للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكامِ. وقد قيلَ: إِنَّ الوَطْءَ فى الفَرْجِ يحْصُلُ به الإِنْزالُ، ولا يُحَسُّ به.

فصل: فى آدَابِ الجِمَاعِ. تُسْتَحبُّ التَّسْمِيَةُ قبلَه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (٦٣). قال عَطاءٌ: هى التَّسْمِيَةُ عند الجِماع. ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عليه (٦٤). ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجَامعةِ؛ لما رَوَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ (٦٥)، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ"، رواه ابنُ ماجَه (٦٦). وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخلَ الخَلَاءَ غَطَّى رأسَه، [وإذا أَتَى أهلَه غطَّى رأسَه] (٦٧). ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُمَا أحدٌ، أو يسْمَعُ حِسَّهُما. ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يعجبُنِى إلَّا أَنْ يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال الحسنُ، فى الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا يكْرَهونَ


(٦٣) سورة البقرة ٢٢٣.
(٦٤) أخرجه البخارى، فى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، من كتاب الوضوء، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، من كتاب النكاح، وفى باب ما يقول إذا أتى أهله، من كتاب الدعوات، وفى: باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ١/ ٤٨، ٤/ ١٤٩، ٧/ ٢٩، ٣٠، ٨/ ١٠٢، ١٠٣، ٩/ ١٤٦. ومسلم، فى: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٨.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٨. والترمذى، فى: باب ما يقول إذا دخل على أهله، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣١٣. وابن ماجه فى: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح. سنن أبن ماجه ١/ ٦١٨. والدارمى، فى: باب القول عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦.
(٦٥) فى النسخ: "عبيد". والمثبت من سنن ابن ماجه. وانظر ترجمته فى: تهذيب الهذيب ٧/ ٩٨.
(٦٦) فى: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩.
(٦٧) سقط من: الأصل. ولم نجد قول عائشة هذا، وذكر المؤلف أنه يروى عن أبى بكر أنه كان يغطى رأسه عند دخوله الخلاء. انظر ما سبق فى: ١/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>