كما أخرجه الدارمى، فى: باب مداراة الرجل أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٩٧، ٥٣٠. (٨) فى: باب حسن معاشرة النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٦. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٠، ٤٧٢. (٩) سورة البقرة ٢٢٨. (١٠) فى: باب فى حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤. (١١) فى ب، م: "هاجرة". وهو لفظ مسلم. (١٢) أخرجه البخارى، فى: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩. ومسلم، فى: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩، ١٠٦٠. كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى حق الزوج عل المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨. (١٣) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤١٩. (١٤) فى: باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩.