للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخَطابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما. وأمَّا البِكْرُ البالغةُ العاقلةُ، فعن أحمدَ روايتان؛ إحداهما، له إجْبارُها على النكاحِ، وتَزْوِيجُها بغيرِ إذْنِها، كالصغيرةِ. وهذا مذهبُ مالكٍ، وابنِ أبى لَيْلَى، والشافعىِّ، وإسحاقَ. والثانية، ليس له ذلك، اختارها أبو بكرٍ. وهو مذهبُ الأوْزاعىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأبى عُبَيْدٍ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرةَ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (٥) ". فقالوا: يا رسولَ اللَّه، فكيف إذْنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". متفقٌ عليه (٦). وروَى أبو داودَ (٧)، وابنُ ماجَه، عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ جاريةً بكْرًا، أتتِ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذَكَرَتْ أن أباها زَوجها وهى كارِهة، فخيَّرها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨). ولأنَّها جائِزَةُ التَّصَرُّفِ فى مالِها، فلم يَجُزْ إجْبارُها، كالثَّيِّبِ، والرَّجُلِ (٩). ووَجْهُ الرِّوايةِ الأولَى، ما رُوِىَ عن (١٠) ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (١١)، وإذْنُها صُمَاتُها". روَاه [مسلمٌ و] (١٢)


(٥) فى الأصل، ب: "تأذن".
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفى: باب فى النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٧/ ٢٣، ٩/ ٣٢. ومسلم، فى: باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٢. والنسائى، فى: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣. وابن ماجه، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمى، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤.
(٧) فى الأصل زيادة: "فى سننه".
(٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٧٩.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) سقط من: أ، ب.
(١١) فى الأصل، أ: "تستأمر".
(١٢) سقط من: الأصل، أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>