(١٤) حديث أم سلمة أخرجه البخاري، في: باب من سمى النفاس حيضا، وباب النوم مع الحائض في ثيابها، وباب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، من كتاب الحيض، وفى: باب القبلة للصائم، من كتاب الصوم. وفى: باب من ذبح ضحية غيره، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري ١/ ٨٣، ٨٨، ٣/ ٣٩، ١٣٢. ومسلم، في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، من كتاب الحيض ١/ ٢٤٣. والنسائي، في: باب مضاجعة الحائض، من كتاب الطهارة، وفى: باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٣، ١٥٤. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٩. والدارمى، في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٤٣. والإمام مالك، في: باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٥٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٤، ٣٠٠، ٣١٨. (١٥) تقدم في صفحة ٢٩٩، ٣٠٠. (١٦) في م زيادة: "تعلم".