للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَجْسَ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ. ولا يتحدَّثُ بما كان بينَه وبينَ أهلِه؛ لما رُوِىَ عن (٦٨) الحسنِ، قال: جلس رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فأقْبَلَ علَى الرِّجالِ، فقال: "لَعَلَّ أَحَدَكُمْ يُحَدِّثُ بِمَا يَصْنَعُ بِأَهْلِهِ إذَا خَلَا؟ ". ثمَّ أقْبلَ على النِّسَاءِ فقال: "لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّسَاءَ بِمَا يَصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا؟ ". قال: فقالت امرأةٌ: إنَّهم ليَفْعلونَ، وإنَّا لنَفْعَلُ. فقال: "لَا تَفْعَلُوا، فَإنَّمَا (٦٩) مَثَلُ ذَلِكُمْ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِىَ شَيْطَانَةً، فَجَامَعَهَا والنَّاسُ يَنْظُرُونَ" (٧٠). ورَوَى أبو داودَ (٧١)، عن أبى هُرَيْرةَ، عنِ النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه بمَعْناه. ولا يسْتَقْبِلُ القِبْلةَ حالَ الجِمَاعِ؛ لأنَّ عمرَو بنَ حَزْمٍ، وعَطاءٌ، كرِهَا ذلك. ويُكرَهُ الإِكثارُ من الكلامِ حالَ الجماعِ؛ لما رَوَى قَبِيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ (٧٢) مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ والْفَأْفَاءُ" (٧٣). ولأنَّه يُكْرَهُ الكلامُ حالَ (٧٤) البَوْلِ، وحالُ الجِمَاعِ فى مَعْناه، وأَوْلَى (٧٥) بذلك منه. ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَاعِبَ امرأتَه قبلَ الجِمَاعِ؛ لتَنْهَضَ شهوتُها، فتنالَ مِن لذَّةِ الجماعِ مثلَ ما نالَه. وقد رُوىَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا تُوَاقِعْهَا إِلَّا وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْلُ مَا أَتَاكَ، لِكَيلَا (٧٦) تَسْبقَهَا بِالْفَرَاغِ". قلتُ: وذلك إلىَّ؟ قال: "نَعَمْ، إِنَّكَ تُقَبِّلُهَا، وَتَغْمِزُهَا، وتَلْمَسُهَا (٧٧)، فَإِذَا


(٦٨) سقط من: ب، م.
(٦٩) فى ب، م: "فإنه".
(٧٠) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٣٩١.
(٧١) فى: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٥٠٢.
(٧٢) فى ب، م: "عن".
(٧٣) أورده صاحب كنز العمال، فى: ١٦/ ٣٥٤. وعزاه لابن عساكر.
(٧٤) فى أ، ب، م: "حالة".
(٧٥) فى ب، م: "وأول".
(٧٦) فى الأصل: "لكى".
(٧٧) فى ب، م: "وتلمزها".

<<  <  ج: ص:  >  >>