للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغتسلَ بينَ كلِّ وَطْئَيْنِ، فهو أفضلُ، فإنَّ أبا رافِعٍ رَوَى، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طافَ على نسائِه جميعًا، فاغتسلَ عندَ كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسْلًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، لو جعَلْتَه غُسلًا واحدًا؟ قال: "هَذَا أَزْكَى وأطْيَبُ وأَطْهَرُ". روَاه أحمدُ، فى "المُسْنَدِ" (٨٦)، ورَوَى أحاديثَ هذا الفصلِ كلِّها أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ، ورَوَى ابنُ بَطَّةَ، بإسْنادِه عن أبِى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا جَامَعَ الرجُلُ أَوَّلَ اللَّيْل، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" (٨٧).

فصل: وليسَ للرّجُلِ أَنْ يجمعَ بين امرأتَيْه فى مَسْكَنٍ واحدٍ بغيرِ رِضَاهما، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأنَّ عليهِمَا ضَرَرًا؛ لما بينهما مِنَ العداوةِ والغَيْرةِ، واجتماعُهُما يُثِيرُ المُخاصَمةَ والمُقاتلةَ، وتسْمَعُ كلُّ واحدةٍ منهُما حِسَّه إذا أتى (٨٨) الأُخْرَى، أو ترَى ذلك، فإن رَضِيَتا بذلك جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فلهما المُسامَحةُ بتَرْكِه، وكذلك إنْ رَضيَتا بنَوْمِه بينهما فى لِحَافٍ واحدٍ، وإِنْ رَضيَتا بأن يُجامِعَ واحدةً بحيثُ تَراهُ الأُخْرَى، لم يجزْ؛ لأنَّ فيه دَناءةً وسُخْفًا وسُقوطَ مُروءَةٍ، فلم يُبَحْ برِضاهما. وإن أسْكنَهما فى دارٍ واحدةٍ، كلَّ واحدةٍ فى بيتٍ، جازَ، إذا كان ذلك مَسْكَنُ مِثْلِها.

فصل: رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى" (٨٩) وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: بلَغنِى أَنَّ نساءَكم لَيُزاحِمْنَ


(٨٦) فى: ٦/ ٩، ١٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥٠. وابن ماجه، فى: باب فى من يغتسل عند كل واحدة غسلا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤.
(٨٧) وأخرجه مسلم، فى: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج اذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩ وأبو داود، فى: كتاب الوضوء لمن أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٥٠. والترمذى، فى: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣٣. والنسائى، فى: باب فى الجنب إذا أراد أن يعود، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٧. وابن ماجه، فى: باب فى الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٨.
(٨٨) فى أ، ب، م زيادة: "إلى".
(٨٩) أخرجه البخارى، فى: باب الغيرة، من كتاب النكاح. وفى: باب من رأى مع امرأته رجلًا فقلته، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>