للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويجوزُ العَزْلُ عن أَمَتِه بغيرِ إذنِها. نصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ مالكٍ، وأبى حنيفةَ، والشَّافعىِّ؛ وذلك لأنَّه لا حَقَّ لها فى الوَطْءِ، ولا فى الولَدِ، ولذلك لم تَمْلِكِ المُطالبةَ بِالقَسْمِ ولا الفَيْئَةِ، فلَأَنْ لا تَمْلِكَ المَنْعَ مِنَ العزْلِ أوْلَى. ولا يعزلُ عن زَوْجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها. قال القاضى: ظاهرُ كلامِ أحمدَ وُجوبُ اسْتِئْذانِ الزَّوجةِ فى العَزْلِ، ويَحتملُ أَنْ يكونَ مُسْتَحَبًّا؛ لأنَّ حقَّها فى الوَطْءِ دُونَ الإِنْزالِ، بدليلِ أنَّه يَخْرُجُ به مِن الفَيْئَةِ، والعُنَّةِ. وللشَّافعيَّةِ فى ذلك وَجْهانِ. والأَوَّلُ أولى؛ لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بإذْنِها. رواه الإِمامُ أحمدُ، فى "المُسْنَدِ"، وابنُ ماجَه (٦٠). ولأنَّ لها فى الولدِ حقًّا، وعليها فى العَزْلِ ضرَرٌ، فلم يجُزْ إلَّا بإذْنِها. فأمَّا زوجتُه الأمَةُ، فيَحْتَمِلُ جَوازُ العَزْلِ عنها بغيرِ إذْنِها. وهو قولُ الشَّافعىِّ، اسْتِدْلالًا بمَفْهوم هذا الحديثِ. وقال ابنُ عبَّاسٍ: تُسْتأذَنُ الحُرَّةُ، ولا تُسْتأذَنُ الأمَةُ. ولأنَّ عليه ضَررًا فى اسْتِرْقاقِ وَلَدِه، بخلافِ الحُرَّةِ. ويَحْتَمل أَنْ لا يجوزَ إِلَّا بإذْنِها؛ لأنَّها زوجةٌ تَمْلِكُ المطالبةَ بالوَطْءِ فى الفَيْئَةِ، والفَسْخَ عندَ تَعذُّرِه بالعُنَّةِ، وتَرْكُ العزْلِ من تَمامِه، فلم يَجُزْ بغيرِ إذْنِها، كالحُرَّةِ.

فصل: فإنْ عزلَ عن زوجتِه أو أُمتِه، ثمَّ أتتْ بولدٍ، لَحِقَه نسبُه؛ لما رَوى أبو داودَ (٦١)، عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ مِنَ الأنْصارِ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنَّ لى جاريةً، وأنا أطُوفُ عليها، وأنا أكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ! فقال: "اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وقال أبو سعيد: كنتُ أعْزِلُ عن جاريةٍ لى، فولَدتْ أحبَّ النَّاسِ إلَىَّ (٦٢). ولأنَّ لُحوقَ النَّسَبِ حُكْمٌ يتعلَّقُ بالوَطْءِ، فلم يُعْتَبَرْ فيه الإِنْزالُ، كسائرِ


= كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٣، ٥١، ٥٣.
(٦٠) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣١. وابن ماجه، فى: باب العزل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٠.
(٦١) فى: باب ما جاء فى العزل، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠١.
كما أخرجه مسلم، فى: باب حكم العزل، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٤. وابن ماجه، فى: باب فى القدر، من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣١٢، ٣٨٦.
(٦٢) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب العزل عن الإماء، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>