زيادة: "فى سننه". (٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٧٩. (٩) سقط من: الأصل. (١٠) سقط من: أ، ب. (١١) فى الأصل، أ: "تستأمر". (١٢) سقط من: الأصل، أ، ب.