للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأَيْتَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مِثْلُ مَا (٧٨) جَاءَكَ، وَاقَعْتَهَا" (٧٩). فَإِنْ فرَغَ قبلَها، كُرِهَ له النَّزْعُ حتَّى تفْرُغَ؛ لما روَى أنسُ بنُ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ، فلْيَصْدُقْها (٨٠)، ثُمَّ إذا قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقضِىَ حَاجَتَهَا" (٨١). ولأنَّ فى ذلك ضَرَرًا عليها، ومَنْعًا لها (٨٢) مِن قَضاءِ شَهْوتِها. ويُسْتحَبُّ للمرأةِ أَنْ تَتَّخذَ خِرْقةً، تُناولُها الزَّوجَ بعدَ فَراغِه، فيتمسَّحُ بها؛ فإنَّ عائشةَ قالتْ: ينْبَغِى للمرأةِ إذا كانتْ عاقِلةً، أَنْ تتَّخِذَ خِرقةً، فإذا جامعَها زوجُها (٨٣)، ناولتْه، فمسَحَ عنه، ثمَّ تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ فى ثَوْبِهما ذلك، ما لم تُصِبْه جَنَابةٌ. ولا بأسَ أن يجْمَعَ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلٍ واحدٍ؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن نسائِه غُسْلًا واحدًا، فى ليلةٍ واحدةٍ (٨٤). ولأنَّ (٨٥) حدَثَ الجنابةِ لا يمنعُ الوَطْءَ؛ بدليلٍ إتْمامِ الجِمَاعِ. قال أحمدُ: إذا أرادَ أَنْ يعودَ، فأَعْجبُ إلىَّ الوضوءُ، فإنْ لم يفْعَلْ، فأرجُو أَنْ لَا يَكونَ به بَأْسٌ. ولأنَّ الوُضُوءَ يزيدُه نشاطًا ونظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ


(٧٨) فى أزيادة: "قد".
(٧٩) لم نجده فى المصادر التى بين أيدينا.
(٨٠) فى النسخ: "فليقصدها". والمثبت من مصنف عبد الرزاق.
(٨١) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند الجماع كيف يصنع وفضل الجماع، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٩٤.
(٨٢) سقط من: الأصل.
(٨٣) فى الأصل: "الزوج".
(٨٤) أخرجه البخارى، فى: باب من طاف على نسائه فى غسل واحد، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٤. ومسلم، فى: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. وأبو داود، فى: باب فى الجنب يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٤٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣١. والنسائى، فى: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٨. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. والدارمى، فى: باب الذى يطوف على نسائه فى غسل واحد. سنن الدارمى ١/ ١٩٢، ١٩٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٠٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥.
(٨٥) فى ب، م: "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>