للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داودَ (١٣). فلما قَسَمَ النِّساءَ قِسْمَيْنِ، وأثْبَتَ الحقَّ لأحَدِهِما، دَلَّ على نَفْيِه عن الآخرِ، وهى (١٤) البِكْرُ، فيكون وَلِيُّها أحَقَّ منها بها، ودلَّ الحديثُ على أَنَّ (١٥) الاسْتِئْمارَ ههُنا، والاسْتِئذانَ فى حَدِيثِهم مُسْتَحَبٌّ، ليس بواجِبٍ، لما (١٦) روَى ابنُ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهِنَّ". روَاه أبو داودَ (١٧). وحديثُ التي خيّرهَا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسَلٌ، ويَحْتَمِلُ أنَّها التي زَوَّجَها أبُوها من ابنِ أخِيه ليَرْفَعَ بها خَسِيسَتَه (١٨)، فتَخْييرُها لذلك، ولأن ما لا يُشْتَرَطُ فى نِكاحِ (١٩) الصغيرةِ لا يُشْتَرطُ فى نِكاحِ الكبيرةِ، كالنُّطْقِ. وقول الخِرَقِىِّ: "فوَضَعَها فى كفاءَةٍ" يَدُلُّ على أنَّه إذا زَوَّجَها من غيرِ كُفْءٍ، فنِكاحُها باطِلٌ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْنِ عن أحمدَ، وأحدُ قولَى الشافعىِّ؛ لأنَّه لا يجوزُ له تَزْوِيجُها من غيرِ كُفءٍ، فلم يَصِحَّ. كسائرِ الأنْكِحةِ المُحَرَّمةِ، ولأنَّه عقَدَ لمُوَلِّيَتِه عَقْدًا لا حَظَّ لها فيه بغير إذْنِها، فلم يَصِحَّ، كبَيْعِه عَقارَها


(١٣) أخرجه مسلم، فى: باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧. وأبو داود، فى: باب فى الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٤.
كما أخرجه البخارى، فى: باب فى النكاح. من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٩/ ٣٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥. والنسائى، فى: باب استئذان البكر فى نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٩. وابن ماجه، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠١. والدارمى، فى: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٨. والإمام مالك، فى: باب استئذان البكر والأيم فى أنفسهما، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٤، ٥٢٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٩، ٢٤٢، ٢٦١، ٢٧٤، ٣٤٥، ٣٥٥، ٣٦٢.
(١٤) فى الأصل، ب: "وهو".
(١٥) سقط من: م.
(١٦) فى م: "كما".
(١٧) بعد هذا فى م زيادة: "وحديث أبى داود". والحديث أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٣.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٤.
(١٨) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٧٩.
(١٩) فى أ، م: "النكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>