للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير غبْطَةٍ ولا حاجةٍ، أو بَيْعِه بدونِ ثَمَنِ مِثْلِه (٢٠)، ولأنَّه نائبٌ عنها شَرْعًا، فلم يَصِحَّ تَصَرُّفُه لها شرعًا (٢١) بما لا حَظَّ لها فيه، كَالوَكِيلِ. والثانية، يَصِحُّ؛ لأنَّه عَيْبٌ فى المَعْقُودِ عليه، فلم يَمْنَع الصِّحَّةَ، كشِراءِ المَعِيبِ الذى لا يُعْلَمُ عَيْبُه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ النِّكاحُ، إذا عَلِمَ أنَّ الزَّوْجَ ليس بكُفْءٍ، ويصحُّ إذا لم يَعْلَمْ؛ لأنَّه إذا عَلِمَ حَرُمَ عليه العَقْدُ، فبَطَلَ لتَحْرِيمِه، بخلافِ ما لم يَعْلَمْه، كما إذا (٢٢) اشْتَرَى لها مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَه. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ نِكاحُ الكبيرةِ؛ لأنَّه يُمْكِنُ اسْتِدراكُ الضَّرَرِ، بإثباتِ الخِيَارِ لها، فتَفْسَخُ إن كَرِهَتْ، وإن لم تَفْسَخْ كان كإجَازَتها وإذْنِها، بخلافِ نِكاحِ الصَّغيرةِ. وعلى (٢٣) القولِ بصِحّتِه؛ فإن كانت كبيرةً، فلها الخيارُ، ولا خِيارَ لأبِيها إذا كان عالِمًا؛ لأنَّه أسْقَطَ حَقَّه برِضَاه، وإن كانت صغيرةً، فعليه الفَسْخُ، ولا يَسْقُطُ برِضَاه؛ لأنَّه يَفْسَخُه (٢٤) لِحَظِّها، وحَقُّها لا يَسْقُطُ برِضَاه. ويَحْتَمِلُ أن لا يكونَ له الفَسْخُ، ولكن يَمْنَعُ الدُّخُولَ عليها حتى تَبْلُغَ فتَخْتارَ. وإن كان لها وَلِىٌّ غيرَ الأبِ، فلها الفَسخُ على ما مَضَى. وعلى كِلْتا الرِّوايتَيْن، فلا يَحِلُّ له تَزْويجُها (٢٥) من غير كُفْءٍ، ولا من مَعِيبٍ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أقامَه مُقامَها، ناظِرًا لها فيما فيه الحَظُّ، ومُتَصَرّفًا (٢٦) لها، [لعَجْزِها عن التَّصَرُّفِ فى نَفْسِها، فلا يجوزُ له فِعْلُ ما لا حَظَّ لها] (٢٧) فيه، كما فى مالِها، ولأنَّه إذا حَرُمَ عليه التَّصَرُّفُ فى مالِها بما لا حَظَّ فيه، ففى نَفْسِها أوْلَى.


(٢٠) فى ب: "المثل".
(٢١) سقط من: الأصل، ب.
(٢٢) فى م: "لو".
(٢٣) فى أ، م: "على".
(٢٤) فى م: "يفسخ".
(٢٥) فى الأصل، أ، ب: "أن يزوج".
(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>