(٦٤) أخرجه البخارى، فى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، من كتاب الوضوء، وفى: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، من كتاب النكاح، وفى باب ما يقول إذا أتى أهله، من كتاب الدعوات، وفى: باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ١/ ٤٨، ٤/ ١٤٩، ٧/ ٢٩، ٣٠، ٨/ ١٠٢، ١٠٣، ٩/ ١٤٦. ومسلم، فى: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٨. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٨. والترمذى، فى: باب ما يقول إذا دخل على أهله، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣١٣. وابن ماجه فى: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح. سنن أبن ماجه ١/ ٦١٨. والدارمى، فى: باب القول عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦. (٦٥) فى النسخ: "عبيد". والمثبت من سنن ابن ماجه. وانظر ترجمته فى: تهذيب الهذيب ٧/ ٩٨. (٦٦) فى: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩. (٦٧) سقط من: الأصل. ولم نجد قول عائشة هذا، وذكر المؤلف أنه يروى عن أبى بكر أنه كان يغطى رأسه عند دخوله الخلاء. انظر ما سبق فى: ١/ ٢٢٦.