كما أخرجه أبو داود، فى: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥٠. وابن ماجه، فى: باب فى من يغتسل عند كل واحدة غسلا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤. (٨٧) وأخرجه مسلم، فى: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج اذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩ وأبو داود، فى: كتاب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥٠. والترمذى، فى: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣٣. والنسائى، فى: باب فى الجنب إذا أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٧. وابن ماجه، فى: باب فى الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٨. (٨٨) فى أ، ب، م زيادة: "إلى". (٨٩) أخرجه البخارى، فى: باب الغيرة، من كتاب النكاح. وفى: باب من رأى مع امرأته رجلًا فقلته، من كتاب =