(٧٩) لم نجده فى المصادر التى بين أيدينا. (٨٠) فى النسخ: "فليقصدها". والمثبت من مصنف عبد الرزاق. (٨١) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند الجماع كيف يصنع وفضل الجماع، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٩٤. (٨٢) سقط من: الأصل. (٨٣) فى الأصل: "الزوج". (٨٤) أخرجه البخارى، فى: باب من طاف على نسائه فى غسل واحد، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٤. ومسلم، فى: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. وأبو داود، فى: باب فى الجنب يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣١. والنسائى، فى: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٨. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. والدارمى، فى: باب الذى يطوف على نسائه فى غسل واحد. سنن الدارمى ١/ ١٩٢، ١٩٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٠٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥. (٨٥) فى ب، م: "فإن".